قَوْلَ أَصْحَابِهِ (مَعَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا، مَعْنَاهُ الصُّحْبَةُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: جُمْلَةً، أَيْ سَأَلْتنِي أَنْ أَكْتُبَ لَك جُمْلَةً مُخْتَصَرَةً مُصَاحِبَةً لِ (مَا) أَيْ لِلَّذِي (سَهَّلَ) أَيْ بَيَّنَ (سَبِيلَ مَا) أَيْ طَرِيقَ الَّذِي (أَشْكَلَ) أَيْ الْتَبَسَ (مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهَذَا الْبَيَانُ مَأْخُوذٌ (مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينَ) أَيْ الثَّابِتِينَ فِي الْعِلْمِ.
(وَ) مِنْ (بَيَانِ الْمُتَفَقِّهِينَ) أَرَادَ بِهِمْ الْفُقَهَاءَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَإِنْ كَانَ الِاصْطِلَاحُ فِي الْمُتَفَقِّهِ الْمُتَوَسِّطِ فِي الْفِقْهِ، وَأَضَافَ التَّفْسِيرَ لِلرَّاسِخِينَ وَالْبَيَانَ لِلْمُتَفَقِّهِينَ؛ لِأَنَّ التَّفْسِيرَ أَشْرَفُ مِنْ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ الْكَشْفُ عَنْ الْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ وَالْبَيَانُ التَّعْبِيرُ عَنْ إظْهَارِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِعِبَارَةٍ مُبَيِّنَةٍ عَنْ حَقِيقَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُرَادِ، وَالْفَضْلُ لِكَاشِفِ الْمُرَادِ مِنْ أَصْلِهِ دُونَ الْمُعَبِّرِ عَنْهُ.
وَهُنَا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ وَمَا انْضَمَّ إلَيْهَا ثُمَّ بَيَّنَ سُؤَالَ السَّائِلِ
ــ
[حاشية العدوي]
حَالٌ مِنْ الْجُمْلَةِ أَيْ حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ مُشْتَمِلَةً مِنْ اشْتِمَالِ الدَّالِّ عَلَى الْمَدْلُولِ عَلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا الْإِمَامُ، أَيْ جِنْسُ الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا الْإِمَامُ لَا كُلُّهَا لِمُشَاهَدَةِ خِلَافِهِ.
[قَوْلُهُ: وَأَرَادَ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَهُ] أَيْ رَأْيَهُ أَيْ الْحُكْمَ الَّذِي رَآهُ وَاعْتَقَدَهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي وَرَأْيِ أَصْحَابِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَوْلِ اللَّفْظُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا وَوَجْهُ كَوْنِ رَأْيِ أَصْحَابِهِ طَرِيقَتَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى قَوَاعِدِهِ صَحَّ أَنْ يُجْعَلَ طَرِيقَةً لَهُ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِطَرِيقَتِهِ مَذْهَبُهُ فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْمُرَادِفِ. [قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ] قَدَّمَ الْفَتْحَ؛ لِأَنَّهُ الْفَصِيحُ. [قَوْلُهُ: مَعْنَاهُ الصُّحْبَةُ] قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ اسْمٌ لَا ظَرْفٌ. وَقَوْلُهُ: مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ جُمْلَةً مِنْ تَعَلُّقِ الْحَالِ بِصَاحِبِهَا وَقَوْلِهِ: مُصَاحَبَةً أَيْ فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ وَإِرَادَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ فَهُوَ مَجَازٌ.
قَالَ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ: صُحْبَةٌ هَذَا مُفَادُ عِبَارَتِهِ مَعَ أَنَّ النُّحَاةَ ذَكَرُوا أَنَّهَا اسْمٌ لِمَكَانِ الِاصْطِحَابِ أَوْ وَقْتِهِ فَهِيَ ظَرْفٌ.
