وَنَحْوُهَا لَا حَضَانَةَ لَهَا.
(وَالْحَضَانَةُ) حَقٌّ (لِلْأُمِّ) حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ، أَوْ كِتَابِيَّةً رَشِيدَةً، أَوْ سَفِيهَةً (بَعْدَ الطَّلَاقِ) وَبَعْدَ الْوَفَاةِ مَا لَمْ تُسْقِطْهَا (إلَى احْتِلَامِ الذَّكَرِ) أَيْ إنْزَالِهِ فِي النَّوْمِ لِرُؤْيَةِ جِمَاعٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَ) إلَى (نِكَاحِ الْأُنْثَى) بِمَعْنَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا (وَدُخُولٍ بِهَا) ق ظَاهِرُ قَوْلِهِ إلَى احْتِلَامِ الذَّكَرِ سَوَاءٌ كَانَ زَمِنًا أَمْ لَا وَقَالَ فِيمَا يَأْتِي وَلَا زَمَانَةَ بِهِمْ فَهَلْ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا
(وَذَلِكَ) أَيْ الْحَضَانَةُ تَنْتَقِلُ (بَعْدَ الْأُمِّ إنْ مَاتَتْ، أَوْ نَكَحَتْ) أَجْنَبِيًّا مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ وَدَخَلَ بِهَا (لِلْجَدَّةِ) أُمِّ الْأُمِّ ثُمَّ جَدَّةِ الْأُمِّ، وَإِنْ بَعُدَتْ.
قَالَهُ ابْنُ رَشِيقٍ وَيُشْتَرَطُ فِي اسْتِحْقَاقِهَا الْحَضَانَةَ أَنْ تَنْفَرِدَ بِالطِّفْلِ فِي مَسْكَنٍ غَيْرِ مَسْكَنِ الْأُمِّ الَّتِي سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا (ثُمَّ) بَعْدَ جَدَّةِ الْأُمِّ يَنْتَقِلُ الْحَقُّ (لِلْخَالَةِ) أَيْ خَالَةِ الطِّفْلِ أُخْتِ أُمِّهِ الشَّقِيقَةِ ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْخَالَةِ يَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِخَالَةِ خَالَةِ الطِّفْلِ، وَهِيَ أُخْتُ جَدَّةِ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا لِلْجَدَّةِ الَّتِي لِلْأَبِ أَيْ أُمِّ الْأَبِ ثُمَّ جَدَّةِ الْأَبِ لِأَبِيهِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ
ــ
[حاشية العدوي]
كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَحْرَمًا لِلْمَحْضُونِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَضَانَةٌ كَخَالِهِ وَتَزَوَّجَ بِالْحَضَانَةِ غَيْرَ الْأُمِّ، أَوْ كَانَ وَلِيًّا لِلْمَحْضُونِ كَابْنِ عَمِّهِ أَوْ كَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَ الْحَاضِنَةِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَ مَنْ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ، وَإِلَّا اسْتَمَرَّتْ الْحَضَانَةُ لِذَاتِ الزَّوْجِ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ مُعْتَبَرَةٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَالْمُبَاشَرَةِ فَمَنْ اتَّصَفَ بِضِدِّهَا سَقَطَ حَقُّهُ جُمْلَةً، إلَّا الْقُدْرَةَ فَإِنَّهَا شَرْطٌ فِي الْمُبَاشَرَةِ فَالْحَاضِنُ الْمُسِنُّ لَوْ طَلَبَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحْضُنُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَكُونَ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمَةً عَلَيْهِ] فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ رَحِمٍ وَلَمْ تَكُنْ مَحْرَمَةً عَلَيْهِ كَبِنْتِ الْخَالَةِ وَبِنْتِ الْعَمَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ وَلَمْ تَكُنْ ذَاتَ رَحِمٍ لَهُ كَالْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ بِالصُّهَارَةِ أَوْ الرَّضَاعِ
