للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَعْلَاهُ (فَيَقِفُ عَلَيْهِ لِ) أَجْلِ (الدُّعَاءِ ثُمَّ) إذَا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ نَزَلَ مِنْهُ فَ (يَسْعَى) أَيْ يَمْشِي (إلَى الْمَرْوَةِ) أَصْلُهَا امْرَأَةٌ زَانِيَةٌ فَمُسِخَتْ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: هِيَ حِجَارَةٌ بِيضٌ بَرَّاقَةٌ فِي الشَّمْسِ وَهِيَ مُنْتَهَى السَّعْيِ فِي أَصْلِ جَبَلِ قُعَيْقِعَانَ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (يَخُبُّ) أَيْ يُسْرِعُ الرَّجُلُ دُونَ الْمَرْأَةِ فِي مَشْيِهِ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ (فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ) خَاصَّةً فِي الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ أَسْرَعَ مِنْ رَمَلِهِ فِي الطَّوَافِ، وَهُوَ أَيْ الْمَسِيلُ مَا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ، ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْهَيِّنَةِ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ رَمَلَ فِي جَمِيعِ سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ أَجْزَأَهُ وَقَدْ أَسَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَرْمُلْ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. فَإِذَا أَتَى الْمَرْوَةَ (وَقَفَ عَلَيْهَا لِ) أَجْلِ (الدُّعَاءِ) وَالدُّعَاءُ عَلَيْهَا وَعَلَى الصَّفَا غَيْرُ مَحْدُودٍ، وَالْوُقُوفُ عَلَيْهِمَا وَالْبُدَاءَةُ بِالصَّفَا سُنَّةٌ وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ، وَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَكَذَلِكَ الْوُقُوفُ عَلَيْهِمَا

(ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الدُّعَاءِ عَلَى الْمَرْوَةِ (يَسْعَى) أَيْ يَمْشِي (إلَى الصَّفَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالدُّعَاءِ عَلَيْهِمَا وَالْخَبَبُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ (سَبْعَ مَرَّاتٍ) فَيَتَحَصَّلُ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ (يَقِفُ لِذَلِكَ أَرْبَعَ

ــ

[حاشية العدوي]

فَقَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى السُّنِّيَّةِ فَلَا مُخَالَفَةَ وَهَذِهِ السُّنَّةُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَفِي الْمَرْأَةِ إنْ خَلَا الْمَوْضِعُ مِنْ مُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ وَإِلَّا وَقَفَتْ أَسْفَلَهُمَا. [قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الدُّعَاءِ] أَيْ فَيُسَنُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ الرُّقِيِّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا هَذَا قَضِيَّةُ لَفْظِهِ، وَسَيَأْتِي يُصَرِّحُ الشَّارِحُ بِهِ وَلَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ السُّنَّةَ الدُّعَاءُ وَإِنْ لَمْ يَرْقَ أَيْ وَكَوْنُهُ عِنْدَ الرُّقِيِّ مَنْدُوبٌ زَائِدٌ. [قَوْلُهُ: هِيَ حِجَارَةٌ إلَخْ] الْأَحْسَنُ مَا فِي الْمِصْبَاحِ مِنْ أَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمَرْوِ الَّذِي هُوَ جَمْعٌ لَا لِلْمُفْرَدِ الَّذِي هُوَ الْمَرْوَةُ وَنَصُّهُ الْمَرْوُ الْحِجَارَةُ الْبِيضُ الْوَاحِدَةُ مَرْوَةُ وَسُمِّيَ بِالْوَاحِدَةِ الْجَبَلُ الْمَعْرُوفُ بِمَكَّةَ اهـ.

وَيُفِيدُهُ شَارِحُ الْمُوَطَّأِ وَنَصُّهُ وَالصَّفَا فِي الْأَصْلِ جَمْعُ صَفَاةٍ وَهِيَ الصَّخْرَةُ وَالْحَجَرُ الْأَمْلَسُ وَالْمَرْوَةُ فِي الْأَصْلِ حَجَرٌ أَبْيَضُ بَرَّاقٌ انْتَهَى.

[قَوْلُهُ: قَيْقَعَانُ إلَخْ] كَذَا فِي النُّسَخِ الَّتِي رَأَيْنَاهَا وَالصَّوَابُ مَا فِي الْقَامُوسِ مِنْ أَنَّهُ قُعَيْقِعَانُ كَزُعَيْفَرَانَ لِأَنَّ جُرْهُمَ كَانَتْ تَجْعَلُ فِيهِ أَسْلِحَتَهَا فَتُقَعْقِعُ فِيهِ. [قَوْلُهُ: الْمَسِيلُ] مَجْرَى السَّيْلِ وَالْجَمْعُ مَسَايِلُ وَمُسُلٍ بِضَمَّتَيْنِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ. [قَوْلُهُ: فِي الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِسْرَاعَ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ إنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَابِ لِلْمَرْوَةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سَنَدٍ وَالْمَوَّاقِ لَا فِي الْعَوْدِ مِنْهَا إلَى الصَّفَا. [قَوْلُهُ: مَا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ] هُمَا اللَّذَانِ فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى يَسَارِ الذَّاهِبِ إلَى الْمَرْوَةِ أَوَّلُهُمَا فِي رُكْنِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ مَنَارَةِ بَابٍ عَلَى الثَّانِي بَعْدَ قُبَالَةِ رِبَاطِ الْعَبَّاسِ، وَثُمَّ مِيلَانِ آخَرَانِ عَلَى يَمِينِ الذَّاهِبِ فِي مُقَابَلَةِ الْمِيلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَالْمِيلُ فِي الْأَصْلِ اسْمٌ لِلْمِرْوَدِ وَسُمِّيَا مِيلَيْنِ، لِأَنَّهُمَا يُشْبِهَانِ الْمِرْوَدَيْنِ [قَوْلُهُ: وَمَنْ رَمَلَ إلَخْ] أَرَادَ بِهِ الْخَبَبَ الْمُتَقَدِّمَ. [قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ سَعْيِهِ] أَيْ فَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى بَطْنِ الْمَسِيلِ وَقَوْلُهُ أَسَاءَ، أَيْ فَعَلَ مَكْرُوهًا فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْمُلْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخُبَّ. [قَوْلُهُ: وَالْبُدَاءَةُ بِالصَّفَا سُنَّةٌ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَوْ بَدَأَ مِنْ الْمَرْوَةِ أَلْغَى ذَلِكَ الشَّوْطَ وَإِلَّا صَارَ تَارِكًا لِشَوْطٍ مِنْهُ فَالْبُدَاءَةُ بِالصَّفَا فَرْضٌ لَا سُنَّةٌ. [قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ] وَهُوَ الرَّاجِحُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ فِيهِ حَدًّا وَلَا لِطُولِ الْمَقَامِ قَالَ عج وَهَذِهِ السُّنَّةُ عَامَّةٌ فِي مَنْ يُرَقَّى عَلَيْهِمَا، وَمَنْ لَا يُرَقَّى.

[قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْوُقُوفُ عَلَيْهِمَا] أَيْ مَنْدُوبٌ أَيْ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، أَيْ فَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْمُخْتَصَرِ لَكِنْ قَدْ عَلِمْت مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ.

[قَوْلُهُ: أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوُقُوفِ] أَيْ وَلَا يَدْعُو عَلَيْهِمَا قَاعِدًا إلَّا مِنْ عِلَّةٍ قَالَهُ فِي الْإِيضَاحِ ثُمَّ أَقُولُ وَفِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْوُقُوفُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالدُّعَاءُ سَبْعُ مَرَّاتٍ يَلْزَمُ أَنْ يَقُولَ مَا ذُكِرَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَرْبَعًا وَعَلَى الْآخَرِ ثَلَاثًا فَيُنَافِي قَوْلَهُ بَعْدَ يَقِفُ كَذَا أَرْبَعُ وَقَفَاتٍ إلَخْ فَالصَّوَابُ كَمَا يُفِيدُ تت أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى السَّعْيِ.

[قَوْلُهُ: وَالْخَبَبُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ إلَخْ] ظَاهِرُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي الذَّهَابِ لِلْمَرْوَةِ [قَوْلُهُ: لِذَلِكَ] فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْبَاءِ فَاسْمُ الْإِشَارَةِ يَحْتَمِلُ عَوْدُهُ عَلَى الدُّعَاءِ، وَيَحْتَمِلُ عَوْدُهُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>