يُزِيلُ شَعْرَهُ وَرِيحَهُ وَدَسَمَهُ وَرُطُوبَتَهُ، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَ الدَّبْغِ وَبِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَعَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الدَّبْغَ يُفِيدُ فِي جِلْدِ كُلِّ مَيِّتَةٍ، وَبِهِ قَالَ سَحْنُونٌ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِي جِلْدِ الْخِنْزِيرِ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ طَهَارَتَهُ عَامَّةٌ فِي الْمَائِعَاتِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ سَحْنُونَ وَغَيْرِهِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ طَهَارَتَهُ مُقَيَّدَةٌ بِالْيَابِسَاتِ وَالْمَاءُ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ الْمَائِعَاتِ لِأَنَّ الْمَاءَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ.
(وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَلَا فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ (وَلَا يُبَاعُ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَوْ دُبِغَ، وَإِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فِيهِ قَبْلَ الدَّبْغِ كَانَ جَرْحُهُ فِي شَهَادَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِذَا وَقَعَ بَعْدَ الدَّبْغِ فَلَا يَجْرَحُ لِأَجْلِ الْخِلَافِ فِيهِ وَيُرَدُّ الْبَيْعُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَفُتْ، فَإِنْ فَاتَ رَدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَغَرِمَ الْمُبْتَاعُ قِيمَةَ الْجِلْدِ أَنْ لَوْ كَانَ جَائِزَ الْبَيْعِ.
(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ) لَا بَأْسَ هُنَا بِمَعْنَى الْجَوَازِ أَيْ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ (عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إذَا ذُكِّيَتْ) ج: مَا ذَكَرَهُ هُوَ كَذَلِكَ، وَبِالْجُمْلَةِ إنَّ كُلَّ مَا ذُكِّيَ الْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ.
(وَ) كَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِ (بَيْعِهَا) أَيْ بَيْعِ جُلُودِ السِّبَاعِ إذَا ذُكِّيَتْ.
(وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ
ــ
[حاشية العدوي]
الظَّاهِرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ. [قَوْلُهُ: وَدَسَمُهُ وَرُطُوبَتُهُ] الظَّاهِرُ أَنَّ زَوَالَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَازِمٌ لِذَهَابِ الْآخَرِ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ قَبْلَ الدَّبْغِ] وَلَوْ فِي الْيَابِسَاتِ [قَوْلُهُ: مُقَيَّدَةٌ بِالْيَابِسَاتِ] لِأَنَّ الْيَابِسَ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ فَيُخَزَّنُ فِي الْجُلُودِ الْقَمْحُ وَالْفُولُ، وَلَا يُطْحَنُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَنْفَصِلَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَدْخُلُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ لُبْسُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ.
[قَوْلُهُ: مِنْ بَيْنِ الْمَائِعَاتِ] فَلَا يَجُوزُ وَضْعُ سَمْنٍ فِيهِ لِضَعْفِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَاءِ، وَإِذَا وَجَدَ النِّعَالَ مِنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُ الرِّجْلَ إذَا تَوَضَّأَ عَلَيْهِ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ الْحَطَّابُ.
تَنْبِيهٌ:
لَا يَطْهُرُ الْجِلْدُ عِنْدَنَا بِالدَّبْغِ وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَيُّمَا إهَابٍ أَيْ جِلْدٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» فَالْمُرَادُ الطَّهَارَةُ اللُّغَوِيَّةُ بِمَعْنَى النَّظَافَةِ لَا الشَّرْعِيَّةِ وَطَهُرَ يَجُوزُ فِي الْهَاءِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ] أَيْ الْجِلْدِ أَفْهَمَ فَرْضُ الْكَلَامِ فِي الْجِلْدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ شَعْرٌ طَوِيلٌ بِحَيْثُ يَسْتُرُ الْجِلْدَ سَتْرًا قَوِيًّا فَإِنَّهُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَوْ جِلْدَ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لِأَنَّ الشَّعْرَ عِنْدَنَا طَاهِرٌ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ جِلْدُ الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ وَالْخَيْلِ فَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا، وَفِيهَا بِشَرْطِ الدَّبْغِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بَعْدَ الدَّبْغِ طَاهِرَةً، وَأَمَّا إذَا لَمْ تُدْبَغْ فَلَا يَجُوزُ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] هَذَا الْخِلَافُ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْبَيْعِ فِي الْمَدْبُوغِ لَا فِي غَيْرِهِ، وَنَصَّ الْفَاكِهَانِيُّ ثُمَّ الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ طَاهِرٌ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ وَجَائِزٌ بَيْعُهُ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ طَاهِرٌ طَهَارَةً مَخْصُوصَةً يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْيَابِسَاتِ وَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَا عَلَيْهِ انْتَهَى.
[قَوْلُهُ: كَانَ جَرْحُهُ فِي شَهَادَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إلَخْ] وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً لِأَنَّهُ يَظْهَرُ كَوْنُهُ صَغِيرَةً خِسَّةً وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا قِيلَ [قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الْخِلَافِ فِيهِ] أَيْ بِوُجُودِ الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ [قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ الْبَيْعُ مُطْلَقًا إلَخْ] دُبِغَ أَوْ لَا. [قَوْلُهُ: وَغَرِمَ الْمُبْتَاعُ قِيمَةَ الْجِلْدِ] هَذَا فِي الْغَيْرِ الْمَدْبُوغِ، وَأَمَّا الْمَدْبُوغُ فَيَمْضِي بِالثَّمَنِ أَيْ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ كَمَا أَفَادَهُ الْفَاكِهَانِيُّ.
[قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ] أَيْ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ مَكْرُوهِ الْأَكْلِ لِيَشْمَلَ الْفِيلَ وَالذِّئْبَ وَالثَّعْلَبَ وَالضَّبُعَ، وَبَيَّنَ شَرْطَ الْجَوَازِ بِقَوْلِهِ: إذَا ذُكِّيَتْ أَيْ وَلَوْ بِالْعَقْرِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَبْحِهِ إذَا ذُكِّيَتْ لِجِلْدِهَا وَأَوْلَى إذَا ذُكِّيَتْ لَهُمَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ عج مِنْ أَنَّ الذَّكَاةَ تَتَبَعَّضُ. [قَوْلُهُ: وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ مَا ذُكِّيَ الْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ] أَيْ أَنَّ كُلَّ مَا ذُكِّيَ وَلَوْ مِنْ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى جِلْدِهِ لِأَنَّ الذَّكَاةَ تُؤَثِّرُ فِي طَهَارَتِهِ.
قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ فِي بَابِ الذَّبَائِحِ: فَيَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ مِنْ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ وَجِلْدِهِ سَوَاءٌ قُلْنَا تُؤْكَلُ أَوْ لَا تُؤْكَلُ كَالسِّبَاعِ وَالْكِلَابِ وَالْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ إذَا ذُكِّيَتْ طَهُرَتْ عَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ فِي إبَاحَةِ أَكْلِهَا وَمَنْعِهَا، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ هُوَ مَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