وَاحِدَ أَشْهَرُ مِنْ الْآخَرِ، وَظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ الثَّانِي وَالْكَثِيرُ فِي الثُّنَائِيَّةِ مِثْلُهَا رَكْعَتَانِ وَلَا تَبْطُلُ بِزِيَادَةِ رَكْعَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْكَثِيرُ فِي الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ عَلَى الْأَصَحِّ فَتَبْطُلُ بِزِيَادَتِهِمَا وَلَا تَبْطُلُ بِزِيَادَةِ رَكْعَةٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: (يَتَشَهَّدُ لَهُمَا) أَيْ لِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ الْبَعْدِيِّ أَنَّهُ لَا يُحْرِمُ لِلسُّجُودِ الْبَعْدِيِّ، وَالْمَشْهُورُ افْتِقَارُهُ إلَى الْإِحْرَامِ وَيَكْتَفِي بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْهُوِيِّ (وَ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ التَّشَهُّدِ (يُسَلِّمُ مِنْهُمَا) أَيْ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ.
(وَكُلُّ سَهْوٍ) فِي الصَّلَاةِ سَهَاهُ الْإِمَامُ أَوْ الْفَذُّ أَوْ الْمَأْمُومُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ (بِنَقْصٍ) يَعْنِي بِنَقْصِ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ (فَلْيَسْجُدْ لَهُ) أَيْ لِلسَّهْوِ (قَبْلَ السَّلَامِ) وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا النَّقْصَ فِي كَلَامِهِ بِسُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ؛ لِأَنَّهُ سَيَنُصُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِنَقْصِ فَرْضٍ وَلَا سُنَّةٍ خَفِيفَةٍ وَلَا فَضِيلَةٍ، وَالسُّنَنُ الْمُؤَكَّدَةُ الَّتِي يَسْجُدُ لَهَا ثَمَانِيَةٌ
الْأُولَى: قِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَيَسْجُدُ لِتَرْكِ ذَلِكَ فِيهَا لَا فِي النَّافِلَةِ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ.
الثَّانِيَةُ: الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ الْجَهْرِيَّةِ فَيَسْجُدُ لِتَرْكِهِ فِيهَا لَا فِي النَّافِلَةِ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ أَيْضًا بِأَنْ يَأْتِيَ بِالسِّرِّ بَدَلَهُ فِيهَا.
الثَّالِثَةُ: الْإِسْرَارُ فِي مَحَلِّهِ.
الرَّابِعَةُ: التَّكْبِيرُ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
الْخَامِسَةُ: قَوْلُ سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ.
السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ: التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ. وَالْجُلُوسُ لَهُ.
الثَّامِنَةُ: التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ، وَلَا يَسْجُدُ لِغَيْرِ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ.
كَذَا نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَذَكَرَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِتَرْكِ تَكْبِيرَةٍ
ــ
[حاشية العدوي]
السَّفَرِيَّةُ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِأَرْبَعٍ، مِثَالُ الثُّنَائِيَّةِ الصُّبْحُ وَالْجُمُعَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ يَوْمِهَا وَعَلَى مُقَابِلِهِ فَلَا يُبْطِلُهَا إلَّا زِيَادَةُ أَرْبَعٍ، وَالْقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مِثْلِهَا وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ، أَيْ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِثْلِ.
[قَوْلُهُ: رَكْعَتَانِ عَلَى الْأَصَحِّ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الثُّلَاثِيَّةَ كَالرُّبَاعِيَّةِ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِزِيَادَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُحَقَّقَاتٍ [قَوْلُهُ: يَتَشَهَّدُ لَهُمَا] أَيْ عَلَى سَبِيلِ السُّنِّيَّةِ وَيَكُونُ كَتَشَهُّدِ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ افْتِقَارُهُ إلَى الْإِحْرَامِ] وَمُقَابِلُهُ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ عَدَمِ افْتِقَارِهِ إلَى الْإِحْرَامِ وَالْإِحْرَامُ هُوَ النِّيَّةُ عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ بَعْضِ شُرَّاحِ خَلِيلٍ، وَكَذَا فِي التَّحْقِيقِ قَالَ بَهْرَامٌ، وَإِذَا قُلْنَا بِالْإِحْرَامِ فَهَلْ يُحْرِمُ قَائِمًا وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَوْ جَالِسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ شَبْلُونٍ نَقَلَهُ فِي الْجَوَاهِرِ، اهـ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي.
[قَوْلُهُ: وَيَكْتَفِي بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ] أَيْ فَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ هِيَ تَكْبِيرَةُ الْهَوِيِّ.
[قَوْلُهُ: وَيُسَلِّمُ مِنْهُمَا] جَهْرًا وَجَهْرُهُ سُنَّةٌ كَالْفَرِيضَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْبَعْدِيَّ مُحْتَوٍ عَلَى سُجُودٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ، أَمَّا التَّشَهُّدُ فَهُوَ سُنَّةٌ وَالسَّلَامُ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ فَلَا يَبْطُلُ السُّجُودُ بِتَرْكِهِ، وَالتَّكْبِيرُ يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ، فَلَوْ تَرَكَ الثَّلَاثَةَ وَهِيَ الْإِحْرَامُ، أَيْ التَّكْبِيرَ وَالتَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ وَأَتَى بِنِيَّتِهِ، أَيْ السُّجُودِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صَحِيحٌ كَالْبَعْضِ قَالَ الشَّيْخُ بَلْ وَلَوْ تَرَكَ الْبَعْدِيَّ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.
[قَوْلُهُ: فَلْيَسْجُدْ] أَيْ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَلَوْ كَثُرَتْ السُّنَنُ الْمَتْرُوكَةُ وَحُكْمُهُ السُّنِّيَّةُ وَقِيلَ وَاجِبٌ، وَقِيلَ إنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ فَوَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ عَنْ اثْنَتَيْنِ فَسُنَّةٌ.
[قَوْلُهُ: بِنَقْصِ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ] وَمَثَلًا السَّنَتَانِ الْخَفِيفَتَانِ وَسَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ مُحَقَّقًا أَوْ مَشْكُوكًا فِيهِ.
[قَوْلُهُ: الْإِسْرَارُ إلَخْ] اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ جَهْرًا فِي مَحَلِّ السِّرِّ سَهْوًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَبْلَ السَّلَامِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ التَّكْبِيرُ] هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ سُنَّةٌ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ، وَقَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِتَرْكِ تَكْبِيرَتَيْنِ فَتَأَمَّلْ.
[قَوْلُهُ: الْخَامِسَةُ قَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ] يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي الَّذِي قَبْلَهُ.
[قَوْلُهُ: التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ] فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى سُنَّتَيْنِ ذَاتُهُ سُنَّةٌ وَكَوْنُهُ بِاللَّفْظِ الْخَاصِّ سُنَّةٌ أُخْرَى.
[قَوْلُهُ: وَالْجُلُوسُ لَهُ] أَيْ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْجُلُوسِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ، فَإِنْ قُلْت لَا يَلْزَمُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ قَائِمًا قُلْت يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا فِعْلٌ كَثِيرٌ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ عَمْدًا.
[قَوْلُهُ: الثَّامِنَةُ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ] اُنْظُرْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ بِتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ. [قَوْلُهُ: وَتَرْكُ