[قَوْلُهُ: أَوْ سَفِيهَةً] هَذَا مُرُورٌ عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ عَرَفَةَ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ أَوَّلًا. وَأَنْ يَكُونَ رَشِيدًا مُرُورٌ عَلَى مَا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ اشْتِرَاطِ الرُّشْدِ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَرُشْدٌ وَضَعَّفَ اللَّقَانِيُّ كَلَامَ الْمُخْتَصَرِ وَاعْتَمَدَ مَا لِابْنِ عَرَفَةَ [قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُسْقِطْهَا] مَحِلُّ الْإِسْقَاطِ مَا عَدَا الصُّورَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَهُمَا إذَا مَاتَ أَبُوهُ وَلَا مَالَ لِلْوَلَدِ أَوْ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّهَا إذَا أَسْقَطَتْهَا ثُمَّ طَلَبَتْهَا فَلَا تَرْجِعُ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ [قَوْلُهُ: الذَّكَرِ] أَيْ الْمُحَقَّقِ فَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ تَسْتَمِرُّ حَضَانَتُهُ مَا دَامَ مُشْكِلًا، وَالْمَدَارُ عَلَى عَلَامَةِ الْبُلُوغِ بِغَيْرِ الْإِنْبَاتِ، فَلَا يُعْتَبَرُ هُنَا الْبُلُوغُ بِالْإِنْبَاتِ لِلْخِلَافِ فِيهِ [قَوْلُهُ: وَإِلَى نِكَاحِ الْأُنْثَى إلَخْ] وَلَا يَكْفِي الدَّعْوَةُ لِلدُّخُولِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الدُّخُولِ، وَإِنْ صَغِيرَيْنِ وَاسْتَمَرَّتْ نَفَقَتُهَا عَلَى أَبِيهَا.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ سَقَطَتْ بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ فَفُسِخَ فَتَعُودُ الْحَضَانَةُ.
[قَوْلُهُ: فَهَلْ يُحْمَلُ إلَخْ] لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَوْ بَلَغَ، وَلَوْ زَمِنًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ أَوْ مَجْنُونًا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْأُمِّ
[قَوْلُهُ: أَوْ نَكَحَتْ أَجْنَبِيًّا مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ] أَيْ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِأَحَدٍ مِنْ الْأَقَارِبِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْرَمًا عَلَيْهِ كَالْعَمِّ، وَالْجَدِّ لِلْأَبِ أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ عَلَيْهِ كَابْنِ الْعَمِّ أَوْ مِمَّنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ وَهُوَ مَحْرَمٌ عَلَيْهِ، كَالْخَالِ، وَالْجَدِّ لِلْأُمِّ فَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ أَجْنَبِيًّا [قَوْلُهُ: لِلْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ] فِي كَلَامِهِ قُصُورٌ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَيَشْمَلُ جِهَةَ الذُّكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ، لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ [قَوْلُهُ: أَنْ تَنْفَرِدَ بِالطِّفْلِ] لَا خُصُوصِيَّةَ لَهَا بِذَلِكَ بَلْ كُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّ الْحَضَانَةَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالسُّكْنَى عَنْ الَّتِي سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا [قَوْلُهُ: ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ] أَيْ فَهِيَ بَعْدَ الَّتِي لِلْأُمِّ وَرَجَّحَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ، أَنْ لَا حَضَانَةَ لِلْخَالَةِ أُخْتِ الْأُمِّ مِنْ الْأَبِ [قَوْلُهُ: وَهِيَ أُخْتُ جَدَّةِ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ تِلْكَ الْخَالَةَ الَّتِي خَالَتُهَا حَاضِنَةٌ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أُخْتَ الْأُمِّ شَقِيقَةً أَوْ لِأُمٍّ لَا لِأَبٍ؛ لِأَنَّ خَالَتَهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ الْمَحْضُونِ فَلَا تَسْتَحِقُّ حَضَانَةً [قَوْلُهُ: ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا إلَخْ] أَسْقَطَ الشَّارِحُ مَرْتَبَةً قَبْلَ الْجَدَّةِ وَهِيَ عَمَّةُ الْأُمِّ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: ثُمَّ عَمَّةِ الْأُمِّ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا الْجَدَّةُ [قَوْلُهُ: ثُمَّ جَدَّةِ الْأَبِ لِأَبِيهِ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