(وَ) بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ التَّقْوِيمِ (تُزَكِّي ذَلِكَ) أَيْ الَّذِي قَوَّمْته مِنْ الْعُرُوضِ بِشَرْطِ أَنْ يَنِضَّ مِنْ أَثْمَانِهَا أَيْ: الْعُرُوضِ الْمُدَارَةِ شَيْءٌ مَا وَلَوْ دِرْهَمًا، وَلَا فَرْقَ عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ أَنْ يَنِضَّ لَهُ شَيْءٌ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَنِضَّ لَهُ شَيْءٌ أَوْ نُضَّ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ بِشَهْرٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ حِينَئِذٍ وَيَنْتَقِلُ حَوْلُهُ إلَى ذَلِكَ الشَّهْرِ وَيُلْغَى الزَّائِدُ عَلَى الْحَوْلِ، وَكَذَلِكَ يُزَكِّي الْمُدِيرُ النَّقْدَ إنْ كَانَ مَعَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (مَعَ مَا بِيَدِك مِنْ الْعَيْنِ) وَكَذَلِكَ يُزَكِّي عَنْ دَيْنِهِ النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ (وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ) ظَاهِرُهُ كَانَ الْأَصْلُ نِصَابًا أَمْ لَا، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ دِينَارٌ أَقَامَ عِنْدَهُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً بَاعَهَا بَعْدَ شَهْرٍ بِعِشْرِينَ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْآنَ لِأَنَّ الرِّبْحَ يُقَدَّرُ كَامِنًا فِي أَصْلِهِ (وَكَذَلِكَ حَوْلُ نَسْلِ الْأَنْعَامِ حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ) وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عُدَّ
ــ
[حاشية العدوي]
حَوْلُ الْأَصْلِ قَطْعًا. [قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَنِضَّ إلَخْ] قَضِيَّةُ جَعْلِ الْمُبَالَغَةِ عَلَى الدِّرْهَمِ أَنَّ دُونَهُ لَيْسَ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ كَذَلِكَ.
قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ: وَلَوْ دِرْهَمًا لَا أَقَلَّ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ثُمَّ هَذَا الَّذِي نَضَّ لَهُ وَلَوْ دِرْهَمًا يَخْرُجُ عَمَّا قَوَّمَهُ مِنْ الْعُرُوضِ ثَمَنًا عَلَى الْمَشْهُورِ لَا عَرْضًا بِقِيمَتِهِ. [قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ أَنْ يَنِضَّ أَوَّلَ الْحَوْلِ] وَقِيلَ: يُرَاعَى النَّضُوضُ آخِرَ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ وَقْتُ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبْقَى ذَلِكَ الدِّرْهَمُ الَّذِي نَضَّ أَوْ لَا. [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إلَخْ] هَذَا جَوَابُ أَمَّا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَنِضَّ لَهُ شَيْءٌ. [قَوْلُهُ: يُزَكِّي عَنْ دَيْنِهِ إلَخْ] أَيْ عَنْ عَدَدِهِ أَيْ إذَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ، وَأَمَّا دَيْنُ الْقَرْضِ النَّقْدِ مُطْلَقًا فَيُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلٍ وَلَوْ مَكَثَ أَعْوَامًا عَلَى الْمَدِينِ. وَقَوْلُهُ: النَّقْدُ وَأَمَّا إذَا كَانَ عَرْضًا مَرْجُوًّا حَالًّا أَوْ لَا فَيُقَوَّمُ بِعَيْنٍ أَيْ وَهُوَ مِنْ بَيْعٍ، وَأَمَّا مِنْ قَرْضٍ فَلَا، وَقَوْلُهُ: الْحَالُّ وَأَمَّا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا وَالْحَالُّ أَنَّهُ مِنْ بَيْعٍ فَإِذَا كَانَ مَرْجُوًّا قَوَّمَهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ قَوَّمَ الْعَرْضَ بِعَيْنٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْجُوًّا فَلَا تَقْوِيمَ، وَقَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا كَانَ نَقْدًا حَالًّا لَيْسَ مَرْجُوًّا فَلَا تَقْوِيمَ وَلَا زَكَاةَ.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ بَاعَ الْعُرُوضَ بَعْدَ التَّقْوِيمِ فَزَادَ ثَمَنُهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهَا فِي الزِّيَادَةِ كَمَا أَنَّهَا لَوْ بِيعَتْ بِبَخْسٍ فَلَا تُسْتَرَدُّ الزِّيَادَةُ مِنْ الْفَقِيرِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ إلَخْ] وَقِيلَ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ يَسْتَأْنِفُ. [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْآنَ] أَيْ حِينَ بَيْعِهِ بَعْدَ شَهْرٍ مُضَافٍ إلَى إقَامَتِهَا عِنْدَهُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا وَيَصِيرُ حَوْلُهُ ثَانِيَ عَامٍ مِنْ يَوْمِ التَّمَامِ.
وَقَوْلُهُ: بَعْدَ شَهْرٍ أَيْ بَعْدَ تَمَامِهِ وَلَوْ بِمُدَّةٍ أَيْ أَوْ حِينَ تَمَامِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُزَكِّي حِينَ الْبَيْعِ عِنْدَ تَمَامِ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ بِمَا يُوفِي النِّصَابَ، ثُمَّ يُزَكِّي ثَانِيَ عَامٍ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ، وَأَمَّا لَوْ بَاعَهَا بِعِشْرِينَ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ الْمُتَمِّمِ لِلْعَامِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي الْعِشْرِينَ عِنْدَ تَمَامِ ذَلِكَ الشَّهْرِ الْمُتَمِّمِ لِأَنَّهُ حَوْلُ الْأَصْلِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَحَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذِهِ أَمْسِ مِمَّا حَمَلَ عَلَيْهِ هَذَا الشَّارِحُ، وَقَدْ حَمَلَ تت كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذِهِ الَّتِي أَمْسِ بِقَوْلِهِ حَوْلُ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ حَوْلَ أَصْلِهِ إنَّمَا تَمَّ بَعْدَ الرِّبْحِ، وَأَمَّا إنْ تَمَّ قَبْلَ الرِّبْحِ فَيُزَكِّي أَيْضًا سَاعَةَ تَمَامِ النِّصَابِ وَيَصِيرُ حَوْلُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ يَوْمِ التَّزْكِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ التَّزْكِيَةُ مَنْظُورًا فِيهَا لِحَوْلِ الْأَصْلِ.
لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَوْلَ أَصْلِهِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ لِأَنَّ أَصْلَهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا تَسَلَّفَهَا أَوْ عَرْضًا تَسَلَّفَهُ أَوْ عَرْضًا اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ عَرْضًا اشْتَرَاهُ لِلْقُنْيَةِ وَبَدَا لَهُ التَّجْرِبَةُ، فَالْحَوْلُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ يَوْمِ الْقَرْضِ، وَفِي الثَّانِي: مِنْ يَوْمِ التَّجْرِ، وَفِي الثَّالِثِ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ، وَفِي الرَّابِعِ مِنْ يَوْمِ الْمَبِيعِ. [قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ] أَيْ مِثْلُ رِبْحِ الْمَالِ.
[قَوْلُهُ: حَوْلُ نَسْلِ الْأَنْعَامِ إلَخْ] وَلَوْ كَانَتْ الْأُمَّهَاتُ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَوَلَدَتْ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ أَوْ كَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute