للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَمْسٍ وَلَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا إلَى الْعَشَرَةِ انْتَهَى. وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ، ثُمَّ أَشَارَ إلَى بَقِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَرَائِضَ الْمَأْخُوذِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِقَوْلِهِ: (ثُمَّ فِي الْعَشَرِ شَاتَانِ إلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةُ شِيَاهٍ إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرُونَ فَأَرْبَعُ شِيَاهٍ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ) فَالْوَقَصُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ الثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا، ثُمَّ شَرَعَ فِي السَّبْعَةِ الْبَاقِيَةِ فَقَالَ: (ثُمَّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ) .

ظَاهِرُهُ أَنَّهَا كَمَّلَتْ سَنَتَيْنِ وَالْمَنْصُوصُ لِغَيْرِهِ مَا أَوْفَتْ سَنَةً وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ، وَسُمِّيَتْ بِنْتَ مَخَاضٍ لِأَنَّ أُمَّهَا مَاخِضٌ أَيْ حَامِلٌ لِأَنَّ الْإِبِلَ تَحْمِلُ سَنَةً وَتُرَبِّي سَنَةً (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) بِنْتُ مَخَاضٍ مَوْجُودَةً (فِيهَا) أَيْ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ أَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً لَكِنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ خَالِصَةً (فَ) الْمَأْخُوذُ حِينَئِذٍ (ابْنُ لَبُونٍ) وَهُوَ مَا أَكْمَلَ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ.

وَقَوْلُهُ: (ذَكَرٌ) تَأْكِيدٌ (فَإِنْ عُدِمَا) أَيْ بِنْتُ مَخَاضٍ وَابْنُ لَبُونٍ (كَلَّفَهُ السَّاعِي بِنْتَ مَخَاضٍ) وَغَايَةُ أَخْذِ بِنْتِ مَخَاضٍ أَوْ ابْنِ لَبُونٍ (إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ) مِنْهَا فَالْوَقَصُ فِي هَذِهِ عَشَرَةٌ (ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) مِنْهَا (بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ) لَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ بَلْ مُرَادُهُ مَا أَوْفَتْ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ وَغَايَةُ أَخْذِهَا (إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ) فَالْوَقَصُ تِسْعَةٌ (ثُمَّ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (وَهِيَ الَّتِي يَصْلُحُ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَمْلُ وَيَطْرُقُهَا الْفَحْلُ) أَيْ اُسْتُحِقَّ أَنْ تُرْكَبَ وَيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ، وَالْحَمْلُ بِكَسْرِ الْحَاءِ فِي الِاسْمِ وَبِفَتْحِهَا فِي الْمَصْدَرِ قَالَ تَعَالَى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [يوسف: ٧٢] .

(وَهِيَ) أَيْ الْحِقَّةُ (بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ) مُرَادُهُ مَا أَكْمَلَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ، وَغَايَةُ أَخْذِهَا (إلَى سِتِّينَ) فَالْوَقَصُ فِي هَذِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ (ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ (فِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةً وَهِيَ بِنْتُ خَمْسِ سِنِينَ) مُرَادُهُ أَيْضًا مَا أَكْمَلَتْ أَرْبَعَةً وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَجْذَعُ سِنَّهَا أَيْ تُسْقِطُهُ وَهِيَ آخِرُ أَسْنَانِ مَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ مِنْ الْإِبِلِ، وَغَايَةُ أَخْذِهَا (إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ) فَالْوَقَصُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَيْضًا (ثُمَّ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ) فَالْوَقَصُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَيْضًا (ثُمَّ فِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) فَالْوَقَصُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ أَوْقَاصَ

ــ

[حاشية العدوي]

قَالَ هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنَّفِ إلَّا أَنَّ الْفِقْهَ خِلَافُهُ لَكَانَ أَحْسَنَ. [قَوْلُهُ: فَإِذَا كَانَتْ عِشْرُونَ] هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَامَّةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ عِشْرِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا نَاقِصَةٌ [قَوْلُهُ: وَسُمِّيَتْ بِنْتَ مَخَاضٍ. . . إلَخْ] وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتَ مَخَاضٍ أَيْ أَوْ وُجِدَتْ لَكِنْ مَعِيبَةً [قَوْلُهُ: وَالْمَأْخُوذُ حِينَئِذٍ] أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ [قَوْلُهُ: تَأْكِيدٌ] أَيْ لِاسْتِفَادَتِهِ مِنْ ابْنٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ التَّخْصِيصُ لِأَنَّ مِنْ الْحَيَوَانِ مَا يُطْلَقُ ابْنٌ عَلَى ذَكَرِهِ وَأُنْثَاهُ كَابْنِ عِرْسٍ وَابْنِ آوَى لِضَرْبٍ مِنْ الْحَيَّاتِ.

[قَوْلُهُ: كَلَّفَهُ السَّاعِي بِنْتَ مَخَاضٍ] أَيْ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ فَجُعِلَ حُكْمُ عَدَمِ الصِّنْفَيْنِ كَحُكْمِ وُجُودِهِمَا، فَإِنْ أَتَاهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِابْنٍ لَبُونٍ ذَكَرٍ فَذَلِكَ إلَى السَّاعِي إنْ رَأَى أَخْذَهُ نَظَرًا جَازَ وَإِلَّا لَزِمَهُ بِنْتُ الْمَخَاضِ، وَلَوْ لَمْ يُلْزِمْ السَّاعِي صَاحِبَ الْإِبِلِ بِنْتَ الْمَخَاضِ حَتَّى أَتَاهُ بِابْنِ اللَّبُونِ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِيهَا ابْتِدَاءً [قَوْلُهُ: بِنْتُ لَبُونٍ] فَلَوْ لَمْ تُوجَدْ عِنْدَهُ أَوْ وُجِدَتْ مَعِيبَةً لَمْ يُؤْخَذْ عَنْهَا حَقٌّ بِخِلَافِ ابْنِ اللَّبُونِ فَيُؤْخَذُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ يَمْتَنِعُ عَنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَيَرِدُ الْمَاءَ وَيَرْعَى الشَّجَرَ فَعَادَلَتْ هَذِهِ الْفَصِيلَةُ فَصِيلَةَ بِنْتِ الْمَخَاضِ.

وَالْحَقُّ لَا يَخْتَصُّ بِمَنْفَعَةٍ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا حَقٌّ هَذَا مَا ذَكَرُوا. [قَوْلُهُ: وَهِيَ الَّتِي يَصْلُحُ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَمْلُ] فَلَوْ دَفَعَ عَنْهَا بِنْتَيْ لَبُونٍ لَمْ يَجْزِيَا عَنْهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَلَوْ عَادَلَتْ قِيمَتُهُمَا قِيمَتَهَا [قَوْلُهُ: أَيْ اُسْتُحِقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ] تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ أَنْ يَصْلُحَ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَمْلُ، وَلَا دَاعِيَ لِهَذَا التَّفْسِيرِ إذْ إبْقَاءُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ صَحِيحٌ. [قَوْلُهُ: وَبِفَتْحِهَا فِي الْمَصْدَرِ] أَيْ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمُصَنِّفِ [قَوْلُهُ: أَيْ تَسْقُطُ سِنُّهَا] وَتَنْبُتُ غَيْرُهَا.

[قَوْلُهُ: عَلَى خَمْسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>