للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ، وَهَذَا أَيْضًا إذَا كَانَ فَذًّا أَوْ كَانَ إمَامًا وَوَافَقَهُ الْمَأْمُومُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِذَا خَالَفُوا فَإِنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةٌ مَثَلًا رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ خِلَافَ مَا أَخْبَرَاهُ بِهِ، فَإِنْ تَيَقَّنَّ خِلَافَ مَا أَخْبَرَاهُ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِمَا، وَإِنْ كَثُرَ الْمُخْبِرُونَ لَهُ جِدًّا رَجَعَ إلَيْهِمْ وَلَوْ تَيَقَّنَ خِلَافَ مَا أَخْبَرُوهُ بِهِ، وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْوَاحِدِ عَلَى الْمَشْهُورِ. ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ بِقُرْبِ ذَلِكَ زِيَادَةً لِلْإِيضَاحِ فَقَالَ: (وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ)

ــ

[حاشية العدوي]

الْمُسْتَنْكِحُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِتْمَامِ.

[قَوْلُهُ: وَهَذَا أَيْضًا إلَخْ] أَيْ كَمَا قَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا إذَا سَلَّمَ عَلَى يَقِينٍ فَلْيُقَيَّدْ أَيْضًا بِمَا إذَا كَانَ فَذًّا أَوْ إمَامًا.

[قَوْلُهُ: وَوَافَقَهُ الْمَأْمُومُونَ إلَخْ] أَيْ عَلَى أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ، فَإِذَا خَالَفُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِالتَّمَامِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفُوهُ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ نَقْصٌ لَا يُنَاسِبُ وَسَكَتَ عَنْ الْفَذِّ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إذَا أَخْبَرَهُ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ يَبْنِي عَلَى يَقِينِ نَفْسِهِ، أَيْ حَالِ نَفْسِهِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

[قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ إلَخْ] أَيْ بِأَنْ تَيَقَّنَ صِدْقَهُمَا أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ بِخَبَرِ وَاحِدٍ أَيْضًا وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ، حَيْثُ صَدَّقَهُ أَوْ شَكَّ كَمَا إذَا حَصَلَ لَهُ الشَّكُّ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْوَاحِدِ عَلَى الْمَشْهُورِ بَلْ هُوَ خِلَافُ الصَّوَابِ وَهَذَا فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ وَكَذَا يَرْجِعُ لِخَبَرِ الْعَدْلَيْنِ إذَا أَخْبَرَاهُ بِنَقْصٍ وَهُوَ مُسْتَنْكِحٍ شَأْنُهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَكْثَرِ فَيَتْبَعَ قَوْلَهُمَا وَيَبْنِيَ عَلَى الْأَقَلِّ، فَإِنْ تَيَقَّنَ خِلَافَ مَا أَخْبَرَاهُ بِهِ، أَيْ تَيَقَّنَ الْإِتْمَامَ فَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِمَا وَلَكِنْ إذَا سَلَّمَ بِإِتْيَانٍ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا أَفْذَاذًا أَوْ بِإِمَامٍ.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ كَثُرَ الْمُخَبِّرُونَ لَهُ] أَيْ جِدًّا بِحَيْثُ يُفِيدُ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ كَانَ مُسْتَنْكِحًا أَمْ لَا، كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ أَوْ كَانَ قَبْلُ وَسَكَتَ عَمَّا إذَا أَخْبَرَاهُ بِالتَّمَامِ، وَحُكْمُهُ إذَا أَخْبَرَاهُ بِالتَّمَامِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكِحٍ وَكَانَا عَدْلَيْنِ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْكَمَالِ الَّذِي أَخْبَرَاهُ بِهِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُمَا أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ، أَمَّا إنْ تَيَقَّنَ كَذِبَهُمَا رَجَعَ لِنَفْسِهِ وَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِمَا وَلَا لِأَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَكْثُرُوا جِدًّا بِحَيْثُ يُفِيدُ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ، فَيَتْرُكُ نَفْسَهُ وَيَرْجِعُ لَهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُ مِنْ التَّمَامِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ كَثُرُوا جِدًّا لَا يُشْتَرَطُ عَدَالَةٌ وَلَا أَنْ يَكُونُوا مَأْمُومِينَ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ] بِتَقْرِيرِ بَهْرَامَ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ الْعَدْلُ بِالتَّمَامِ لَا بِالنُّقْصَانِ الَّذِي كَلَامُ الشَّارِحِ فِيهِ كَمَا يَتَبَيَّنُ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يَجْتَزِي بِالْعَمَلِ الْوَاحِدِ إذَا أَخْبَرَاهُ بِالتَّمَامِ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، وَنَرْجِعُ إلَى أَنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ فَنَقُولُ قَدْ عَرَفْت مَا إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ وَأَمَّا إنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَخِيرَةِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ رُكُوعًا أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ رُكُوعًا أَتَى بِهِ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ رَفْعًا أَتَى بِهِ مُحْدَوْدِبًا، وَسَجْدَةً أَتَى بِهَا مِنْ جُلُوسٍ وَاثْنَتَيْنِ أَتَى بِهِمَا مِنْ قِيَامٍ، فَإِنْ أَتَى بِهِمَا مِنْ جُلُوسٍ سَهْوًا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لِنَقْصِ الِانْحِطَاطِ لَهُمَا فَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ زَرُّوقٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ عَلَى نَحْوِ مَا قَرَّرْنَا فِيمَا إذَا كَانَ مِنْ الْأَخِيرَةِ مِنْ جُلُوسٍ أَوْ قِيَامٍ أَوْ احْدِيدَابٍ مَا لَمْ يَعْقِدْ الرَّكْعَةَ الَّتِي تَلِي رَكْعَةَ النَّقْصِ.

فَإِذَا عَقَدَهَا فَقَدْ فَاتَتْ وَقَامَتْ الَّتِي عَقَدَهَا مَقَامَهَا حَيْثُ كَانَ فَذًّا أَوْ إمَامًا وَالْعَقْدُ بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ.

تَنْبِيهَانِ:

الْأَوَّلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِالْفَرْضِ الْمَتْرُوكِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ، وَأَمَّا النِّيَّةُ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَلَا يُتَدَارَكَانِ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا نَسِيَا لَمْ تُوجَدْ صَلَاةٌ، فَإِذَا سَهَا عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا، الثَّانِي النَّقْصُ الْمَشْكُوكُ كَالْمُحَقَّقِ وَالْمُرَادُ بِهِ كَمَا ذَكَرْنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ، هَذَا فِي الْفَرَائِضِ حَيْثُ لَا اسْتِنْكَاحَ بِخِلَافِ السُّنَنِ فَلَا يَسْجُدُ لِنَقْصِهَا، إلَّا عِنْدَ تَيَقُّنِ النَّقْصِ أَوْ التَّرَدُّدِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ لَا عِنْدَ التَّوَهُّمِ.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ التَّذَكُّرَ] وَهُوَ مَحْدُودٌ بِالْعُرْفِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَوْلُهُ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>