الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ، وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ لَبَنٌ يَابِسٌ غَيْرُ مَنْزُوعِ الزُّبْدِ (أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنٍ) بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ. (أَوْ ذُرَةٍ) بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ حَبٌّ مَعْرُوفٌ (أَوْ أُرْزٍ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ عَلَى أَحَدِ لُغَاتِهِ حَبٌّ مَعْرُوفٌ، وَإِذَا أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ التِّسْعَةِ لَا تُجْزِئُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَزَادَ ابْنُ حَبِيبٍ عَاشِرًا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقِيلَ إنْ كَانَ الْعَلَسُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ. (قُوتُ قَوْمٍ أُخْرِجَتْ مِنْهُ) الزَّكَاةُ (وَهُوَ) أَيْ الْعَلَسُ (حَبٌّ صَغِيرٌ يَقْرُبُ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِّ) .
وَلَمَّا بَيَّنَ الْمُخْرَجَ مِنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ شَرَعَ يُبَيِّنُ مَنْ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ فَقَالَ: (وَيُخْرِجُ عَنْ الْعَبْدِ سَيِّدُهُ) لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ إنْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلَمًا لِلْقُنْيَةِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ أَخْرَجَ عَنْهُ، وَكَذَا إنْ كَانَ آبِقًا مَرْجُوًّا، أَمَّا غَيْرُ الْمَرْجُوِّ فَلَا يُخْرَجُ عَنْهُ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ يُخْرِجُ السَّيِّدُ عَنْ حِصَّتِهِ وَيَسْقُطُ عَنْ الْعَبْدِ الْجُزْءُ الْمُعْتَقُ مِنْهُ، وَالْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ يُخْرِجُ كُلٌّ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ. (وَ) كَذَلِكَ الْوَلَدُ الْمُسْلِمُ (الصَّغِيرُ) الَّذِي (لَا مَالَ لَهُ يُخْرِجُ عَنْهُ وَالِدُهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْكَبِيرَ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَبَلَغَ صَحِيحًا لَا يُخْرَجُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَ زَمِنًا أُخْرِجَ عَنْهُ وَالْأُنْثَى يُخْرَجُ عَنْهَا وَإِنْ بَلَغَتْ حَتَّى تَتَزَوَّجَ، وَمَفْهُومُ لَا مَالَ لَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَقَيَّدْنَا الْوَلَدَ بِالْمُسْلِمِ احْتِرَازًا مِنْ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ.
وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: (وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ) يَعْنِي أَوْ غَيْرُهُ (زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ.
ــ
[حاشية العدوي]
الشَّبِيبِيُّ.
وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ: مَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤْذَنُ وَلَمْ يَرْتَضِ فَتْوَى الشَّبِيبِيِّ [قَوْلُهُ: غَيْرُ مَنْزُوعِ الزُّبْدِ] نَقَلَ الْقَرَافِيُّ عَنْ التَّنْبِيهَاتِ أَنَّهُ خَثْرُ اللَّبَنِ الْمُخْرَجِ زُبْدُهُ وَيُوَافِقُهُ الْمِصْبَاحُ فَإِنَّهُ قَالَ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْأَقِطُ يُتَّخَذُ مِنْ اللَّبَنِ الْمَخِيضِ يُطْبَخُ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يُمْصَلَ اهـ.
فَقَوْلُ شَارِحِنَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَمَعْنَى خَثْرِ اللَّيِّنِ جَامِدُهُ وَجَمْعُ الْأَقِطِ أَقْطَانُ كَمَا فِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ. [قَوْلُهُ: لَا يُجْزِئُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] هَذَا إذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً أَوْ بَعْضُهَا سَوَاءٌ اُقْتِيتَتْ أَوْ لَمْ تُقْتَتْ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تُوجَدْ وَلَا بَعْضُهَا وَاقْتِيتَ غَيْرُهَا فَيُخْرَجُ مِنْهُ. [قَوْلُهُ: حَبٌّ صَغِيرٌ] وَهُوَ طَعَامُ أَهْلِ صَنْعَاءَ وَنُدِبَ غَرْبَلَةُ الطَّعَامِ إنْ كَانَ غَلِثًا إلَّا أَنْ يَزِيدَ غَلَثُهُ عَلَى الثُّلُثِ فَتَجِبُ غَرْبَلَتُهُ، وَلَا يُجْزِئُ الْمُسَوِّسُ الْفَارِغُ بِخِلَافِ الْقَدِيمِ الْمُتَغَيِّرِ الطَّعْمُ فَيُجْزِي وَلَا يُجْزِي خُبْزٌ وَلَا دَقِيقٌ إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ مَا فِي الصَّاعِ الْحَبُّ مِنْ الدَّقِيقِ، وَيُخْرَجَ رُبْعُهُ مِنْ الصَّاعِ الدَّقِيقُ أَوْ الْخُبْزُ.
[قَوْلُهُ: عَنْهُ] أَيْ عَنْ الْمُخْرَجِ عَنْهُ [قَوْلُهُ: وَيُخْرِجُ عَنْ الْعَبْدِ سَيِّدُهُ] وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مَبِيعًا بِالْخِيَارِ أَوْ أَمَةً مَبِيعَةً فِي زَمَنِ مُوَاضَعَتِهَا لِأَنَّ ضَمَانَهَا مِنْ بَائِعِهَا أَوْ مُخْدِمًا تَرْجِعُ لَهُ رَقَبَتُهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ رَقَبَتُهُ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى الْمُخْدَمِ بِفَتْحِ الدَّالِ وَأَمَّا عَبِيدُ الْعَبِيدِ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ الْأَعْلَى وَلَا الْأَسْفَلَ الْإِخْرَاجُ عَنْهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ الْإِخْرَاجُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ. [قَوْلُهُ: لِلْقُنْيَةِ] أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْكِرَاءَ [قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ كَانَ آبِقًا مَرْجُوًّا] وَحُكْمُ الْمَغْصُوبِ كَذَلِكَ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ مَنْ يُرْجَى وَمَنْ لَا يُرْجَى، وَإِذَا قُبِضَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ أَعْوَامٍ فَيُخْرِجُ زَكَاةَ فِطْرِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ فِي السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ [قَوْلُهُ: فَلَا يُخْرِجُ عَنْهُ] أَيْ وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الزَّكَاةِ مِنْ النِّيَّةِ وَإِعْلَامُهُ قَائِمٌ مَقَامَهَا بِخِلَافِ الصَّغِيرِ، أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِ فَيُخْرِجُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ. [قَوْلُهُ: حَتَّى تَتَزَوَّجَ] أَيْ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ الْبَالِغُ الْمُوسِرُ أَوْ تَطْلُبَهُ لِلدُّخُولِ بِهَا مَعَ بُلُوغِهِ وَإِطَاقَتِهَا.
[قَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ] اُحْتُرِزَ بِالْمُسْلِمِ عَمَّنْ يُمَوِّنُهُ مِنْ الْكُفَّارِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ كَزَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ عَبِيدٍ كُفَّارٍ، وَهَلْ تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ عَمَّنْ يُمَوِّنُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ أَنْ يَمْلِكَ عَبْدًا مُسْلِمًا فَيُهِلُّ شَوَّالُ قَبْلَ نَزْعِهِ مِنْهُ أَوْ تُسْلِمُ أُمُّ وَلَدِهِ أَوْ يَكُونُ لَهُ قَرَابَةٌ مُسْلِمُونَ فِي نَفَقَتِهِ كَأَبَوَيْهِ.
قَالَ سَنَدٌ: مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ عَدَمُ وُجُوبِهَا عَلَى الْكَافِرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: تَجِبُ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute