للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدٌ. وَالْمُسْتَحَبُّ الثَّانِي اتِّصَالُهُمَا بِالطَّوَافِ فَإِنْ فَرَّقَ وَكَانَ قَرِيبًا أَجْزَأَهُ وَإِنْ بَعُدَ اُسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَهُ

(ثُمَّ إذَا فَرَغَ) مِنْ صَلَاةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ (اسْتَلَمَ الْحَجَرَ) الْأَسْوَدَ (إنْ قَدَرَ) عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ عَلَى مَا قَالَ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ.

وَقَالَ فِي مَنَاسِكِهِ إنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، وَنَصُّهُ: فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْتَلِمُ الْيَمَانِيَّ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنْ يَمُرَّ بِزَمْزَمَ فَيَشْرَبَ مِنْهَا (ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ (يَخْرُجُ إلَى الصَّفَا) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ جَمْعُ صَفَاةٍ وَهُوَ الْحَجَرُ الْعَرِيضُ الْأَمْلَسُ، وَقِيلَ: هُوَ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بِجَمْعٍ وَهُوَ فِي أَصْلِ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ وَهُوَ مَبْدَأُ السَّعْيِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِنْ أَيِّ بَابٍ يَخْرُجُ وَصَرَّحَ ق وَع بِاسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ مِنْ بَابِ الصَّفَا لِكَوْنِهِ أَقْرَبُ إلَى الصَّفَا. وَنَقَلَ د عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنْهُ فَإِذَا وَصَلَ إلَيْهِ رُقِّيَ

ــ

[حاشية العدوي]

كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ. [قَوْلُهُ: بِالْكَافِرُونَ] بِوَاوِ الْحِكَايَةِ وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ الْقِرَاءَةُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى التَّوْحِيدَيْنِ الْعَمَلِيِّ وَالْعِلْمِيِّ، فَإِنَّ السُّورَةَ الْأُولَى اعْتِقَادٌ عَمَلِيٌّ، فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا أَعْبُدُ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَالْإِخْلَاصُ اعْتِقَادٌ عِلْمِيٌّ. [قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَحَبُّ الثَّانِي إلَخْ] مُفَادُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي تَرْكِ الِاتِّصَالِ دَمٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الدَّمُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ الِاسْتِحْبَابُ مُطْلَقًا بَلْ فِي الْبَعْضِ، وَالْوُجُوبُ فِي الْآخَرِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِيهِ الدَّمُ وَحَاصِلُ الْقَوْلِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَبَاعَدَ أَوْ رَجَعَ لِبَلَدِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُمَا مُطْلَقًا، ثُمَّ إنْ كَانَتَا مِنْ طَوَافٍ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ الدَّمُ، وَإِنْ كَانَتَا مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَاعَدْ وَلَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ تُنْتَقَضْ طَهَارَتُهُ أَتَى بِالرَّكْعَتَيْنِ فَقَطْ مُطْلَقًا، وَإِنْ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهُ عَمْدًا فَيَأْتِي بِالطَّوَافِ وَالرَّكْعَتَيْنِ، وَلَوْ كَانَتَا مِنْ غَيْرِ فَرْضٍ وَيُعِيدُ السَّعْيَ إنْ كَانَ فَعَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ نَقْضَ طَهَارَتِهِ فَفِي الْفَرْضِ يُعِيدُ الطَّوَافَ وَالرَّكْعَتَيْنِ وَالسَّعْيَ، وَفِي غَيْرِهِ يُعِيدُهُمَا وَهَلْ يُعِيدُ الطَّوَافَ أَوْ إنْ شَاءَ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ، لِأَنَّهُ فِي نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّعْيَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ، فَقَدْ بَانَ مِنْ هَذَا أَنَّ تَرْكَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ يَتَّفِقَانِ فِيمَا إذَا لَمْ يُنْتَقَضْ طَهَارَتُهُ وَلَمْ يَحْصُلْ بَعْدُ، وَفِيمَا إذَا تَعَمَّدَ نَقْضَ طَهَارَتِهِ، وَمُخْتَلِفَانِ فِي حَالَةِ الْبُعْدِ وَفِيمَا، إذَا انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهُ بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَرَكْعَتَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْضَمَّ لِذَلِكَ بُعْدٌ عَنْ مَكَّةَ لَا يُوجِبُ تَدْمِيَةً أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ.

[قَوْلُهُ: اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ] أَيْ إذَا كَانَ عَلَى وُضُوئِهِ إذْ لَا يُقَبِّلُهُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَيَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ أَنَّهُ لِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ إلَخْ، جَعَلَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ هَذِهِ السُّنَّةَ مِنْ سُنَنِ السَّعْيِ لِكَوْنِهَا بَعْدَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ [قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ] أَيْ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: فَيَشْرَبُ مِنْهَا] أَيْ وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ وَهَذَا التَّقْبِيلُ تَوْدِيعٌ لِلْبَيْتِ، لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الطَّوَافِ وَالرَّكْعَتَيْنِ. [قَوْلُهُ: الصَّفَا إلَخْ] سُمِّيَ الصَّفَا لِأَنَّهُ لَمَّا أَتَى إلَيْهِ آدَم قَالَ لَهُ مَرْحَبًا يَا صَفِيَّ اللَّهِ وَسُمِّيَتْ الْمَرْوَةُ مَرْوَةَ لِقُعُودِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا، وَالْمَرْأَةُ هِيَ حَوَّاءُ أَقْعَدَهَا الْمَلِكُ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ إنَّمَا ذُكِّرَ الصَّفَا لِأَنَّ آدَمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَأُنِّثَ الْمَرْوَةُ لِأَنَّ حَوَّاءَ وَقَفَتْ عَلَيْهَا. [قَوْلُهُ: وَهُوَ جَمْعُ صَفَاةٍ] أَيْ الصَّفَا جَمْعُ صَفَاةٍ [قَوْلُهُ: وَهُوَ الْحِجْرُ] تَفْسِيرٌ لِصَفَاةٍ الَّذِي هُوَ الْمُفْرَدُ وَالْمُنَاسِبُ حَذْفُ الْعَرِيضِ.

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالصَّفَا مَقْصُورُ الْحِجَارَةِ وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الْوَاحِدَةُ صَفَاةٌ مِثْلَ حَصًا وَحَصَاةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَهُوَ جَمْعٌ، أَيْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ الْآنَ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي بِمَكَّةَ أَفَادَ ذَلِكَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ فِي أَصْلِ جَبَلٍ] أَيْ فِي أَسْفَلِهِ [قَوْلُهُ: أَبِي قُبَيْسٍ] سُمِّيَ ذَلِكَ الْجَبَلُ بِرَجُلٍ مِنْ مُذْحَجٍ حَدَّادٍ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ بَنَى فِيهِ، كَمَا فِي الْقَامُوسِ.

[قَوْلُهُ: رُقِيَ أَعْلَاهُ] مُلَخَّصُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسَنُّ الرُّقِيُّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّمَا يَصِلُ لِأَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا مَرَّةً فَقَطْ وَلَا عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ بَعْضُ سُنَّةٍ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصْعَدَ أَعْلَاهُمَا بِحَيْثُ يَرَى الْكَعْبَةَ مِنْهُ اهـ.

وَمَا فِيهَا مِنْ النَّدْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>