للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدَةٍ وَنَحْوِ قَوْلِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَتَرَكَ تَشَهُّدٍ وَاحِدٍ شَيْخُنَا وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إذَا تَرَكَ لَفْظَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ الْجُلُوسَ لَهُ وَأَمَّا لَوْ تَرَكَهُ بِجُلُوسِهِ لَسَجَدَ، وَالسُّجُودُ الَّذِي قَبْلَ السَّلَامِ إنَّمَا يَكُونُ (إذَا تَمَّ تَشَهُّدُهُ ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ (يَتَشَهَّدُ) عَلَى الْمَشْهُورِ ثَانِيًا (وَيُسَلِّمُ) وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ مِنْ سُنَّةِ السَّلَامِ أَنْ يَعْقُبَ تَشَهُّدًا (وَقِيلَ لَا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ) وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا، وَاخْتَارَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ الْجُلُوسِ الْوَاحِدِ لَا يَتَكَرَّرُ فِيهِ التَّشَهُّدُ مَرَّتَيْنِ

(وَمَنْ نَقَصَ) فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ (وَ) مَعَ ذَلِكَ (زَادَ) فِيهَا شَيْئًا يَسِيرًا مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (سَجَدَ) لَهُ (قَبْلَ السَّلَامِ) أَيْضًا مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ التَّشَهُّدَ وَالْجُلُوسَ لَهُ وَيَزِيدَ سَجْدَةً، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مِنْ التَّفْصِيلِ مِنْ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلنَّقْصِ فَقَطْ أَوْ لَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَيَسْجُدُ لِلزِّيَادَةِ فَقَطْ بَعْدَ السَّلَامِ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَعَنْ الشَّافِعِيِّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بَعْدَهُ مُطْلَقًا، وَدَلِيلُنَا عَلَى الزِّيَادَةِ مَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيت إلَى أَنْ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ

ــ

[حاشية العدوي]

تَشَهُّدٍ وَاحِدٍ] لَيْسَ بِمُسَلَّمٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْوَاحِدِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ عج فِي شَرْحِهِ عَلَى خَلِيلٍ. [قَوْلُهُ: يَتَشَهَّدُ عَلَى الْمَشْهُورِ ثَانِيًا] أَيْ عَلَى طَرِيقٍ السُّنِّيَّةِ عَلَى مَا يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمَتْنِ وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ كَذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّهُ يُعِيدُهُ اسْتِنَانًا فَلَوْ تَرَكَ إعَادَتَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَاسْتَظْهَرَ عج أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ تَشَهُّدِهِ لِلْفَرِيضَةِ وَاكْتَفَى بِتَشَهُّدِ الْفَرِيضَةِ لَصَحَّتْ صَلَاتُهُ بِالْأَوْلَى مِنْ تَرْكِ إعَادَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

تَنْبِيهٌ: السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ يَحْتَاجُ أَيْضًا إلَى تَكْبِيرِ هَوِيٍّ مَعَ نِيَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَعْدِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ.

[قَوْلُهُ: مِنْ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ] لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ الْمُؤَكَّدَةِ بَلْ مَتَى اجْتَمَعَ مَعَ الزِّيَادَةِ سُنَّةٌ وَلَوْ خَفِيفَةً فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ.

[قَوْلُهُ: مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ التَّشَهُّدَ وَالْجُلُوسَ لَهُ] لَا مَفْهُومَ لِذَلِكَ بَلْ وَلَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَطْ بَلْ وَلَوْ سُنَّةً خَفِيفَةً كَمَا تَقَدَّمَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصُّوَرَ تِسْعٌ: نَقْصٌ مُحَقَّقٌ أَوْ مَشْكُوكٌ فِيهِ، نَقْصٌ وَزِيَادَةٌ مُحَقَّقَانِ أَوْ مَشْكُوكَانِ أَوْ تَحَقَّقَ النَّقْصُ، وَشَكَّ فِي الزِّيَادَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ تَيْقَنَّ الْمُوجِبَ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ هُوَ زِيَادَةٌ أَوْ نَقْصٌ، فَهَذِهِ صُوَرٌ سَبْعَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا قَبْلَ السَّلَامِ زِيَادَةٌ فَقَطْ مُحَقَّقَةٌ أَوْ مَشْكُوكٌ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ.

[قَوْلُهُ: فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ] اسْمُهُ الْخِرْبَاقُ بْنُ عَمْرٍو بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَآخِرُهُ الْقَافُ وَهُوَ شَامِيٌّ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِذْقِ وَالْفَهْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَقِيلَ: اسْمُهُ عُمَيْرٌ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَهُوَ غَيْرُ ذِي الشِّمَالَيْنِ الَّذِي هُوَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ السُّيُوطِيّ: فِي حَوَاشِي الْمُوَطَّأِ وَذُو الْيَدَيْنِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُدَّةً وَحَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلُقِّبَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ وَقِيلَ كَانَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. جَمِيعًا اهـ.

[قَوْلُهُ: أَقُصِرَتْ الصَّلَاةُ] بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الصَّادِ عَلَى أَنَّهُ قَاصِرٌ وَبِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الصَّادِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ وَقَوْلُهُ أَمْ نَسِيت إلَخْ حَصْرٌ فِي الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ إمَّا مِنْ اللَّهِ وَهُوَ الْقَصْرُ أَوْ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ النِّسْيَانُ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.

[قَوْلُهُ: إلَى أَنْ قَالَ] تَمَامُ الْحَدِيثِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ عَقِبَ أَمْ نَسِيت «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا: نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَمَّ» ، وَقَوْلُهُ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، أَيْ لَمْ يَقَعْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا فِي ظَنِّي بَلْ ظَنِّي أَنِّي أَكْمَلْت الصَّلَاةَ أَرْبَعًا وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَاتٍ لِلْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنْسَ فَنَفَى الْأَمْرَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>