للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ.

أَمَّا إذَا انْسَدَّ الْمَخْرَجَانِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَهُوَ كَالْخَارِجِ مِنْ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَالْخَارِجُ الْمُعْتَادُ مِنْ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ: سِتَّةٌ مِنْ الْقُبُلِ الْبَوْلُ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَالْمَنِيُّ كَذَلِكَ، وَالْهَادِي وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ مِنْ الْحَامِلِ عِنْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ السِّقْطِ، وَاثْنَانِ مِنْ الدُّبُرِ الْغَائِطُ وَالرِّيحُ، وَقَدْ ذَكَرَهَا كُلَّهَا الشَّيْخُ مَا عَدَا الْهَادِيَ وَالْمَنِيَّ وَقَدْ شَرَعَ فِي بَيَانِهَا، فَقَالَ: (مِنْ بَوْلٍ) وَهُوَ مِنْ الْقُبُلِ (أَوْ غَائِطٍ) وَحَقِيقَتُهُ الْمُنْخَفِضُ مِنْ الْأَرْضِ سُمِّيَ بِهِ الْفَضْلَةَ الْخَارِجَةَ مِنْ الدُّبُرِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِمَا قَرُبَ مِنْهُ، (أَوْ رِيحٍ) الْمُرَادُ بِهِ الْخَارِجُ مِنْ الدُّبُرِ سَوَاءٌ كَانَ بِصَوْتٍ أَوْ بِغَيْرِهِ احْتِرَازًا مِنْ الْخَارِجِ مِنْ الذَّكَرِ أَوْ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ.

وَقَوْلُهُ (أَوْ لِمَا) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا أَيْ وَيَجِبُ الْوُضُوءُ أَيْضًا لِلشَّيْءِ الَّذِي (يَخْرُجُ مِنْ الذَّكَرِ مِنْ مَذْيٍ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: بِسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْفِعْلُ، وَبِكَسْرِهَا الِاسْمُ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّشْدِيدُ فِيهِ أَحْسَنَ

ــ

[حاشية العدوي]

ابْنُ حَجَرٍ، وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالصَّدْرِ فَالْمُنْخَسِفُ مِنْهَا أَيْ الْمَعِدَةِ وَالسُّرَّةِ لِمَا تَحْتَهَا هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ: السُّرَّةُ مِنْ الْمَعِدَةِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ] أَيْ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَعِدَةِ وَلَمْ يَنْسَدَّ الْمَخْرَجَانِ يَصْدُقُ بِصُورَتَيْنِ بِأَنْ لَا يَنْسَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْ انْسَدَّ أَحَدُهُمَا، وَالرَّاجِحُ عَدَمُ النَّقْضِ وَكَذَا الْقَوْلَانِ، وَالرَّاجِحُ الْعَدَمُ فِيمَا إذَا كَانَتْ فَوْقَهَا أَوْ فِيهَا مُطْلَقًا أَيْ، وَلَوْ انْسَدَّا أَيْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لَا دَائِمًا، وَأَمَّا إذَا انْسَدَّا دَائِمًا فَالنَّقْضُ كَمَا قَالَ عج.

وَقَالَ أَيْضًا: وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَيْ خَلِيلٍ يَصْدُقُ فِيمَا إذَا انْسَدَّ أَحَدُهُمَا مِمَّا إذَا كَانَ الْخَارِجُ مِنْ الْمُنْفَتِحِ مَا يَخْرُجُ مِمَّا انْسَدَّ أَمْ لَا، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ الْحَلْقِ فَيَنْقُضُ إذَا انْقَطَعَ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ وَانْسَدَّ دَائِمًا وَإِلَّا فَلَا، تَسَاوَى الْخَارِجُ مِنْ كُلٍّ أَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَصُوَرُهُ أَرْبَعٌ.

