للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذَوِي رَحِمِ الْأُمِّ أَحَدٌ) مِمَّنْ ذَكَرْنَا وَمِمَّنْ لَمْ نَذْكُرْ مِثْلُ خَالَةِ الْأُمِّ وَلَا مِنْ غَيْرِ ذَوِي رَحِمِ الْأُمِّ، وَهِيَ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ وَجَدَّةُ أَبِي الْأَبِ، (فَ) الْمُسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ لِلْحَضَّانَةِ (الْأَخَوَاتُ) فَتُقَدَّمُ الشَّقِيقَةُ ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ.

(وَ) يَلِي الْأَخَوَاتِ (الْعَمَّاتُ) عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ (فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا) صَوَابُهُ يَكُنَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ لِلْأَخَوَاتِ، وَالْعَمَّاتِ لَكِنْ ذَكَرَ بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ؛ التَّقْدِيرُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مَوْجُودًا، أَوْ كَانَ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِمَانِعٍ (فَ) الْمُسْتَحِقُّ لِلْحَضَانَةِ حِينَئِذٍ (الْعَصَبَةُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَبَ مُؤَخَّرٌ عَنْ الْعَمَّاتِ، وَالْأَخَوَاتِ وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْأَبَ يَلِي جَدَّةَ الْأَبِ وَتَلِيهِ أُخْتُ الطِّفْلِ وَتَلِيهَا عَمَّتُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمُتَقَدِّمِ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ لَا حَضَانَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْوَصِيَّ مُقَدَّمٌ عَلَى سَائِرِ الْعَصَبَةِ وَيَلِيهِ الْأَخُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ، وَيُقَدَّمُ الشَّقِيقُ فِي الْجَمِيعِ ثُمَّ الَّذِي لِلْأُمِّ ثُمَّ الَّذِي لِلْأَبِ.

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَوَجْهُ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْحَاضِنِينَ عَلَى بَعْضٍ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمُتَقَدِّمِ قُوَّةُ الشَّفَقَةِ فِي الْمُقَدَّمِ، وَلِهَذَا قَالَ اللَّخْمِيُّ: لَوْ عُلِمَ مِمَّنْ قَدَّمْنَا قِلَّةُ الْحَنَانِ، وَالْعَطْفِ بِجَفَاءٍ، أَوْ قَسَاوَةٍ فِي الطَّبْعِ، أَوْ لِأَمْرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ وَأَبِيهِ، وَعُلِمَ مِمَّنْ أَخَّرْنَاهُ الْحَنَانُ، وَالْعَطْفُ لَقُدِّمَ عَلَى مَنْ عُلِمَ مِنْهُ الْقَسَاوَةُ

ــ

[حاشية العدوي]

الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَيَشْمَلُ جِهَةَ الذُّكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ، لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ فَعَلَى هَذَا تَقَدَّمَ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ عَلَى أُمِّ الْجَدِّ خِلَافًا لِظَاهِرِ الشَّارِحِ [قَوْلُهُ: مِثْلُ خَالَةِ الْأُمِّ] أَيْ الَّتِي هِيَ أُمُّ الْخَالَةِ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا الشَّارِحُ [قَوْلُهُ: وَهِيَ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ] أَيْ الْجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَهِيَ أُمُّ الْأَبِ.

وَقَوْلُهُ وَجَدَّةُ أَبِي الْأَبِ الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ أَنْ يَقُولَ وَجَدَّةُ الْأَبِ [قَوْلُهُ: فَالْمُسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ لِلْحَضَانَةِ الْأَخَوَاتُ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخَوَاتِ [قَوْلُهُ: الْعَمَّاتُ] الْمُرَادُ عَمَّتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَمَّةُ أُخْتَ الْأَبِ أَوْ أُخْتَ أَبِي الْأَبِ، وَبَعْدَ الْعَمَّةِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ الْخَالَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَهِيَ بَعْدَ عَمَّةِ الْأَبِ وَسَوَاءٌ أُخْتُ أُمِّ الْأَبِ أَوْ أُخْتُ أُمِّ أَبِيهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِنْتُ الْأَخِ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ ثُمَّ بِنْتُ الْأُخْتِ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ لِلْأَخَوَاتِ، وَالْعَمَّاتِ] الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ رَاجِعٌ لِلْعَمَّاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ [قَوْلُهُ: عَلَى التَّرْتِيبِ الْمُتَقَدِّمِ] أَيْ مِنْ كَوْنِ الشَّقِيقَةِ تُقَدَّمُ ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ وَقَوْلُهُ لَا حَضَانَةَ لَهُ أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ [قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْوَصِيَّ مُقَدَّمٌ عَلَى سَائِرِ الْعَصَبَةِ] أَيْ فَبَعْدَ بِنْتِ الْأُخْتِ الْوَصِيُّ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى إنْ كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا، وَكَذَا أُنْثَى، وَالْوَصِيُّ ذَكَرًا، وَالْمَحْضُونَةُ لَا تُطِيقُ كَمُطِيقَةٍ إنْ تَزَوَّجَ الْوَصِيُّ بِأُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا وَتَلَذَّذَ حَتَّى صَارَتْ مَحْرَمًا، وَإِلَّا فَلَا حَضَانَةَ لَهُ عَلَى الرَّاجِحِ وَمِثْلُ الْوَصِيِّ وَصِيُّ الْوَصِيِّ وَمُقَدَّمُ الْقَاضِي [قَوْلُهُ: وَيَلِيهِ الْأَخُ] الشَّقِيقُ ثُمَّ الَّذِي لِلْأُمِّ ثُمَّ الَّذِي لِلْأَبِ [قَوْلُهُ: ثُمَّ ابْنُهُ] أَسْقَطَ مَرْتَبَةً وَهُوَ الْجَدُّ فَالْجَدُّ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْأَخِ وَابْنِهِ، وَهَلْ الْمُرَادُ هُنَا الْجَدُّ دِنْيّة أَيْ، وَإِنْ عَلَا احْتِمَالَانِ لِابْنِ رُشْدٍ رَاجِعْ تَحْقِيقَ الْمَبَانِي.

[قَوْلُهُ: ثُمَّ الْعَمُّ] أَيْ عَمُّ الْمَحْضُونِ وَأَمَّا الْجَدُّ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ، ثُمَّ يَلِي مَرْتَبَةَ الْعَمِّ وَابْنِهِ الْمَوْلَى الْأَعْلَى وَهُوَ الْمُعْتَقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ ثُمَّ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ وَصُورَتُهُ: إنْسَانٌ انْتَقَلَ إلَيْهِ حَضَانَةٌ وَهُوَ مَوْلَى أَعْلَى فَوُجِدَ قَدْ مَاتَ وَلَهُ عَتِيقٌ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَنْتَقِلُ لِلْعَتِيقِ، وَانْظُرْ هَلْ لِعَصَبَةِ الْأَسْفَلِ نَسَبًا حَضَانَةٌ أَمْ لَا.

تَنْبِيهٌ:

إذَا حَصَلَ اتِّحَادٌ كَمُعْتَقَيْنِ وَعَمَّيْنِ مَثَلًا فَيُقَدَّمُ مَنْ هُوَ أَقْوَى شَفَقَةً وَحَنَانًا عَلَى الْمَحْضُونِ، وَيُقَدَّمُ الْأَسَنُّ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَالظَّاهِرُ الْقُرْعَةُ فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا صِيَانَةٌ وَفِي الْآخَرِ شَفَقَةٌ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ ذِي الشَّفَقَةِ. تَتِمَّةٌ:

الَّذِي يَقْبِضُ نَفَقَةَ الْمَحْضُونِ الْحَاضِنُ قَهْرًا عَلَى الْأَبِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ بِالْجُمُعَةِ أَوْ الشَّهْرِ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ بِالسَّعَةِ وَعَدَمِهَا، وَإِذَا ادَّعَى الْحَاضِنُ ضَيَاعَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، وَالسُّكْنَى تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ فَأُجْرَةُ مَحِلِّ الْحَاضِنِ عَلَى أَبِي الْمَحْضُونِ وَلَا يَلْزَمُ الْحَاضِنَةَ شَيْءٌ وَلَا تَسْتَحِقُّ الْحَاضِنَةُ شَيْئًا لِأَجْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>