للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً يَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا وَيَرُدُّ أُخْرَى عَلَى الْإِمَامِ قُبَالَتَهُ) أَيْ قُبَالَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ سُنَّةٌ (يُشِيرُ بِهَا إلَيْهِ) بِقَلْبِهِ وَقِيلَ: بِرَأْسِهِ إنْ كَانَ أَمَامُهُ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهُ أَوْ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ تَرَكَ الْإِشَارَةَ بِرَأْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ (وَيَرُدُّ عَلَى مَنْ كَانَ سَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى يَسَارِهِ) إنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَمْ يَرُدَّ عَلَى يَسَارِهِ شَيْئًا) بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ أَوْ يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ مَسْبُوقٌ. بَهْرَام: وَهَلْ يَرُدُّ الْمَسْبُوقُ عَلَى الْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ كَانَ سَلَّمَ عَلَى يَسَارِهِ إذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ لَا يَرُدُّ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ رِوَايَتَانِ، اخْتَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ الرَّدَّ.

وَلَوْ انْصَرَفَ مِنْ عَلَى يَسَارِهِ وَلَمَّا ذَكَرَ مِنْ صِفَةِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّدَ وَكَانَ مَحَلُّهُ الْجُلُوسَ، أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ مَوْضِعَ يَدَيْهِ فِي جُلُوسِهِ لَهُ وَكَيْف يَضَعُهُمَا وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ وَتَحْرِيكُهَا وَمَا يَعْتَقِدُهُ بِذَلِكَ فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:.

الْأَوَّلُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ فِي تَشَهُّدَيْهِ) وَفِي نُسْخَةٍ تَشَهُّدِهِ (عَلَى فَخْذَيْهِ) يُرِيدُ أَوْ رُكْبَتَيْهِ وَهَذَا الْجَعْلُ مُسْتَحَبٌّ. وَالثَّانِي شَيْئَانِ لِأَنَّ كَيْفِيَّةَ وَضْعِ الْيُسْرَى

ــ

[حاشية العدوي]

عَلَى الْيَسَارِ كَالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ، لِأَنَّهُ لَمَّا فَعَلَهُ مَعَ قَصْدِ الْإِتْيَانِ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ عَقِبَهُ صَارَ كَمَنْ قَدَّمَ فَضِيلَةً عَلَى فَرْضٍ.

[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمَأْمُومُ] أَيْ الَّذِي أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ. [قَوْلُهُ: يَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا] أَيْ يُوقِعُ جَمِيعَهَا عَلَى جِهَةِ يَمِينِهِ وَلَا يَسْتَقْبِلَ بِهَا، أَيْ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْإِمَامِ وَالْفَذِّ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَأْمُومَ كَهُمَا وَالْفَرْقُ عَلَى الرَّاجِحِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا أَنَّ سَلَامَهُمَا وَرَدَّهُمَا فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ فَاسْتَقْبَلَا فِي أَوَّلِهِ الْقِبْلَةَ كَسَائِرِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ.

وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَقَدْ سَلَّمَ إمَامُهُ وَهُوَ تَبَعٌ لَهُ فَهُوَ فِي مَعْنَى مَنْ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ. [قَوْلُهُ: وَيَرُدُّ أُخْرَى] أَيْ وَيُسَنُّ أَنْ يَرُدَّ أُخْرَى. [قَوْلُهُ: قُبَالَتَهُ] أَيْ يُوقِعُهَا إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَتَيَامَنُ وَلَا يَتَيَاسَرُ بِهَا. [قَوْلُهُ: بِقَلْبِهِ] أَيْ لَا بِرَأْسِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ أَمَامَهُ أَوْ كَانَ خَلْفَهُ أَوْ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ، وَيُجْزِئُهُ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْك السَّلَامُ. [قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِرَأْسِهِ إنْ كَانَ أَمَامَهُ] هَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ وَظَاهِرُ ذَلِكَ الْقَوْلِ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ نِيَّتِهِ كَمَا قَالَهُ عج.

وَقَالَ أَيْضًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ كَانَ أَمَامَهُ فَإِنْ كَانَ خَلْفَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ فَإِنَّهُ بِقَلْبِهِ اتِّفَاقًا أَيْ يَنْوِي الْإِشَارَةَ إلَيْهِ اهـ.

[قَوْلُهُ: وَيَرُدَّ] أَيْ الْمَأْمُومُ، أَيْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ. [قَوْلُهُ: عَلَى يَسَارِهِ] أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ كَائِنًا عَلَى يَسَارِهِ، ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَى يَسَارِهِ إلَّا إذَا سَلَّمَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَوْ فَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ لِذُهُولِهِ عَنْ السَّلَامِ مَثَلًا أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. [قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَامِلًا لِصُورَتَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ بِيَسَارِهِ أَحَدٌ أَوْ يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ مَسْبُوقٌ وَلَا يَصِحُّ بَلْ مَا مَدْلُولُهُ إلَّا صُورَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الْأُولَى الَّتِي هِيَ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ عَلَى يَسَارِهِ مَسْبُوقٌ فَلَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْمُصَنِّفِ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ مَسْبُوقٌ] أَيْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَسْبُوقُ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ شَرْطَ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ، فَمَنْ لَمْ يُحَصِّلْ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ لَا يَرُدُّ عَلَى إمَامِهِ وَلَا عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ وَمَنْ عَلَى يَمِينِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ، وَبَقِيَ شَرْطٌ لِرَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ سَلَّمَ قَبْلَ الْمَأْمُومِ.

وَأَمَّا لَوْ كَانَ السَّابِقُ بِالسَّلَامِ هُوَ الْمَأْمُومَ كَأَهْلِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فَإِنَّهُمْ لَا يَرُدُّونَ عَلَى الْإِمَامِ وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: اخْتَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ الرَّدَّ] أَيْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. [قَوْلُهُ: فِي جُلُوسِهِ لَهُ] أَيْ لِلتَّشَهُّدِ. [قَوْلُهُ: وَكَيْفَ يَضَعُهُمَا] أَيْ جَوَابُ كَيْفَ يَضَعُهُمَا.

[قَوْلُهُ: وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ] أَيْ نَدْبًا [قَوْلُهُ: فِي تَشَهُّدَيْهِ] لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ وَمِثْلُهُمَا فِي حَالِ الدُّعَاءِ أَيْضًا إلَى السَّلَامِ.

[قَوْلُهُ: وَفِي نُسْخَةِ تَشَهُّدِهِ] يُرَادُ الْجِنْسُ وَهِيَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا فِيهِ تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ. [قَوْلُهُ: عَلَى فَخْذَيْهِ إلَخْ] تَثْنِيَةُ فَخْذٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ وَالْوَرِكِ وَكَذَا فِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ.

وَفِي التَّتَّائِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَهُمَا قَرِيبَتَانِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. [قَوْلُهُ: يُرِيدُ أَوْ رُكْبَتَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>