وَقَدْ يَغْلُو.
وَمِنْ قَوْلِهِ: (وَكَذَا الْأَجِيرُ) إجَارَةً ثَابِتَةً فِي عَيْنِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً عَلَى خِدْمَةِ بَيْتٍ أَوْ رِعَايَةِ غَنَمٍ (يَمُوتُ) فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي بَاقِي الْمُدَّةِ، وَقَيَّدْنَا بِثَابِتَةٍ فِي عَيْنِهِ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فِي ذِمَّتِهِ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ بَلْ يُؤَاجَرُ عَلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ مِنْ تَرِكَتِهِ (وَ) كَذَا (الدَّارُ تَنْهَدِمُ) كُلُّهَا أَوْ جُلُّهَا أَوْ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ كَبِيرَةٌ أَوْ أُحْرِقَتْ أَوْ اُسْتُحِقَّتْ (قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْكِرَاءِ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُدَّةُ مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَاةً فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ، وَيُعْطِي بِحِسَابِ مَا سَكَنَ وَقَيَّدْنَا بِكُلِّهَا أَوْ جُلِّهَا احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ انْهَدَمَ مِنْهَا لَا يَضُرُّ بِالْمُكْتَرِي وَلَا يَنْقُصُ مِنْ كِرَائِهَا كَالشُّرَّافَاتِ فَإِنَّهُ كَالْعَدَمِ، وَلَا قِيَامَ لِلْمُكْتَرِي بِهِ
(وَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْمُعَلِّمِ عَلَى الْحِدَاقِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ أَنْ يُحَدِّقَ الْمُعَلِّمُ الْقُرْآنَ أَيْ يُحَفِّظَهُ، وَاسْتَعْمَلَ لَا بَأْسَ هُنَا كَالْمُدَوَّنَةِ لِلْإِبَاحَةِ، وَالْمَعْنَى
ــ
[حاشية العدوي]
ذَلِكَ بِالْقِيمَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تُقَوَّمَ الْمَسَافَةُ كُلُّهَا فَيُقَالُ: بِكَمْ تُكْرَى هَذِهِ الْمَسَافَةُ؟ فَيُقَالُ: بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يُقَالُ: مَا قِيمَةُ هَذَا الَّذِي سَارَ مِنْهَا؟ فَيُقَالُ: خَمْسَةُ دَنَانِيرَ فَتَنْسُبُهَا مِنْ الْعَشَرَةِ فَتَجِدُهَا نِصْفًا فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكْتَرِي بِنِصْفِ الْكِرَاءِ، وَكَذَا فِي تت وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ مِنْ الطَّرِيقِ بِقِيمَةٍ أُخْرَى إلَخْ يُنَافِيهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْإِعْرَاضَ عَنْ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ رَأْسًا، وَيُلْتَفَتُ إلَى قِيمَةٍ أُخْرَى وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ. وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَرْخُصُ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الْكِرَاءَ الْأَوَّلَ قَدْ يَكُونُ أَرْخَصَ مِنْ الْقِيمَةِ وَقَدْ يَكُونُ أَزِيدَ فَلِذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ لَهُ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: يَمُوتُ إلَخْ] أَيْ أَوْ يَحْصُلُ لَهُ مَا يَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ مِنْهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ [قَوْلُهُ: بَلْ يُؤَاجِرُ إلَخْ] أَيْ فَيَجِبُ عَلَى الْمُتَوَلِّي أَمْرَ التَّرِكَةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْهَا مَنْ يُتِمُّ الْعَمَلَ [قَوْلُهُ: وَكَذَا الدَّارُ تَنْهَدِمُ] أَيْ الْمُعَيَّنَةُ [قَوْلُهُ: أَوْ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ كَبِيرَةٌ] أَيْ أَوْ يَحْصُلُ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ كَبِيرَةٌ أَيْ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ، وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ كَهَطْلٍ أَيْ بِأَنْ صَارَ يَتَتَابَعُ الْمَطَرُ مِنْهَا، وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ فَسْخِ الْكِرَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَيَدْفَعُ مِنْ الْكِرَاءِ بِحَسَبِ مَا سَكَنَ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَمِرَّ سَاكِنًا وَيَدْفَعُ جَمِيعَ الْكِرَاءِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، وَبَقِيَ مَا إذَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ وَلَا يَضُرُّ بِالسَّاكِنِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ خِيَارٌ لِلْمُكْتَرِي وَيَلْزَمُهُ السُّكْنَى وَيُحَطُّ عَنْهُ مِنْ الْكِرَاءِ بِحَسَبِ النَّقْصِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَادِثَ فِي الدَّارِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ. رَابِعُهَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَالشُّرَّافَاتِ.
تَنْبِيهٌ:
لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِ حُكْمُ مَا لَوْ طَلَبَ الْمُكْتَرِي مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يُصْلِحَهَا لَهُ بَعْدَ حُصُولِ انْهِدَامِهَا، وَالْحُكْمُ عَدَمُ الْجَبْرِ، وَلَوْ كَانَ الِانْهِدَامُ يَضُرُّ بِالسَّاكِنِ وَخِيرَتُهُ تَنْفِي ضَرَرَهُ فَإِنْ أَصْلَحَهَا الْمُكْتَرِي مِنْ عِنْدِهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا فَيُحْمَلُ عَلَى التَّبَرُّعِ وَلَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا أَوْ يَأْمُرُهُ بِأَخْذِ أَنْقَاضِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ وَقْفًا فَيَلْزَمُ الْمُكْرِيَ الْإِصْلَاحُ لِحَقِّ الْوَقْفِ.
وَإِنْ أَصْلَحَهَا الْمُكْتَرِي مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ بِنَائِهِ قَائِمًا، وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّاظِرُ حَيْثُ أَصْلَحَ مَا يَحْتَاجُ لِلْإِصْلَاحِ؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ، وَيَنْبَغِي أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْ فَائِضِ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَمِنْ غَلَّتِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ. [قَوْلُهُ: مُشَاهَرَةً] أَيْ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا. وَقَوْلُهُ: أَوْ مُسَانَاةً أَيْ كَكُلِّ سَنَةٍ بِكَذَا وَمِثْلُ ذَلِكَ مُيَاوَمَةً كَكُلِّ يَوْمٍ بِكَذَا، وَضَابِطُ ذَلِكَ مَا كَانَتْ الْمُدَّةُ فِيهِ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، وَالْكِرَاءُ فِيهِ غَيْرَ لَازِمٍ إلَّا بِقَدْرِ مَا نُقِدَ، وَمُقَابِلُ ذَلِكَ الْوَجِيبَةُ وَهِيَ مَا كَانَتْ الْمُدَّةُ فِيهِ مَحْدُودَةً كَسَنَةِ كَذَا، وَالْكِرَاءُ فِيهَا لَازِمٌ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَدْ.
وَظَاهِرُ الشَّرْحِ عَدَمُ انْفِسَاخِ الْكِرَاءِ فِيهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ قَالَ: وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْكِرَاءُ وَجِيبَةً أَوْ مُشَاهَرَةً، وَيُرَادُ بِالْمُشَاهَرَةِ مَا كَانَتْ الْمُدَّةُ فِيهَا غَيْرَ مَحْدُودَةٍ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ شَهْرٍ لَكَانَ أَحْسَنَ [قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ] أَيْ فَإِنَّ الْمُدَّةَ تَنْفَسِخُ أَيْ الْكِرَاءُ فِيهَا.
[قَوْلُهُ: كَالشُّرَّافَاتِ] أَيْ إذَا كَانَتْ الشُّرَّافَاتُ لَا تُنْقَصُ؛ لِأَنَّ مِنْ الشُّرَّافَاتِ مَا يُنْقَصُ هَدْمُهُ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى الشُّرَّافَاتِ الَّتِي لَا تُنْقَصُ شَيْئًا مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ النَّقْضَ فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ
[قَوْلُهُ: بِتَعْلِيمِ الْمُعَلِّمِ] أَيْ الْقُرْآنَ بِأُجْرَةٍ عَلَى الْحِدَاقِ أَيْ عَلَى الْحِفْظِ لِلْقُرْآنِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ غَيْبًا أَوْ فِي الْمُصْحَفِ قَوْلُهُ: وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ ك