[قَوْلُهُ: وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ إلَخْ] دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ هُوَ مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ الْحَيْضِ الْمُعْتَادَةِ وَأَيَّامِ الِاسْتِظْهَارِ [قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الصَّوْمِ] أَرَادَ بِهِ مَا إذَا لَازَمَ أَقَلَّ الزَّمَنِ، وَأَمَّا إذَا لَازَمَ الْكُلَّ أَوْ الْجُلَّ أَوْ النِّصْفَ فَلَا نَقْضَ، نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ فِي الْأَخِيرَيْنِ إلَّا أَنْ يَشُقَّ.

[قَوْلُهُ: وَالْمَنِيُّ كَذَلِكَ] أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ مَا إذَا خَرَجَ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ، وَلَازَمَ أَقَلَّ الزَّمَنِ، وَأَمَّا إذَا لَازَمَ كُلَّهُ أَوْ جُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ فَلَا نَقْضَ، وَمِنْهُ أَيْضًا مَا إذَا نَزَلَ فِي مَاءٍ حَارٍّ مَثَلًا وَأَمْنَى فَإِنَّهُ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: وَالْهَادِي إلَخْ] أَيْ إذَا تَوَضَّأَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا الْهَادِي فَيَنْقُضُ وُضُوءُهَا هَذَا مُرَادُهُ، إلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ، فَيَكُونُ هُوَ الْمَشْهُورُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَشْهُورَ مَا كَثُرَ قَائِلُهُ [قَوْلُهُ: أَوْ السِّقْطِ] مَعْطُوفٌ عَلَى الْحَمْلِ، فَأَرَادَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ مَا تُعُورِفَ مِنْ الْوَضْعِ فِي وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ [قَوْله: سُمِّيَ بِهِ الْفَضْلَةَ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ يُسَمَّى بِاسْمِهِ الْفَضْلَةَ [قَوْلُهُ: بِمَا قَرُبَ مِنْهُ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ أَيْضًا وَالتَّقْدِيرُ بِاسْمِ مَا قَرُبَ مِنْهُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّهُ، أَيْ فَهُوَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَحَلِّهِ فَهُوَ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ عَلَاقَتُهُ الْمَحَلِّيَّةُ، وَهَذَا كُلُّهُ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ الْآنَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِيهَا.

[قَوْلُهُ: مَعْطُوفٌ عَلَى مَا] فِيهِ مُسَامَحَةٌ وَالْأَوْلَى عَلَى لِمَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَحِينَئِذٍ فَلَا مُسَامَحَةَ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: بِسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْفِعْلُ] أَيْ الَّذِي هُوَ خُرُوجُ الْمَاءِ الْمَعْرُوفِ وَفِعْلُهُ مَذَى مِنْ بَابِ رَمَى كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ [قَوْلُهُ: وَبِكَسْرِهَا الِاسْمُ] أَيْ الَّذِي هُوَ الْمَاءُ الرَّقِيقُ، وَفِي كَلَامِهِ شَيْءٌ إذْ هُوَ بِالسُّكُونِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ يُطْلَقُ عَلَى الِاسْمِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ.

[قَوْلُهُ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ إلَخْ] فِيهِ شَيْءٌ أَيْضًا إذْ مَعَ الْكَسْرِ وَجْهَانِ التَّشْدِيدُ كَمَا قَالَ، وَالتَّخْفِيفُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمِصْبَاحِ لَا بِالتَّشْدِيدِ فَقَطْ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ، وَعَلَى هَذَا التَّخْفِيفِ يُعْرَبُ إعْرَابَ الْمَنْقُوصِ فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ الَّذِي بِمَعْنَى الِاسْمِ لَهُ لُغَاتٌ ثَلَاثٌ سُكُونُ الدَّالِ وَكَسْرُهَا مَعَ التَّثْقِيلِ وَكَسْرُهَا مَعَ التَّخْفِيفِ، فَقَوْلُهُ: يَكُونُ التَّشْدِيدُ أَحْسَنَ لَا وَجْهَ لِلْحُسْنِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ فِيهِ التَّخْفِيفَ عَلَى أَنَّ مُقْتَضَى الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنْ يَقُولَ صَوَابًا، وَذَكَرَ شَارِحُ الْمُوَطَّإِ مَا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: بِفَتْحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>