للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تُقبَل منه الحِقَّة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليست عنده حقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه حقة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تُقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين"، وهذا يدل على جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده إلى سنٍّ آخر يليه.

"فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها": يحتمل معناه على ثلاثة أوجه: إما أن لا يكون عنده بنت مخاض أصلاً، أو لا تكون صحيحة بل مريضة فهي كالمعدومة، أو لا يكون عنده بنت مخاض على غاية الجودة.

"وعنده ابن لبون، فإنه يُقبل منه" بدلاً من بنت مخاض.

"وليس معه شيء"؛ أي: لا يلزم عليه مع ابن اللبون شيء آخر من الجبران، وهذا يدل على أن أفضلية الأنوثة تجبر بفضل السن.

"وفي صدقة الغنم في سائمتها": بدل من قوله: (في صدقة الغنم) أو حال.

"إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة"، وهذا يدل على أن الوجوب في الغنم إنما يكون إذا كانت سائمة دون العلوفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>