الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ) لَوْ قَالَ: لِنَقْصِ فَرِيضَةٍ أَوْ رُكْنٍ لَكَانَ أَخَصْرَ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الْجَبْرِ بِالسُّجُودِ لِنَقْصِ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الْجَبْرِ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ يَعْنِي أُمَّ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الْجَبْرِ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ ج: هُوَ مُؤَثِّرٌ فِي الْبُطْلَانِ.
وَقَالَ ك: فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي نِصْفِ الصَّلَاةِ كَرَكْعَةٍ مِنْ الثُّنَائِيَّةِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، أَشْهَرُهَا: أَنَّهُ يَتَمَادَى وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُعِيدُ.
ثَانِيهَا: يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَتُجْزِئُهُ.
ثَالِثُهَا: يُلْغِي مَا تَرَكَ فِيهِ الْقِرَاءَةَ وَيَأْتِي بِمِثْلِهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ.
وَلَمَّا بَيَّنَ حُكْمَ تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا أَوْ فِي نِصْفِهَا انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى تَرْكِهَا فِي أَقَلِّ الصَّلَاةِ فَقَالَ: (وَاخْتُلِفَ فِي السَّهْوِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ الصُّبْحِ كَرَكْعَةٍ مِنْ الثُّلَاثِيَّةِ أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ كُلِّهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ (فَقِيلَ يُجْزِئُ فِيهِ) أَيْ فِي السَّهْوِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِ الصُّبْحِ (سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ) وَلَا يُلْغِيهَا وَتُجْزِئُهُ، وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْجُلِّ (وَقِيلَ يُلْغِيهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ الَّتِي مِنْهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ (وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ) بَدَلهَا وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ الْقَاسِمِ، هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَصَحَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ: هِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ (وَقِيلَ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ) بَدَلهَا (وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ احْتِيَاطًا) ظَاهِرُهُ أَنَّ تَمَامَ الْأُولَى وَاجِبٌ، وَأَنَّ إعَادَةَ الثَّانِيَةِ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لَا يَكُونُ إلَّا مُسْتَحَبًّا (وَهَذَا) الْقَوْلُ الثَّالِثُ (أَحْسَنُ ذَلِكَ) أَيْ الْأَقْوَالِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ أَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ (إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) .
تَنْبِيهَانِ: مِنْ ك الْأَوَّلُ: لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ حُكْمَ مَا إذَا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَكْثَرِ الصَّلَاةِ كَثَلَاثٍ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ وَرَكْعَتَيْنِ
ــ
[حاشية العدوي]
السَّوَاءِ لَا عِنْدَ تَوَهُّمِهِ، وَقُلْنَا قَبْلَ سَلَامِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي السُّجُودِ قَبْلُ.
[قَوْلُهُ: هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ] وَهُوَ الرَّاجِحُ وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا أَنَّ صَلَاتَهُ تُجْزِئُهُ.
[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُؤْثَرٌ فِي الْبُطْلَانِ] أَيْ التَّرْكِ فِيهِ نَقْصٌ مِنْ عِبَارَةِ ابْنِ نَاجِي وَنَصُّهُ، وَأَمَّا تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا أَوْ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُ مُؤْثَرٌ فِي الْبُطْلَانِ انْتَهَى وَظَاهِرُ عِبَارَةِ ابْنِ نَاجِي بُطْلَانُ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِبَدَلِ مَا تَرَكَ فِيهِ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ لَا يُتِمُّ فَلْيُحْمَلْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُلْغِي مَا تَرَكَ فِيهِ الْقِرَاءَةَ وَيَأْتِي بِبَدَلِهِ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ.
[قَوْلُهُ: أَشْهَرُهَا أَنَّهُ يَتَمَادَى] أَيْ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا جُمْلَةً، أَوْ فِي رَكْعَةٍ فَقَطْ أَوْ تَجِبُ فِي النِّصْفِ [قَوْلُهُ: وَيُعِيدُ] أَيْ احْتِيَاطًا أَيْ نَدْبًا.
[قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا يُلْغِي إلَخْ] وَهُوَ الْجَارِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَيَكُونُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
[قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْجُلِّ] أَوْ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا أَوْ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي رَكْعَةٍ أَوْ النِّصْفِ.
[قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُلْغِيهَا] أَيْ الرَّكْعَةَ إلَخْ، فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِفَوَاتِ تَدَارُكِهَا وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ حَيْثُ جَلَسَ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ صَحِيحَتَيْنِ بِحَيْثُ قَرَأَ فِيهِمَا الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ وَإِلَّا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الْمُلْغَاةِ وَنَقْصِ الْجُلُوسِ وَالسُّورَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ الَّتِي ظَنَّهَا ثَالِثَةً.
[قَوْلُهُ: وَهَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
[قَوْلُهُ: وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ احْتِيَاطًا] قَالَ عج: وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالِاحْتِيَاطِ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَبِالْإِعَادَةِ افْتَرَقَتْ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ الْأُولَى.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ] لَا يَخْفَى أَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ أَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ تَعْلِيلًا لِلِاحْتِيَاطِ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ عج وَتُعَلَّلُ الْأَحْسَنِيَّةُ بِأَنَّ فِيهِ مُرَاعَاةَ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ فَسُجُودُهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَعَدَمُ بُطْلَانِهَا رَعْيٌ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْجُلِّ مَثَلًا، وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ رَعْيٌ لِلْقَوْلِ الثَّانِي.
[قَوْلُهُ: إنْ شَاءَ اللَّهُ] قَالَ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ أَحْسَنَ الرِّوَايَاتِ عِنْدَهُ إمَّا لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِمَا قَالَهُ مِنْ الْأَحْسَنِيَّةِ أَوْ لِلتَّبَرُّكِ.