الْحَرِيرِ (وَ) إنْ حَضَرْت وَكُنْت غَيْرَ صَائِمٍ فَ (أَنْتَ فِي الْأَكْلِ بِالْخِيَارِ) وَإِذَا كُنْت صَائِمًا فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ (وَقَدْ أَرْخَصَ مَالِكٌ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فِي التَّخَلُّفِ) عَنْ الْإِجَابَةِ لِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ (لِكَثْرَةِ زِحَامِ النَّاسِ فِيهَا) ؛ لِأَنَّ فِي حُضُورِهَا حِينَئِذٍ مَشَقَّةً لَا سِيَّمَا عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ.
ــ
[حاشية العدوي]
تَفْسِيرٌ لِلْمُنْكَرِ الْبَيِّنِ لَا أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْبَيِّنِ أَوْ مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ.
[قَوْلُهُ: وَفَرْشُ الْحَرِيرِ] كَانَ الْجُلُوسُ يَحْصُلُ مِنْك أَوْ مِنْ غَيْرِك بِحَضْرَتِك، وَمِثْلُ ذَلِكَ الِاتِّكَاءُ عَلَى وَسَائِدَ مِنْهُ وَلَوْ وُضِعَ حَائِلٌ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ صُورَةً مُحَرَّمَةً، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُنْكَرٌ بَلْ كَانَ لَعِبٌ مُبَاحٌ مِنْ ضَرْبِ غِرْبَالٍ وَغِنَاءٍ خَفِيفٍ فَلَا يُبَاحُ التَّخَلُّفُ لِأَجْلِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَدْعُوُّ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ.
[قَوْلُهُ: وَأَنْتَ فِي الْأَكْلِ بِالْخِيَارِ] أَيْ إنْ شِئْت أَكَلْت وَإِنْ شِئْت لَمْ تَأْكُلْ، نَعَمْ يُنْدَبُ الْأَكْلُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأَكْلِ اللُّقْمَةِ قَدْرَ الْخِيَارَةِ كَمَا فَهِمَ ذَلِكَ بَعْضُ الْقَاصِرِينَ نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ
[قَوْلُهُ: فَلَا تَأْكُلْ] أَيْ يَحْرُمُ الْأَكْلُ [قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ] وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إنْ أَفْطَرَ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَمْدِ الْحَرَامِ.
تَنْبِيهٌ:
لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حُضُورُ وَلِيمَةٍ إلَّا بِإِذْنٍ، [قَوْله: لِكَثْرَةِ زِحَامٍ] وَكَذَا يُبَاحُ التَّخَلُّفُ إذَا حَضَرَ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَدْعُوُّ أَوْ خَصَّ الْفَاعِلُ بِهَا الْأَغْنِيَاءَ أَوْ كَانَ بِحَيْثُ إذَا جَلَسَ جَمَاعَةٌ لِلْأَكْلِ تَقِفُ جَمَاعَةٌ عَلَى رُءُوسِهِمْ يَنْظُرُونَ لَهُمْ أَوْ كَانَ الْبَابُ مَغْلُوقًا بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِإِذْنٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغَلْقُ لِخَوْفٍ مِنْ طُفَيْلِيٍّ أَوْ كَانَتْ الْوَلِيمَةُ لِكَافِرٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute