للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ:

اُنْظُرْ بِأَيِّ مَعْنًى اسْتَعْمَلَ لَا بَأْسَ هُنَا ع: قِيلَ مَا قَالَهُ خِلَافُ مَذْهَبِ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: أَكْلُهَا وَاجِبٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ كَانَ عَاصِيًا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَطْلَقَ لَا بَأْسَ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُوَ بَعِيدٌ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ إبَاحَةٌ بَعْدَ الْحَظْرِ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْمَيْتَةِ التَّحْرِيمُ قَالَ لَا بَأْسَ.

(وَ) كَذَا لَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ (يَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ) مِنْ الْمَيْتَةِ إذَا خَافَ الْعَدَمَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ ك: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

(فَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا) وَقَالَ الْبِسْطَامِيُّ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَتْبَعُ الظَّنَّ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجِدُ الْمُبَاحَ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ إلَى حَالَتِهِ هَذِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْبَعَ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَجِدُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إلَى مِثْلِهَا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ احْتَاطَ.

تَتْمِيمٌ:

وَيُبَاحُ لَهُ أَيْضًا شُرْبُ كُلِّ مَا يَرُدُّ عَطَشًا كَالْمِيَاهِ النَّجِسَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَائِعَاتِ إلَّا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا لِإِسَاغَةِ الْغُصَّةِ وَهِيَ بِضَمِّ الْغَيْنِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ، فَأَمَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ فَلَا إذْ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ رُبَّمَا زَادَتْ الْعَطَشَ.

وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا عَلَى صِفَتِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَاخْتُلِفَ إذَا اُسْتُهْلِكَتْ عَيْنُهَا وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ.

(وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا) أَيْ الْمَيْتَةِ الظَّاهِرُ أَنْ لَا بَأْسَ هُنَا لِلْإِبَاحَةِ أَيْ وَيُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ (إذَا دُبِغَ) بِمَا

ــ

[حاشية العدوي]

يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ عَلَى الْخِنْزِيرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَيْتَةُ مُتَغَيِّرَةً يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا فَيُقَدِّمُ عَلَيْهَا الْخِنْزِيرَ، وَإِذَا وَجَدَ خِنْزِيرًا وَصَيْدَ الْمُحْرِمِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْخِنْزِيرِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْمَيْتَةِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِذَلِكَ فِي الْخِنْزِيرِ وَكَذَا يُقَدِّمُ مَا اُخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِهِ عَلَى مَا اُتُّفِقَ عَلَى تَحْرِيمِهِ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ جَوَازِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ طَعَامَ الْغَيْرِ وَإِلَّا قَدَّمَهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ضَالَّةَ الْإِبِلِ وَلَمْ يَخَفْ الْقَطْعَ أَوْ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ فِيمَا لَا قَطْعَ فِيهِ، فَإِذَا أَكَلَ مِنْ طَعَامِ الْغَيْرِ عِنْدَ عَدَمِ خَوْفِ الْقَطْعِ أَوْ الضَّرْبِ فَقِيلَ: يَقْتَصِرُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ مِنْ غَيْرِ شِبَعٍ وَتَزَوُّدٍ وَعَلَيْهِ الْمَوَّاقُ. وَقِيلَ: يَشْبَعُ لَا يَتَزَوَّدُ وَعَلَيْهِ الْحَطَّابُ. [قَوْلُهُ: لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْمَيْتَةِ إلَخْ] أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الْوُجُوبَ.

[قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ] خِلَافًا لِخَلِيلٍ حَيْثُ قَالَ: وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ وَإِذَا أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ سَاغَ لَهُ الْأَكْلُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهَا. وَإِنْ لَمْ يُضْطَرَّ حَتَّى يَجِدَ غَيْرَهَا مِمَّا يَحِلُّ لَهُ وَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى غَيْرِهِ. وَقَوْلُهُ: وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ مُقَابِلُ الْمَشْهُورِ وَإِذَا تَزَوَّدَ مِنْ خِنْزِيرٍ لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ ثُمَّ لَقِيَ مَيْتَةً تُقَدَّمُ عَلَيْهِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ طَرَحَهُ، وَأَخَذَ الْمَيْتَةَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ الْآتِي وَقَدَّمَ الْمَيِّتَ عَلَى خِنْزِيرٍ كَمَا فِي شَرْحِ خَلِيلٍ.

[قَوْلُهُ: إلَى حَالَتِهِ هَذِهِ] أَيْ إلَى مِثْلِ حَالَتِهِ هَذِهِ، وَالْمُشَارُ لَهُ حَالَتُهُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مِنْ الِاضْطِرَارِ، وَقَوْلُهُ احْتَاطَ أَيْ بِالشِّبَعِ.

[قَوْلُهُ: وَغَيْرُهَا] أَيْ كَمَا الْوَرْدُ النَّجِسُ [قَوْلُهُ: إلَّا الْإِسَاغَةَ الْغُصَّةَ إلَخْ] وَيُصَدَّقُ فِي شُرْبِهِ لِغُصَّةٍ إنْ كَانَ مَأْمُونًا، وَأَوْلَى مَعَ قَرِينَةِ صِدْقِهِ فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةُ كَذِبِهِ لَمْ يُصَدَّقْ كَعَدَمِ قَرِينَةٍ وَهُوَ مِنْهُمْ كَذَا فِي الشَّيْخِ الزَّرْقَانِيِّ [قَوْلُهُ: وَهِيَ بِضَمِّ الْغَيْنِ إلَخْ] هَذَا الضَّبْطُ لِلْفَاكِهَانِيِّ قَالَ: إنَّمَا ضَبَطْتهَا لِأَنِّي رَأَيْت بَعْضَ النَّاسِ يَقْرَؤُهَا بِفَتْحِ الْغَيْنِ. [قَوْلُهُ: فَأَمَّا الْجُوعُ] ذَكَرَ الْجُوعَ تَوَسُّعًا وَإِلَّا فَالْحَدِيثُ فِي الشُّرْبِ [قَوْلُهُ: بَلْ رُبَّمَا زَادَتْ الْعَطَشَ] هَلْ زِيَادَةُ الْعَطَشِ أَكْثَرِيَّةً فَتَكُونُ " رُبَّ " لِلتَّكْثِيرِ أَوْ قَلِيلَةً فَتَكُونُ لِلتَّقْلِيلِ يُسْأَلُ عَنْهَا شُرَّابُهَا.

[قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا عَلَى صِفَتِهَا] لِخَبَرِ «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا» [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ يَجُوزُ. وَقَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْمَنْعِ، أَيْ وَالْأَقَلُّ عَلَى الْجَوَازِ.

[قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا] أَيْ إلَّا جِلْدَ الْآدَمِيِّ لِشَرَفِهِ [قَوْلُهُ: بِمَا يُزِيلُ شَعْرَهُ] لَا يُشْتَرَطُ إزَالَةُ الشَّعْرِ عَلَى الرَّاجِحِ عَلَى مَا هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>