للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تَتْمِيمٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَسَائِلَ مُهِمَّةٍ)

الْأُولَى: أَنْ يُخْرِجَهَا بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا بِغَيْرِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا.

الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ مَنْ يُعْطِيهَا لَهُ فَيَنْقُلُهَا إلَى أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إلَيْهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يُخْرِجَهَا وَقْتَ وُجُوبِهَا فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَجْزَأَهُ وَارْتَكَبَ مُحَرَّمًا.

الرَّابِعَةُ: أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠] إلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ فَقَالَ:.

ــ

[حاشية العدوي]

خَلِيلٍ أَنَّ إخْرَاجَ الْعَيْنِ عَنْ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ يُجْزِئُ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا.

وَأَمَّا إذَا أَخْرَجَ الْعَرْضَ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ الْعَيْنِ فَلَا يُجْزِئُ وَكَذَا إخْرَاجُ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ عَنْ الْعَيْنِ، وَمِثْلُهُ إخْرَاجُ الْحَرْثِ عَنْ الْمَاشِيَةِ وَعَكْسُهُ اهـ. [قَوْلُهُ: أَنْ يُخْرِجَهَا] أَيْ الذَّاتَ الَّتِي وَجَبَ إخْرَاجُهَا عَيْنًا أَوْ غَيْرَهَا [قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ] أَيْ عَنْ دَفْعِهَا أَوْ عَزْلِهَا وَصِفَتُهَا أَنْ يَنْوِيَ إخْرَاجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، فَلَوْ دَفَعَ مَالًا لِفَقِيرٍ غَيْرَ نَاوٍ بِهِ الزَّكَاةَ، ثُمَّ لَمَّا طُلِبَ بِالزَّكَاةِ أَرَادَ جَعْلَ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ زَكَاةٍ لَمْ يَجْزِهِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْفَقِيرِ وَيَنْوِي عَنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ وَلِيُّهُمَا [قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا إلَخْ] أَيْ وَنِيَّةُ الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ كَافِيَةٌ [قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ] وَتَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ قُرْبُهُ وَهُوَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سَوَاءٌ لَمْ يَكُنْ فِي مَوْضِعِ الْوُجُوبِ مُسْتَحِقٌّ أَوْ كَانَ، وَفَضَلَ عَنْهُ أَوْ أُعْدِمَ أَوْ مِثْلُ أَوْ دُونَ فَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَنْ لَا يَنْقُلَهَا أَيْ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ.

[قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ مِنْ إلَخْ] أَيْ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُهَا عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ مُسْتَحِقٌّ. أَيْ أَوْ كَانَ مُسْتَحِقٌّ إلَّا أَنَّ الَّذِي عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ أُعْدِمَ فَيُنْقَلُ أَكْثَرُهَا وُجُوبًا، فَإِنْ نَقَلَهَا كُلَّهَا لَهُ أَوْ فَرَّقَ الْكُلَّ بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ فَيُجْزِئُ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ مُسَاوِيًا أَوْ دُونَ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا لَهُ: لَكِنْ فِي الْمُسَاوِي يُجْزِئُ وَفِي الدُّونِ لَا يُجْزِئُ. [قَوْلُهُ: فَيَنْقُلُهَا إلَخْ] يُفِيدُ أَنَّهَا لَا تُدْفَعُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَا تُصْرَفُ فِي كَفَنٍ وَمَيِّتٍ وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ تت. [قَوْلُهُ: إلَى أَقْرَبِ] الْمَوَاضِعِ إلَيْهِ كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَفِي بَعْضِ شُرَّاحِ الْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ فَإِنَّهُ قَالَ: إلَّا لِأَعْدَمَ فَيُنْقَلُ أَكْثَرُهَا لَهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ اهـ. أَيْ مِمَّا كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِمَا تَقَدَّمَ أَمْ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ، وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ الْأَقْرَبُ وَدَفَعَهُ لِغَيْرِهِ لَا يُجْزِئُ وَحُرِّرَ.

[قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَجْزَأَهُ إلَخْ] أَيْ إذَا أَخَّرَهَا أَيَّامًا أَمَّا إنْ أَخَّرَهَا يَوْمًا وَنَحْوَهُ فَلَا حُرْمَةَ أَخَذْت هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ. أَنَّهُ إذَا تَلِفَ مَا عَزَلَهُ مِنْ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ فَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطٍ فِي حِفْظِهِ ضَمِنَ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ مَعَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ ضَمِنَ أَيْضًا لَكِنْ فِيمَا إذَا أَخَّرَهُ أَيَّامًا لَا فِيمَا إذَا أَخَّرَهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ اهـ. أَيْ إلَّا الْإِمَامَ فَقَدْ قَالَ فِي الْمُعَلِّمِ لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ الزَّكَاةِ إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ انْتَهَى.

[قَوْلُهُ: أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ] أَوَّلُهَا: الْفَقِيرُ وَهُوَ مَنْ لَهُ بُلْغَةٌ لَا تَكْفِيهِ لِعَيْشٍ عَامَّةً ثَانِيهَا: الْمِسْكِينُ وَهُوَ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يَرِدُ قَوْله تَعَالَى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} [الكهف: ٧٩] لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَسَاكِينُ الذُّلِّ وَالْقَهْرِ أَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا أُجَرَاءَ فِي السَّفِينَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا حُرًّا فَلَا يُعْطَى كَافِرٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَاسُوسًا أَوْ مُؤَلَّفًا، وَلَا يُعْطَى عَبْدٌ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِسَيِّدِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ ابْنًا لِهَاشِمٍ فَإِذَا كَانَ ابْنًا لَهُ فَلَا يُعْطَى، وَمَحَلُّهُ إذَا أُعْطِيَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يُعْطِ وَأَضْرَبَهُ الْفَقْرُ أُعْطِيَ.

الثَّالِثُ: الْعَامِلُ عَلَيْهَا وَهُوَ الْجَابِي وَالْمُفَرِّقُ، وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَعَدَالَةُ كُلِّ وَاحِدٍ فِيمَا يَفْعَلُهُ، فَالْمُفَرِّقُ فِي تَفْرِقَتِهَا وَالْجَابِي فِي جِبَايَتِهَا وَأَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا كَافِرًا، وَيُعْطَى وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا.

الرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ كُفَّارٌ يُعْطُونَ لِيَتَأَلَّفُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أُعْطِيَ وَلَمْ يُسْلِمْ نُزِعَتْ مِنْهُ.

الْخَامِسُ: رَقِيقٌ مُؤْمِنٌ يُشْتَرَى مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>