للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ وَلَا يَتَوَارَثَانِ قَبْلَ الْفَسْخِ؛ لِفَسَادِ الْعَقْدِ، وَيَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا، سَوَاءٌ وُطِئَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَمُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ كَالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِي الْعِدَّةِ كَالْوَطْءِ فِيهَا وَتُخَالِفُهُ إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَلَا تَحْرُمُ بِهَا كَمَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ إنْ شَاءَ.

(وَ) كَذَا (لَا) يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى (مَا جَرَّ إلَى غَرَرٍ فِي عَقْدٍ) كَالنِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ (أَوْ) جَرَّ إلَى غَرَرٍ فِي (صَدَاقٍ) كَالنِّكَاحِ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ.

(وَ) كَذَا (لَا) يَجُوزُ النِّكَاحُ (بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ لَهَا، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ بَعْضِ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْأَنْكِحَةِ شَرَعَ يُبَيِّنُ حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ فَقَالَ: (وَمَا فَسَدَ مِنْ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ) كَالنِّكَاحِ بِمَا لَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ شَرْعًا، كَالْخَمْرِ أَوْ يَجُوزُ لَكِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْآبِقِ (فُسِخَ قَبْلَ

ــ

[حاشية العدوي]

الرَّجْعِيِّ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ، وَكَذَا الْفَسْخُ الْوَاقِعُ فِي اسْتِبْرَاءٍ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى فَسْخِهِ، وَيَجِبُ لَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ [قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفَسْخِ] أَيْ إذَا حَصَلَ مَوْتٌ قَبْلَ الْفَسْخِ [قَوْلُهُ: وَيَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا] أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُعْتَدَّةً مِنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، وَكَمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرُمُ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ.

تَنْبِيهٌ: مِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ فِي حُرْمَةِ خِطْبَتِهَا وَنِكَاحِهَا الْمَحْبُوسَةُ لِلِاسْتِبْرَاءِ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ غَلَطٍ، وَلَوْ مِنْ مُرِيدِ النِّكَاحِ، إلَّا تَأْبِيدَ التَّحْرِيمِ فَمَشْرُوطٌ بِكَوْنِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ غَيْرِهِ.

تَتِمَّةٌ: الْمَرْأَةُ الْمَحْبُوسَةُ إمَّا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ فَهَذِهِ سِتَّةٌ تُضْرَبُ فِي مِثْلِهَا بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ صُورَةً فَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ، وَهِيَ مَا إذَا طَرَأَ نِكَاحٌ أَوْ شُبْهَتُهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ السِّتَّةِ فَهَذِهِ اثْنَا عَشَرَ، وَأَمَّا لَوْ طَرَأَ وَطْءٌ مُسْتَنِدٌ لِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضَمُّ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ، وَأَمَّا إذَا طَرَأَ زِنًا أَوْ غَصْبٌ عَلَى السِّتَّةِ فَلَا تَأْبِيدَ فَهَذِهِ اثْنَا عَشَرَ أَوْ مِلْكٌ أَوْ شُبْهَةُ مِلْكٍ عَلَى مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ، فَكَذَلِكَ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ تُضَافُ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ فَالْجُمْلَةُ عِشْرُونَ فَإِذَا أُضِيفَتْ إلَى السِّتَّةَ عَشَرَ تَجِدُهَا سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، وَإِذَا نَظَرْت لِصُوَرِ الْمُقَدِّمَاتِ تَزِيدُ. [قَوْلُهُ: كَمَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا] أَصْلًا أَيْ، وَلَا حَصَلَ مِنْهُ مُقَدِّمَاتٌ لَا قَبْلُ، وَلَا بَعْدُ، وَإِنَّمَا حَصَلَ مُجَرَّدُ عَقْدٍ وَفَسْخٍ فَلَا تَأْبِيدَ، وَيَجْرِي هُنَا سِتَّةُ صُوَرٍ، وَهِيَ عَقْدٌ طَرَأَ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ.

[قَوْلُهُ: إلَى غَرَرٍ فِي عَقْدٍ] ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ يُمْضِي الْعَقْدَ أَوْ لَا [قَوْلُهُ: كَالنِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ] أَيْ خِيَارِ التَّرَوِّي لِلزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ لَهُمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا مُؤَجَّلًا يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مُطْلَقًا، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وُجُوبًا، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْمُسَمَّى إذَا سَمَّى شَيْئًا وَكَانَ حَلَالًا، وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ إلَّا خِيَارَ الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

قَالَ الشَّيْخُ وَلِي فِيهِ بَحْثٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ: إنَّ اشْتِرَاطَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي حَالِ عَقْدِ الْبَيْعِ يُفْسِدُهُ مَعَ أَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَا يُغْتَفَرُ فِي مِثْلِهِ فِي الْبَيْعِ تَأَمَّلْهُ، وَأَدْخَلْت الْكَافُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ النِّكَاحُ عَلَى اشْتِرَاطٍ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إلَى أَجَلِ كَذَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا، بَلْ الْكَافُ مُدْخَلَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ عَلَى قَوْلٍ أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ.

تَنْبِيهٌ: إذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي نِكَاحِ الْخِيَارِ قَبْلَ الْفَسْخِ لَا إرْثَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ. [قَوْلُهُ: كَالنِّكَاحِ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ] ، وَأَدْخَلْت الْكَافَ النِّكَاحَ عَلَى جَنِينٍ أَوْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَتَيْنِ، وَيَجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقًا وَاحِدًا، إذْ لَا يَدْرِي مَا يَنُوبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَثَمَرَةٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا عَلَى التَّبْقِيَةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْقَطْعِ جَازَ أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ.

[قَوْلُهُ: وَلَا بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ] أَيْ فِي حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ فَهُوَ عَطْفٌ مُغَايِرٌ؛ لِأَنَّ ذَاتَ الْآبِقِ تُبَاعُ لَوْ كَانَ غَيْرَ آبِقٍ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَإِنْ حَلَّ تَمَلُّكُهُ كَجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ، كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صَدَاقِ زَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ وَتَمْلِكُهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ [قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ] أَيْ مِنْ الَّذِي جَرَّ إلَى غَرَرٍ فِي الصَّدَاقِ وَبِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>