للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) بِقَرَابَةٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ نِكَاحٍ أَغْنَى عَمَّا قَبْلَهُ (وَ) كَذَلِكَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ (عَنْ مُكَاتَبِهِ) عَلَى الْمَشْهُورِ (وَإِنْ كَانَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ عَجْزِهِ.

(وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا) أَيْ زَكَاةُ الْفِطْرِ (إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ) لِمَا فِي مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الْمُصَلَّى» وَتَعَرَّضَ لِوَقْتِ الِاسْتِحْبَابِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِوَقْتِ الْوُجُوبِ وَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ رَمَضَانَ، وَالْآخَرُ: بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَنْ وُلِدَ أَوْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ إخْرَاجُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَسَاكِينِ تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا يَأْثَمُ مَا دَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ بَاقِيًا فَإِنْ أَخَّرَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إخْرَاجِهَا أَثِمَ، وَتُدْفَعُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ مِسْكِينٍ أَوْ فَقِيرٍ فَلَا تُدْفَعُ لِعَبْدٍ وَلَوْ كَانَ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ وَلَا لِكَافِرٍ وَلَا لِغَنِيٍّ. (وَيُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى فِيهِ) أَيْ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَمْرٍ وِتْرًا لِمَا صَحَّ مِنْ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ذَلِكَ (وَلَيْسَ ذَلِكَ) أَيْ اسْتِحْبَابُ

ــ

[حاشية العدوي]

مُوَافَقَةُ أَحْمَدَ [قَوْلُهُ: بِقَرَابَةٍ] دَخَلَ الْأَبَوَانِ وَالْأَوْلَادُ ذُكُورًا وَإِنَاثًا. [قَوْلُهُ: أَوْ نِكَاحٍ] أَيْ زَوْجِيَّةٍ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً أَوْ غَنِيَّةً فِي الْعِصْمَةِ أَوْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَا مُطَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا، وَفِطْرَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَلَوْ حُرَّةً لِوُجُوبِ إنْفَاقِهِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ وَكَمَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْ أَبِيهِ الْفَقِيرِ يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَكَمَا تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ ذُكِرَ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ خَادِمِ الْقَرَابَةِ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ وَلَدٍ أَوْ خَادِمِ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَةِ أَبِيهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْخَادِمُ رَقِيقًا لَا بِأُجْرَةٍ، وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ وَلَا تَتَعَدَّدُ نَفَقَةُ خَادِمِ الزَّوْجَةِ وَكَذَا فِطْرَتُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ قَدْرٍ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَعَنْ مَالِكٍ سُقُوطُهَا عَنْهُمَا وَقِيلَ تَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ قَوْلَانِ [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَبْدٌ إلَخْ] أَوْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ أَوْ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ حَطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ الْكِتَابَةِ فِي نَظِيرِ النَّفَقَةِ.

[قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ إلَخْ] أَيْ إذَا وُجِدَ مَنْ يُعْطِيهَا لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُوجَدْ فَيَحْصُلُ الْمُسْتَحَبُّ بِعَزْلِهَا. [قَوْلُهُ: أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ إلَخْ] أَيْ وَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَبْلِ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى وَحَكَى عَلَيْهِ الِاتِّفَاقَ. [قَوْلُهُ: وَنَحْوُ ذَلِكَ] كَمَا إذَا بِيعَ أَوْ أُعْتِقَ أَوْ وَرِثَ أَوْ وُهِبَ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطَلَّقَهَا أَوْ أَيْسَرَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ قَارَنَتْ وِلَادَتُهُ الْغُرُوبَ أَوْ طُلُوعَ الْفَجْرِ أَوْ مَاتَ أَوْ فُقِدَ وَقْتُهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ وُلِدَ قَبْلَهُمَا أَوْ مَاتَ أَوْ فُقِدَ قَبْلَهُمَا.

[قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إخْرَاجُهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ] كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَفِي الْجَلَّابِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَعَلَيْهِ مَشَى خَلِيلٌ فَفِي اقْتِصَارِ الشَّارِحِ عَلَى كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ مَيْلٌ لِتَرْجِيحِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الصَّغِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْجَوَازُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا لِمُفَرِّقٍ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ. [قَوْلُهُ: وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا] أَيْ لَا يَسْقُطُ طَلَبُهَا وُجُوبًا فِيمَا تَجِبُ، وَنَدْبًا فِيمَا تُنْدَبُ لِأَنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَوْ رِقُّهُ يَوْمَ الْعِيدِ أَنْ يُخْرِجَ الْفِطْرَةَ، وَأَمَّا لَوْ مَضَى زَمَنُ طَلَبِهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يُخَاطَبُ بِهَا بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفِطْرَةَ لِسَدِّ الْخَلَّةِ وَهُوَ حَاصِلٌ كُلَّ وَقْتٍ، وَالْأُضْحِيَّةُ لِلتَّضَافُرِ عَلَى إظْهَارِ الشَّعَائِرِ وَقَدْ فَاتَتْ.

[قَوْلُهُ: أَوْ فَقِيرٍ] فَتُدْفَعُ لِمَالِكِ نِصَابٍ لَا يَكْفِيهِ لِعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَقِيرٌ وَلَا مِسْكِينٌ بِبَلَدِهَا نُقِلَتْ لِأَقْرَبِ بَلَدٍ فِيهَا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِأُجْرَةٍ مِنْ غَيْرِهَا لَا مِنْهَا لِئَلَّا يَنْقُصَ الصَّاعُ، هَذَا إنْ أَخْرَجَهَا الْمُزَكِّي فَإِنْ دَفَعَهَا لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ كَمَا هُوَ الْمَنْدُوبُ فَفِي نَقْلِهَا حِينَ فَقْدِهِمَا بِالْبَلَدِ الْأَقْرَبِ لَهَا بِأُجْرَةٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ الْفَيْءِ قَوْلَانِ. [قَوْلُهُ: وَلَا لِكَافِرٍ] وَلَوْ مُؤَلَّفًا أَوْ جَاسُوسًا، وَكَذَا لَا تُدْفَعُ لِبَنِي هَاشِمٍ الْفُقَرَاءِ كَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ، وَكَذَا لَا تُدْفَعُ لِمَنْ يَلِيهَا وَلَا لِمَنْ يَحْرُسُهَا وَلَا لِمُجَاهِدٍ وَلَا يُشْتَرَى بِهَا آلَتُهُ وَلَا لِلْمُؤَلَّفَةِ وَلَا لِابْنِ السَّبِيلِ إلَّا بِوَصْفِ الْفَقْرِ، وَيَدْفَعُهَا لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ وَلِلْمَرْأَةِ دَفْعُهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ هُوَ دَفْعُهَا لَهَا وَلَوْ فَقِيرَةً لِأَنَّ نَفَقَتَهَا تَلْزَمُهُ. [قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ إلَخْ] أَيْ لِيُفَرَّقَ بَيْنَ زَمَانِ الْفِطْرِ وَالصَّوْمِ [قَوْلُهُ: فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ]

<<  <  ج: ص:  >  >>