للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَمُوتَ فَحِينَئِذٍ يُعْتَقُ (وَلَهُ) أَيْضًا (انْتِزَاعُ مَالِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ) السَّيِّدُ مَرَضًا مَخُوفًا لِقُوَّةِ الرِّقِّ فِيهِ، أَمَّا إنْ كَانَ مَخُوفًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُنْتَزَعُ لِغَيْرِهِ (وَلَهُ) أَيْضًا (وَطْؤُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً) لِأَنَّهَا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ فَإِنْ حَمَلَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ

(وَلَا يَطَأُ) الْأَمَةَ (الْمُعْتَقَةَ إلَى أَجَلٍ) مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: اُخْدُمِينِي سَنَةً وَأَنْتِ حُرَّةٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ الْأَجَلُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَتَخْرُجُ حُرَّةً، فَإِذَا وَطِئَهَا قَدْ تَحْمِلُ فَلَا تَخْرُجُ حُرَّةً إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ نِكَاحَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ فَإِنْ وَطِئَهَا فَقَدْ فَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ فَيُؤَدَّبُ عَلَى هَذَا وَلَا يُحَدُّ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِهِ وَتَسْقُطُ خِدْمَتُهَا بِذَلِكَ فَيُعَجَّلُ عِتْقُهَا حِينَئِذٍ (وَ) كَمَا أَنَّهُ لَا يَطَأُ الْأَمَةَ الْمُعْتَقَةَ إلَى أَجَلٍ (لَا يَبِيعُهَا) وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهَا لِأَنَّ فِيهَا عَقْدًا مِنْ عُقُودِ الْحُرِّيَّةِ (وَلَهُ) أَيْضًا (أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا فِي بَيْتِهِ) لِأَنَّهُ لِذَلِكَ أَعْتَقَهَا (وَ) لَهُ أَيْضًا أَنْ (يَنْزِعَ مَالَهَا) الَّذِي أَفَادَتْهُ بِهِبَتِهِ مِثْلًا وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِ (بِمَا) إذَا (لَمْ يَقْرُبْ الْأَجَلُ) وَلَا حَدَّ فِي الْقُرْبِ إلَّا مَا يُقَالُ قَرِيبٌ

(وَإِذَا مَاتَ) الرَّجُلُ الْمُدَبِّرُ (فَ) الْعَبْدُ (الْمُدَبَّرُ) فِي الصِّحَّةِ يَخْرُجُ (مِنْ ثُلُثِهِ) أَيْ مِنْ ثُلُثِ مَالِ السَّيِّدِ مُطْلَقًا أَعْنِي مِنْ مَالٍ عُلِمَ بِهِ وَمَالٍ

ــ

[حاشية العدوي]

اسْتِخْدَامِهِ] الْأَوْلَى: تَبْقِيَةُ الْعِبَارَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ إلَى أَنْ يَمُوتَ [قَوْلُهُ: أَمَّا إنْ كَانَ مَخُوفًا إلَخْ] هَذَا فِيمَا اسْتَفَادَهُ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ صَدَاقٍ إنْ كَانَ الْمُدَبَّرُ أُنْثَى، وَأَمَّا مَا اسْتَفَادَهُ الْمُدَبَّرُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ أَوْ خَرَاجِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ انْتِزَاعُهُ وَلَوْ مَرِضَ لِأَنَّهُ مِنْ أَمْوَالِهِ، وَمِثْلُهُ مَا اسْتَفَادَهُ مِنْ نَحْوِ هِبَةٍ إذَا شَرَطَ انْتِزَاعَ مَالِهِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ.

تَنْبِيهٌ: مِثْلُ الْمُدَبَّرِ فِي عَدَمِ جَوَازِ انْتِزَاعِ مَالِهِ أُمُّ الْوَلَدِ فَلَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا إذَا مَرِضَ انْتِزَاعُ مَالِهَا وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ، وَقَدْ قَرُبَ الْأَجَلُ وَالْمُكَاتَبُ مُطْلَقًا وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ وَالْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا صَارَ مَدِينًا ذَكَرَ مَعْنَاهُ تت وَبَعْضُهُ بِاللَّفْظِ.

[قَوْلُهُ: وَطْؤُهَا] أَيْ النَّسَمَةِ [قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ] أَيْ عَلَى أَصْلٍ هُوَ الْإِبَاحَةُ [قَوْلُهُ: فَإِنْ حَمَلَتْ] أَيْ وَإِذَا لَمْ تَحْمِلْ تُعْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ وَكَمَا لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ لَهُ كِتَابَتُهُ وَرَهْنُهُ عَلَى أَنْ يُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فِي الدَّيْنِ السَّابِقِ عَلَى التَّدْبِيرِ لَا الْمُتَأَخِّرِ فَلَا، وَأَمَّا عَلَى أَنْ يُبَاعَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا.

[قَوْلُهُ: فَإِذَا وَطِئَهَا قَدْ تَحْمِلُ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ أَنْ يُقَالَ: تَخْرُجُ حُرَّةً بِالْأَقْوَى وَهُوَ مُضِيُّ الْأَجَلِ. [قَوْلُهُ: يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ] أَيْ لِاحْتِمَالِ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَتَخْرُجُ حُرَّةً. [قَوْلُهُ: فَيُؤَدَّبُ إلَخْ] وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَدَبِ فَهَلْ يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ كَمَا سَيَنُصُّ عَلَيْهِ فِي وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ أَمْ لَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ [قَوْلُهُ: فَيُعَجِّلُ عِتْقَهَا] اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ فَإِذَا وَطِئَهَا قَدْ تَحْمِلُ فَلَا تَخْرُجُ حُرَّةً إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا تَنَافِيًا، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْقَوْلِ بِالتَّعْجِيلِ وَهُوَ مَا هُنَا، وَالْقَوْلِ بِعَدَمِهِ وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ أَوَّلًا بَيَّنَهُ تت بِقَوْلِهِ: وَقِيلَ: لَا يُعَجِّلُ لِبَقَاءِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لَهُ إنْ جُرِحَتْ وَقِيمَتِهَا إنْ قُتِلَتْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا سَوَاءٌ عَجَّلَ عِتْقَهَا أَوْ بَقِيَتْ إلَى أَجَلِهَا قَالَهُ تت. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِذَلِكَ أَعْتَقَهَا] الظَّاهِرُ أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ لِذَلِكَ لَامُ الْعَاقِبَةِ وَعِبَارَةُ بَعْضٍ لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ [قَوْلُهُ: الَّذِي أَفَادَتْهُ بِهِبَةٍ مَثَلًا] وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ خَرَاجِهَا وَكَسْبِهَا وَأَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا فَلَهُ انْتِزَاعُهُ وَإِنْ قَرُبَ الْأَجَلُ [قَوْلُهُ: وَلَا حَدَّ فِي الْقُرْبِ إلَخْ] هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا تت، وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْقُرْبَ كَالشَّهْرِ وَظَاهِرُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ تَرْجِيحُهُ، وَأُدْخِلَتْ الْكَافُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ عَلَى قَوْلٍ أَوْ شَهْرٍ عَلَى آخَرَ، وَأُقْحِمَ الْكَلَامُ عَلَى أَحْكَامِ الْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ فِي خِلَالِ أَحْكَامِ الْمُدَبَّرِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُنَاسَبَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ.

[قَوْلُهُ: يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ] بِأَنْ كَانَ مَالُ السَّيِّدِ كَثِيرًا وَلَا دَيْنَ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ وَإِلَّا رَجَعَ رَقِيقًا، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُتَأَخِّرًا عَنْ التَّدْبِيرِ وَشَرْطُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ أَلَّا يَقْتُلَ سَيِّدَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا أَيْ لَا فِي بَاغِيَةٍ فَإِنَّ تَدْبِيرَهُ يَبْطُلُ إنْ اسْتَحْيَاهُ الْوَرَثَةُ، أَمَّا لَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ خَطَأً فَإِنَّ تَدْبِيرَهُ لَا يَبْطُلُ وَيُعْتَقُ فِي مَالِ السَّيِّدِ الَّذِي تَرَكَهُ وَلَمْ يُعْتَقْ فِي الدِّيَةِ وَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهَا شَيْءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>