للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَعْدَ أَنْ فَعَلَ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ بِإِطْعَامٍ، أَوْ صَوْمٍ فَلْيَبْتَدِئْهَا) أَيْ الْكَفَّارَةَ وَسَكَتَ عَنْ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ.

(وَلَا بَأْسَ بِعِتْقِ الْأَعْوَرِ فِي الظِّهَارِ) كَمَا قَدَّمْنَاهُ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْوَاحِدَةَ تَسُدُّ مَسَدَّ الْعَيْنَيْنِ (وَ) كَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِعِتْقِ (وَلَدِ الزِّنَا) ، وَالْآبِقِ، وَالسَّارِقِ، وَالزَّانِي (وَيُجْزِئُ الصَّغِيرُ) أَيْ عِتْقُهُ فِي الظِّهَارِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمَهْدِ لِصِدْقِ اسْمِ الرَّقَبَةِ عَلَيْهِ (وَ) لَكِنَّ عِتْقَ (مَنْ صَلَّى وَصَامَ) أَيْ عَقَلَهُمَا (أَحَبُّ إلَيْنَا) أَيْ إلَى الْمَالِكِيَّةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ مَعَايِشِهِ بِخِلَافِ الرَّضِيعِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فِيهِ.

ــ

[حاشية العدوي]

النَّاسِيَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَوْبَةٍ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ.

[قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ فَعَلَ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ] ، وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي يَسِيرًا كَصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ إطْعَامِ مِسْكِينٍ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ غَلَطًا أَوْ نِسْيَانًا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَأَمَّا وَطْءُ غَيْرِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا فَجَائِزٌ لَيْلًا وَلَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ، وَلَوْ عَالِمًا كَمَا لَا يُبْطِلُهُ نَهَارًا مَعَ النِّسْيَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>