للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّلَاثَةِ الْإِعَادَةُ (وَلَا يُصَلِّي صَلَاتَيْنِ) فَرِيضَتَيْنِ حَضَرِيَّتَيْنِ أَوْ سَفَرِيَّتَيْنِ أَوْ مَنْسِيَّتَيْنِ اشْتَرَكَتَا فِي الْوَقْتِ أَمْ لَا (بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ) السَّبْعَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُمْ (إلَّا مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِجِسْمِهِ مُقِيمٍ) صِفَةٌ لِضَرَرٍ أَيْ مَرِيضٌ لَازِمٌ لَا يَرْجُو زَوَالَهُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى (وَقَدْ قِيلَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) مَفْرُوضَةٍ صَحِيحًا كَانَ أَوْ مَرِيضًا مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا.

(وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَوَاتٍ) مَفْرُوضَاتٍ تَرَكَهُنَّ نِسْيَانًا أَوْ نَامَ عَنْهُنَّ أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُنَّ ثُمَّ تَابَ، وَأَرَادَ قَضَاءَهُنَّ فَلَهُ (أَنْ يُصَلِّيَهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ) سَوَاءٌ كَانَ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا، مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِابْنِ شَعْبَانَ، وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَلِذَا أُخِذَ عَلَى الشَّيْخِ فِي تَمْرِيضِهِ لَهُ بِقِيلِ وَبِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ خَالَفَ وَصَلَّى صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ كَانَتَا مُشْتَرَكَتَيْنِ فِي الْوَقْتِ أَمْ لَا أَعَادَ الثَّانِيَةَ أَبَدًا عَلَى مَا شَهَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَأُخِذَ مِنْ حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ. وَمِنْ قَوْلِهِ: أَوَّلَ الْبَابِ فِي الْوَقْتِ أَنَّ الْفَرْضَ يُتَيَمَّمُ لَهُ مُطْلَقًا حَتَّى الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا يَتَيَمَّمُ لَهَا الْحَاضِرُ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَا يَتَيَمَّمُ لَهَا إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ، وَأَمَّا السُّنَنُ وَالنَّوَافِلُ فَيَتَيَمَّمُ لَهَا الْمُسَافِرُ دُونَ الْحَاضِرِ الصَّحِيحِ وَلَوْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ فَرْضًا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ نَفْلًا بَعْدَهُ بِشَرْطِ اتِّصَالِهِ بِالْفَرْضِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ فَقَالَ: (التَّيَمُّمُ) يَكُونُ (بِالصَّعِيدِ

ــ

[حاشية العدوي]

إلَخْ] إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِيَتَأَتَّى فِعْلُ الصَّلَاتَيْنِ بِالتَّيَمُّمِ وَإِنْ كَانَ يَأْثَمُ مِنْ جِهَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ الْأُولَى وَقْتَ الثَّانِيَةِ، وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ مَرَضٌ لَازِمٌ بَقِيَ إلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ اتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ الْأُولَى فِي وَقْتِهَا إمَّا عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا مَعًا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَفْضَلَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَقْرِيرَ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى يَقْتَضِي قَصْرَ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى مُشْتَرَكَتَيْ الْوَقْتِ وَعَمَّمَ تت، فَقَالَ وَهُوَ عَامٌّ فِي الْحَضَرِيَّاتِ وَالسَّفَرِيَّاتِ صَلَاتَيْنِ فَأَكْثَرَ ثُمَّ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَيِسَ مِنْ الْمَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَجِدُهُ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ صَلَوَاتٍ أَنَّهُ يُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ اهـ.

[قَوْلُهُ: فِيمَنْ ذُكِرَ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ ذُكِرَ مِنْ الْوَقْتِيَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُنَّ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، مَرِيضًا كَانَ أَوْ صَحِيحًا مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيمًا اهـ.

فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَةٌ [قَوْلُهُ: أُخِذَ عَلَى الشَّيْخِ] أَيْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: أَعَادَ الثَّانِيَةَ أَبَدًا] وَلَوْ كَانَتَا فَائِتَتَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مَنْذُورَةً قَالَهُ تت، عَلَى الشَّامِلِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى مَا شَهَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ] قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ وَيُمْكَنُ أَنْ يُقَالَ أَتَى بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْمَشْهُورِ طَلَبَ كُلِّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ، أَنَّهُ إذَا وَقَعَ وَنَزَلَ يُعِيدُ الثَّانِيَةَ أَبَدًا لِجَوَازِ أَنْ يُقَالَ هَذَا الطَّلَبُ ابْتِدَاءٌ وَبَعْدَ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ يُعِيدُ الثَّانِيَةَ فِي الْوَقْتِ مَثَلًا فَأَفَادَ أَنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا.

[قَوْلُهُ: لَا يَتَيَمَّمُ لَهَا الْحَاضِرُ] أَيْ الصَّحِيحُ أَيْ بِنَاءً عَلَى بَدَلِيَّتِهَا عَنْ الظُّهْرِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِالتَّيَمُّمِ وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ فَيَتَيَمَّمَانِ لَهَا [قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَا يَتَيَمَّمُ لَهَا] أَيْ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ.

[قَوْلُهُ: إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ] بِأَنْ لَا يُوجَدَ مُصَلٍّ غَيْرُهُ وَلَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَحْصُلَ الْمَاءُ أَوْ يَمْضِيَ إلَيْهِ، وَفِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا سُنَّةُ كِفَايَةٍ فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ سُنَّةَ عَيْنٍ أَصَالَةً، وَهُوَ قَدْ قَالَ لَا سُنَّةَ وَتُدْفَنُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ.

[قَوْلُهُ: فَيَتَيَمَّمُ لَهَا الْمُسَافِرُ] أَيْ وَمِثْلُهُ الْمَرِيضُ، [قَوْلُهُ: دُونَ الْحَاضِرِ الصَّحِيحِ] أَيْ الَّذِي فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ لِعَدَمِ الْمَاءِ وَأَمَّا الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ الَّذِي فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ لِخَوْفِ مَرَضٍ فَحُكْمُهُ كَالْمَرِيضِ فَيَتَيَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ وَلِلْجِنَازَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ وَلِلسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ.

[قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَخْ] أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةَ النَّفْلِ بَعْدَ الْفَرْضِ، وَقَيَّدَ بِالْبَعْدِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِهِ نَفْلًا قَبْلَهُ لَصَحَّ لِقَوْلِهِ بِشَرْطِ اتِّصَالِهِ بِالْفَرْضِ، أَيْ وَبِبَعْضِهِ فَإِنْ فَصَلَهُ بِطُولٍ أَوْ خُرُوجٍ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعَادَ تَيَمُّمَهُ وَيَسِيرُ الْفَصْلِ مُغْتَفَرٌ وَمِنْهُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَقِّبَاتُ وَيُشْتَرَطُ

<<  <  ج: ص:  >  >>