للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِرَاشٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ وَلَوْ رَضِيَتَا، وَلَا يَجُوزُ وَطْءُ إحْدَاهُنَّ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى اتِّفَاقًا، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: بَيْنَ نِسَائِهِ مِنْ الْإِمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْوَطْءِ.

(وَعَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا وُجُوبًا (النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى) لِلزَّوْجَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً (بِقَدْرِ وُجْدِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُرَاعَى إلَّا حَالُ الزَّوْجِ فَقَطْ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُرَاعِي حَالُهُمَا مَعًا فَيُنْفِقُ نَفَقَةَ مِثْلِهِ لِمِثْلِهَا فِي عُسْرِهِ، وَيُسْرِهِ وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ، وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ وَلَا يَلْزَمُهَا الْأَكْلُ مَعَهُ.

وَاتُّفِقَ عَلَى أَنَّهَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ إذَا عَجَزَ عَنْ النَّفَقَةِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ عَلَى

ــ

[حاشية العدوي]

وَمَطْبَخٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَيَجُوزُ لَهُ إذَا أَتَى زَوْجَتَهُ لِيَبِيتَ عِنْدَهَا فَأَغْلَقَتْ بَابَهَا فِي وَجْهِهِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَبِيتَ فِي حُجْرَتِهَا أَيْ لِبَرْدٍ أَوْ لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ ازْدِرَائِهِ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ عج، وَهُوَ ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَذْهَبَ إلَى ضَرَّتِهَا لِيَبِيتَ عِنْدَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِمْتَاعٍ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدِي، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَبِيتَ فِي حُجْرَتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ إلَى ضَرَّتِهَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَذْهَبُ، وَإِنْ كَانَتْ ظَالِمَةً وَكَثُرَ ذَلِكَ مِنْهَا بَلْ يُؤَدِّبُهَا، وَلَهُ وَضْعُ ثِيَابِهِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ دُونَ الْأُخْرَى لِغَيْرِ مَيْلٍ، وَلَا ضَرَرٍ.

[قَوْلُهُ: وَمَنَعَ مَالِكٌ جَمْعَهُمَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ] وَخَالَفَ مَالِكًا ابْنُ الْمَاجِشُونِ فَكَرِهَهُ فَفِيهِمَا قَوْلَانِ بِالْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ فِي الْإِمَاءِ فَقِيلَ يَجُوزُ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ يُكْرَهُ.

قَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ، وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ قِلَّةِ الْمُرُوءَةِ، وَعَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ فَيُمْنَعُ فِي الْإِمَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِشَرَفِ الْحَرَائِرِ عَلَى الْإِمَاءِ. اهـ.

[قَوْلُهُ: وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بَيْنَ نِسَائِهِ] أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِنَّ أَحْرَارًا أَوْ إمَاءً أَوْ بَعْضِهِنَّ أَحْرَارًا وَبَعْضِهِنَّ إمَاءً.

[قَوْلُهُ: أَيْ الزَّوْجِ] أَيْ الْبَالِغِ الْمُوسِرِ النَّفَقَةِ أَيْ مِنْ قُوتٍ، وَإِدَامٍ، وَإِنْ أَكُولَةً إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ كَوْنَهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ فَلَهُ رَدُّهَا إلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْوَسَطِ، وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ إلَّا الْمَرِيضَةَ، وَقَلِيلَةَ الْأَكْلِ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا مَا تَأْكُلُ، إلَّا أَنْ يَزِيدَ مَا تَأْكُلُهُ حَالَ مَرَضِهَا عَلَى حَالِ صِحَّتِهَا فَقَدْرُ صِحَّتِهَا فَقَطْ ثُمَّ لُزُومُ مَا تَأْكُلُهُ الْمَرِيضَةُ شَامِلٌ لِنَحْوِ سُكَّرٍ وَلَوْزٍ، حَيْثُ كَانَا غِذَاءَيْنِ لَهَا لَا دَوَاءً وَعَلَيْهِ الْمَاءُ لِشُرْبِهَا وَطَهَارَتِهَا.

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ مِنْ جَنَابَةٍ مِنْ غَيْرِ وَطْئِهِ، وَشَمَلَ الْغَلَطَ وَالزِّنَا وَاحْتِلَامَهَا مَعَ الْإِنْزَالِ وَلِمُسْتَحَبٍّ كَغُسْلِ عِيدٍ وَدُخُولِ مَكَّةَ وَمَسْنُونٍ كَإِحْرَامٍ وَجُمُعَةٍ تُرِيدُ حُضُورَهَا، وَالزَّيْتُ وَالْحَطَبُ وَالْمِلْحُ وَالْحَصِيرُ وَالسَّرِيرُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَأُجْرَةُ الْقَابِلَةِ وَالزِّينَةُ الَّتِي تَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِهَا كَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ الْمُعْتَادَيْنِ وَالْإِخْدَامِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مَلِيًّا، وَهِيَ أَهْلٌ لِلْإِخْدَامِ أَوْ كَانَ مَلِيًّا، وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُخْدِمَهَا. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا وَلَا يَلْزَمُهُ الدَّوَاءُ لِمَرَضِهَا، وَلَا أُجْرَةُ نَحْوِ الْحِجَامَةِ، وَلَا الْمُعَالَجَةُ فِي الْمَرَضِ، وَلَا ثِيَابُ الْمُخْرَجِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ نِسَاءِ الْأَمْصَارِ، وَلَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ، وَمَا حُكْمُهُ كَالْخَزِّ، وَلَوْ مِنْ الزَّوْجِ الْمُتَّسِعِ الْحَالِ، وَكَوْنُ حَالِهَا ذَلِكَ وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَيُفْرَضُ اللَّحْمُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ فِي الْجُمُعَةِ لِمُتَّسَعٍ وَمَرَّةً فِي كُلَّ جُمُعَةٍ لِمُتَوَسِّطٍ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَلَا يُفْرَضُ كُلَّ يَوْمٍ.

قَالَ بَهْرَامُ إنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةً. اهـ.

وَانْظُرْ الْفَقِيرَ هَلْ لَا يُفْرَضُ اللَّحْمُ عَلَيْهِ أَصْلًا أَوْ يُفْرَضُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ حَيْثُ كَانَتْ عَادَةَ أَمْثَالِهِ، وَلَوْ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ فِي حَقِّ الْقَادِرِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَالْمُتَوَسِّطِ مَرَّتَانِ وَالْمُنْحَطِّ الْحَالِ مَرَّةً، وَلَا يُفْرَضُ عَسَلٌ، وَلَا سَمْنٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ إدَامَيْنِ عَادَةً وَفَاكِهَةٌ لَا رَطْبَةٌ، وَلَا يَابِسَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ إدَامَيْنِ عَادَةً، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ مَا يَصْلُحُ لَهَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَوْ مُطَلَّقَةً بَائِنًا لَا فِي وَلَدِ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا رَقِيقٌ لِسَيِّدِهَا.

[قَوْلُهُ: بِقَدْرِ وُجْدِهِ] بِضَمِّ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْجِيمِ أَيْ وُسْعِهِ [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُرَاعَى حَالُهُمَا] هَذَا إذَا سَاوَاهَا حَالُهُ فَإِنْ زَادَ حَالُهَا اُعْتُبِرَ وُسْعُهُ فَقَطْ، فَإِنْ نَقَصَتْ حَالَتُهَا عَنْ حَالَتِهِ وَعَنْ وُسْعِهِ اُعْتُبِرَ وُسْعُهُ مُتَوَسِّطًا لَا حَالُهَا فَقَطْ [قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ] أَيْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الَّذِي يُقْضَى بِهِ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْأَصْلِ، هُوَ مَا يُفْرَضُ لَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ لَا ثَمَنُهُ، وَأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُعْطِيَ الثَّمَنَ عَنْ ذَلِكَ [قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهَا الْأَكْلُ مَعَهُ] أَيْ فَتَقُولُ لَهُ ادْفَعْ لِي نَفَقَتِي أَنَا أُنْفِقُ عَلَى نَفْسِي

<<  <  ج: ص:  >  >>