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَهِيَ ظَرْفٌ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا أَكْتُبُ لَك جُمْلَةً حَالَةَ كَوْنِهَا كَائِنَةً فِي مَكَانِ الَّذِي سَهَّلَ بِمَعْنَى مُصْطَحِبَةً مَعَ الَّذِي سَهَّلَ، وَيُجَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ مَعْنَاهُ الصُّحْبَةُ، وَقَوْلُهُ بَعْدُ مُصَاحَبَةً حَلَّ مَعْنًى. [قَوْلُهُ: أَيْ طَرِيقُ الَّذِي أَشْكَلَ إلَخْ] الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلْإِتْيَانِ بِسَبِيلٍ. [قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ الْمَذْهَبِ إلَخْ] حَاصِلُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْحُكْمِ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ الْتِبَاسٌ بَيَّنَهُ وَذَلِكَ الْبَيَانُ مَأْخُوذٌ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينَ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيَانِ الْمُتَفَقِّهِينَ كَابْنِ الْقَاسِمِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَصَدُوا إزَالَةَ مَا أَشْكَلَ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَقَدِّمُونَ عَلَيْهِ، وَمُفَادُ كَلَامِهِ حَيْثُ رَجَعَ اسْمُ الْإِشَارَةِ لِلْمَذْهَبِ وَحْدَهُ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا أَشْكَلَ مِنْ رَأْيِ أَصْحَابِهِ، وَمُفَادُ عج. أَنَّ الْبَيَانَ تَعَلَّقَ بِهِ أَيْضًا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ هُنَا مَا يَشْمَلُ رَأْيَ أَصْحَابِهِ خِلَافَ مَا تَقَدَّمَ لَهُ.
[قَوْلُهُ: وَهَذَا الْبَيَانُ] أَيْ وَهَذَا التَّبْيِينُ مَأْخُوذٌ، فَمِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ تَفْسِيرِ ابْتِدَائِيَّةٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مِنْ تَفْسِيرِ حَالًا مِنْ مَا فِي قَوْلِهِ، مَا بَيْنَ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذَلِكَ الْبَيْنِ مَأْخُوذًا مِنْ تَفْسِيرِ فَتَأَمَّلْ. [قَوْلُهُ: وَمِنْ بَيَانِ] أَيْ تَبْيِينِ. [قَوْلُهُ: كَابْنِ الْقَاسِمِ] لِأَعْظَمِيَّتِهِ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الِاصْطِلَاحُ إلَخْ] أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُتَفَقِّهِ الْمُتَوَسِّطُ فِي الْفِقْهِ، بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْكَامِلُ كَابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَدْ يُقَالُ: الْكَامِلُ فِي الْفِقْهِ هُوَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الِاصْطِلَاحُ إلَخْ] أَيْ إنَّهُمْ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ الْمُتَفَقِّهَ هُوَ الْمُتَوَسِّطُ لَا كَامِلُ الْفِقْهِ، وَلَعَلَّهُ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ تُشْعِرُ بِالتَّكَلُّفِ.
[قَوْلُهُ: مِنْ الْبَيَانِ] أَيْ التَّبْيِينِ. [قَوْلُهُ: عَنْ إظْهَارِ] الصَّوَابِ حَذَفَ إظْهَارَ؛ لِأَنَّ الْإِظْهَارَ وَصْفُ الْمُظْهَرِ وَلَيْسَ التَّعْبِيرُ عَنْهُ، وَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ أَنَّ التَّفْسِيرَ الْكَشْفُ عَنْ الْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ بِعِبَارَةٍ فِيهَا خَفَاءٌ، وَالْبَيَانُ إيضَاحُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنْ تِلْكَ الْعِبَارَةِ الْخَفِيَّةِ بِعِبَارَةٍ ظَاهِرَةٍ لِلدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى.
[قَوْلُهُ: عَنْ حَقِيقَةِ] عَنْ بِمَعْنَى اللَّامِ أَوْ ضِمْنِ مُبِينَةٌ مُفْصِحَةٌ، وَإِضَافَةُ حَقِيقَةِ لِمَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ أَيْ عَنْ حَقِيقَةِ وَتِلْكَ الْحَقِيقَةُ هِيَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ.
[قَوْلُهُ: دُونَ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ] أَيْ فَقَطْ أَيْ بِدُونِ كَشْفٍ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْكَاشِفَ مُعَبِّرٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكَاشِفَ جَمْعٌ بَيْنَ