مِنْ الْمَغْرِبِ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ مَشْهُورُهُمَا أَنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُعِيدُ احْتِيَاطًا.
الثَّانِي: مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ كُلِّهِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إذَا فَاتَ مَوْضِعُ الْإِتْيَانِ بِهَا، أَمَّا إذَا لَمْ يَفُتْ بِأَنْ تَذَكَّرَهَا وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ بَعْدَ أَنْ قَرَأَ السُّورَةَ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، وَفِي إعَادَةِ السُّورَةِ قَوْلَانِ اسْتَحْسَنَ اللَّخْمِيُّ الْإِعَادَةَ. سَحْنُونٌ: وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لَا سُجُودَ عَلَيْهِ.
ثُمَّ انْتَقَلَ يُبَيِّنُ مَا لَا يَسْجُدُ لَهُ مِنْ نَقْصِ سُنَّةٍ خَفِيفَةٍ وَنَقْصِ فَضِيلَةٍ فَقَالَ: (وَمَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةٍ) سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (أَوْ عَنْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَرَّةً) وَاحِدَةً (أَوْ) عَنْ (الْقُنُوتِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ) الْأَوَّلَانِ سُنَّتَانِ وَالثَّالِثُ فَضِيلَةٌ، أَمَّا تَرْكُ السُّجُودِ عَنْ التَّكْبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ فَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَسْجُدُ لَهَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَرْكِ السُّجُودِ لِتَرْكِ التَّحْمِيدَةِ الْوَاحِدَةِ هُوَ الْمَذْهَبُ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَرْكِ السُّجُودِ لِلْقُنُوتِ فَقَالَ ك: إنْ سَجَدَ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ التَّكْبِيرَةِ وَالتَّحْمِيدَةِ فَإِنَّهُ لَوْ سَجَدَ لِتَرْكِ أَحَدِهِمَا، لَمْ نَعْلَمْ مَنْ يَقُولُ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ فَلْيُتَنَبَّهْ لِهَذَا انْتَهَى.
وَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا فِي الْمُخْتَصَرِ فَقَدْ نَصَّ فِيهِ عَلَى بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ سَجَدَ لَهُمَا.
(وَمَنْ انْصَرَفَ) أَيْ خَرَجَ (مِنْ الصَّلَاةِ) بِسَلَامٍ سَهْوًا مَعَ اعْتِقَادِ الْإِتْمَامِ (ثُمَّ) بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا (ذَكَرَ) أَيْ تَذَكَّرَ يَقِينًا أَوْ شَكَّ (أَنَّهُ بَقِيَ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ: مَشْهُورُهُمَا أَنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُعِيدُ احْتِيَاطًا] أَيْ نَدْبًا وَتَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ عَنْ ك هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَنَّ تَرْكَ الْجُلِّ وَالنِّصْفِ لَا يُبْطِلُ وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُعِيدُ احْتِيَاطًا، وَأَنَّ تَرْكَ الْجَمِيعِ يُبْطِلُ وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِتَرْكِ الْأَقَلِّ بِقَوْلِهِ وَاخْتُلِفَ فِي السَّهْوِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ وَفِيمَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَقَلِّ كَالنِّصْفِ، أَوْ الْجُلِّ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُ احْتِيَاطًا، وَاعْلَمْ أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ رَجَّحَ الْبُطْلَانَ فِيمَا إذَا تَرَكَهَا فِي نِصْفِ صَلَاتِهِ فَيَكُونُ أَوْلَى فِيمَا إذَا تَرَكَهَا فِي الْجُلِّ، وَعِبَارَةُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ تَقْتَضِي قُوَّةَ كَلَامِ الْفَاكِهَانِيِّ.
[قَوْلُهُ: وَإِذَا فَاتَ مَوْضِعُ الْإِتْيَانِ بِهَا] أَيْ بِأَنْ انْحَنَى هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، أَمَّا إذَا لَمْ تَفُتْ بِأَنْ تَذَكَّرَ وَهُوَ قَائِمٌ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ عَقْدَ الرَّكْعَةِ بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ لَا بِالِانْحِنَاءِ كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الضَّعِيفُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ، فَالْمُنَاسِبُ الْمُعْتَمَدُ أَنْ يَقُولَ أَمَّا إذَا لَمْ يَفُتْ بِأَنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِقِرَاءَتِهَا أَيْ الْفَاتِحَةِ.
[قَوْلُهُ: اسْتَحْسَنَ اللَّخْمِيُّ الْإِعَادَةَ] وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ، أَيْ إمَّا لِكَوْنِهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُنَّةً أَوْ لِكَوْنِ السُّنَّةِ لَا تَحْصُلُ إلَّا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ أَيْ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَاتِ لَا يَرَى ذَلِكَ، بَلْ يَرَى أَنَّ السُّنَّةَ تَحْصُلُ بِقِرَاءَتِهَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ، وَأَمَّا هُوَ فَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ الْإِعَادَةِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ.
[قَوْلُهُ: وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ] أَيْ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ الْقَوْلِيَّةِ أَيْ إعَادَةِ السُّورَةِ.
[قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ] أَيْ فَلَا يَرَى تَرَتُّبَ السُّجُودِ عَلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ الْقَوْلِيَّةِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْقِرَاءَةِ لَا يُسْجَدُ لَهَا بِدَلِيلٍ لَوْ قَرَأَ سُورَتَيْنِ اهـ.
أَيْ أَوْ قَرَأَ السُّورَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ.
[قَوْلُهُ: فَهُوَ الْمَشْهُورُ] وَعَلَيْهِ فَإِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا بِإِمَامٍ سَجَدَ عَلَى مَذْهَبِهِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ كَمَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَرَكَ السُّجُودَ خَلْفَهُ.
[قَوْلُهُ: لِتَرْكِ التَّحْمِيدَةِ] الْمُرَادُ بِهَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَتَسْمِيَتُهَا تَحْمِيدَةً أَيْ ثَنَاءً تَجَوُّزٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَتَضَمَّنُهُ.
[قَوْلُهُ: لَمْ نَعْلَمْ مَنْ يَقُولُ] ضَعِيفٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ اُنْظُرْ إلَخْ وَاضِحٌ، إذْ الْمَنْقُولُ كَمَا أَفَادَهُ عج أَنَّهُ إنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
[قَوْلُهُ: بِسَلَامٍ سَهْوًا إلَخْ] الْمُرَادُ سَهَا عَنْ كَوْنِهَا نَاقِصَةً فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ أَوْقَعَ السَّلَامَ عَمْدًا، وَأَمَّا إنْ سَلَّمَ سَاهِيًا عَنْ كَوْنِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ عَنْ كَوْنِهِ مُتَكَلِّمًا بِالسَّلَامِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَيَتَدَارَكُ مَا تَرَكَهُ.
[قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ]