(امْرَأَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ) نَسَبًا أَوْ صِهْرًا (غَسَّلَتْهُ وَسَتَرَتْ عَوْرَتَهُ) فَقَطْ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ، وَصُحِّحَ لِأَنَّ جَسَدَهُ عَلَيْهِنَّ غَيْرُ مَمْنُوعٍ، وَالتَّأْوِيلُ الْآخَرُ تَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهِ (وَإِنْ كَانَ مَعَ) الْمَرْأَةِ (الْمَيِّتَةِ) فِي السَّفَرِ (ذُو مُحْرِمٍ) مِنْ مَحَارِمِهَا وَلَمْ تَكُنْ مَعَهَا امْرَأَةٌ (غَسَّلَهَا) مَحْرَمُهَا عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ (مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهَا) وَصُورَةُ غُسْلِهَا أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبًّا وَلَا يُبَاشِرُ جَسَدهَا بِيَدِهِ مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ وَلَا مِنْ تَحْتِهِ.
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْغُسْلِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى التَّكْفِينِ فَقَالَ: (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ) غَيْرُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ (فِي وِتْرٍ) (ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ أَوْ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ: امْرَأَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ] وَلَوْ كَافِرَةً [قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ صِهْرًا] أَيْ أَوْ رَضَاعًا، وَيُقَدَّمُ مُحَرَّمُ النَّسَبِ عَلَى مُحَرَّمِ الرِّضَاعِ، ثُمَّ مُحَرَّمُ الرَّضَاعِ عَلَى مُحَرَّمِ الصُّهَارَةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ. [قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ] أَيْ فَهُوَ الرَّاجِحُ [قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَسَدَهُ عَلَيْهِنَّ غَيْرُ مَمْنُوعٍ] أَيْ مِنْ حَيْثُ الرُّؤْيَةُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَرَى مِنْ مُحْرِمِهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْمَسِّ لَا فِي الرُّؤْيَةِ فَقَطْ، وَالْجَوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ فَجُوِّزَ هُنَا لِلضَّرُورَةِ فَقِيسَ الْمَسُّ عَلَى النَّظَرِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَالتَّأْوِيلُ الْآخَرُ تَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهِ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ.
قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَعَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُلْصِقَ الثَّوْبَ بِالْجَسَدِ وَتُحَرِّكَهُ فَتُغَسِّلَ مَا بِهِ اهـ.
وَأَمَّا عَلَى الرَّاجِحِ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهَا تَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فَقَطْ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا عَدَاهَا مِنْ جَسَدِهِ. [قَوْلُهُ: ذُو مَحْرَمٍ] وَلَوْ لِصِهْرٍ. [قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ] يُفِيدُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ: إنَّ الْمَحْرَمَ لَا يُغَسِّلُهَا بَلْ يُيَمِّمُهَا. [قَوْلُهُ: مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ يَسْتُرُ] بِأَنْ يَجْعَلَ الْغَاسِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ مِنْ السَّقْفِ إلَى أَسْفَلَ بِحَيْثُ يَصِيرُ نَظَرُهُ إلَى الثَّوْبِ لَا إلَى جَسَدِهَا، وَيَصُبُّ الْمَاءَ مِنْ تَحْتِ ذَلِكَ الثَّوْبِ وَيَجْعَلُ خِرْقَةً عَلَى يَدِهِ غَلِيظَةً، فَكَمَا لَا يَنْظُرُ إلَى جَسَدِهَا لَا يُبَاشِرُ بِيَدِهِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَحْرَمِ مُبَاشَرَةُ جَمِيعِ جَسَدِ الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمِ بَعْدَ تَعْلِيقِ الثَّوْبِ الْمَانِعِ مِنْ نَظَرِهِ إلَى جَسَدِهَا وَبَعْدَ خِرْقَةٍ غَلِيظَةٍ عَلَى يَدِهِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إذَا غَسَّلَتْ مَحْرَمَهَا الذَّكَرَ مُبَاشَرَةُ جَمِيعِ جَسَدِهِ حَيْثُ لَفَّتْ عَلَى يَدِهَا خِرْقَةً كَثِيفَةً، وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ خِرْقَةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ سِتْرُهُ وَهُوَ الْعَوْرَةُ فَقَطْ أَوْ جَمِيعُ الْجَسَدِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ، وَحُكْمُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ الَّذِي لَا مَحْرَمَ لَهُ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، وَلَا سَيِّدًا ذَكَرًا أَنَّهُ يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَةً مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ تَرْجِعُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا تُورَثُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوَّلًا وُصُولٌ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ وَيُدْفَنُ، وَيَنْبَغِي إذَا يَمَّمَهُ رَجُلٌ أَنْ يُيَمِّمَهُ إلَى كُوعَيْهِ احْتِيَاطًا، وَإِنْ يَمَّمَتْهُ امْرَأَةٌ يَمَّمَتْهُ إلَى مِرْفَقَيْهِ بِالْأَوْلَى مِنْ الرَّجُلِ، وَلَوْ يَمَّمَتْ النِّسَاءُ الْمَيِّتَ الذَّكَرَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ غَسَّلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ قَالَهُ عَجَّ. وَلَوْ يَمَّمَ الْمَيِّتَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ غُسِّلَ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِلَّا فَلَا كَذَا قَالَ الطِّخِّيخِيُّ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ كَانَ مَعَ النِّسْيَانِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ خَلِيلٍ لَا فِيهَا إلَّا نَاسِيَهُ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِانْحِطَاطِ رُتْبَةِ أَمْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَعَ طَلَبِ الْإِسْرَاعِ بِدَفْنِ الْأَمْوَاتِ، وَلَوْ تَعَذَّرَ التَّغْسِيلُ وَالتَّيَمُّمُ لِدَفْنٍ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ عَجَّ. وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّقَانِيِّ.
[قَوْلُهُ: مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ] أَيْ وَلَا يُبَاشِرُ بِيَدِهِ لَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ، وَلَا مِنْ تَحْتِهِ أَمَّا مِنْ تَحْتِهِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا مِنْ فَوْقِهِ فَيُفْرَضُ فِي ثَوْبٍ مَرْفُوعٍ يُمْكِنُ الْمُبَاشَرَةُ مِنْ فَوْقِهِ.
[قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ] قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ لِلرَّجُلِ وَخِمَارٌ لِلْمَرْأَةِ، وَالْأُزْرَةُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ، وَلَا فَضْلَ فِي الْوَاحِدَةِ فَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْوِتْرِ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ الْوَاحِدِ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا لِزِيَادَةِ السَّتْرِ، وَالثَّلَاثَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ لِمَا فِي الثَّلَاثَةِ مِنْ السَّتْرِ وَالْوِتْرِيَّةِ.
وَقَوْلُهُ: أَوْ خَمْسَةٌ وَهِيَ الْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ لِلرَّجُلِ أَوْ الْخِمَارُ لِلْمَرْأَةِ، وَالْأُزْرَةُ وَلِفَافَتَانِ يُدْرِجُ فِيهِمَا الْمَيِّتَ، وَتُجْعَلُ الْعُلْيَا أَوْسَعَ مِنْ السُّفْلَى، وَالْخَمْسَةُ أَفْضَلُ مِنْ السِّتَّةِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ عَلَى خَمْسَةٍ.
وَقَوْلُهُ: أَوْ سَبْعَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فَيُزَادُ لَهُمَا عَلَى الْخَمْسَةِ