للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَجْنُونُ وَبِأَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ.

الثَّانِي: الصِّيغَةُ وَهِيَ كُلُّ لَفْظٍ فُهِمَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى نَحْوُ كَاتَبْتُك.

الثَّالِثُ: الْعِوَضُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُنَجَّمًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (مُنَجَّمًا) ك: عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا تَكُونُ حَالَّةً وَالْكِتَابَةُ عِنْدَ النَّاسِ مُنَجَّمَةٌ فَإِنْ وَقَعَتْ مُبْهَمَةً نُجِّمَتْ عَلَى الْعَبْدِ وَالتَّنْجِيمُ التَّقْدِيرُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَهُ تُعْطِينِي فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَذَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. (قَلَّتْ النُّجُومُ أَوْ كَثُرَتْ) وَفِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: وَعُلَمَاؤُنَا النُّظَّارُ يَقُولُونَ: إنَّ الْكِتَابَةَ الْحَالَّةَ جَائِزَةٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَصَرَّحَ ع بِمَشْهُورِيَّتِهِ.

الرَّابِعُ: الْعَبْدُ وَلَهُ شَرْطَانِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى الْأَدَاءِ وَأَنْ يُكَاتِبَهُ كُلَّهُ فَلَوْ كَاتَبَ نِصْفَهُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ أَذِنَ شَرِيكُهُ، وَلَوْ كَاتَبَاهُ عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ جَازَ وَانْقَسَمَتْ عَلَى قَدْرِ مَالِهِمَا

(فَإِنْ عَجَزَ) الْمُكَاتَبُ عَنْ الْعِوَضِ (رَجَعَ) إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ (رَقِيقًا) وَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ. ك: وَاخْتَلَفَ هَلْ مِنْ شَرْطِهَا أَيْ الْكِتَابَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ إذَا عَجَزْت رَجَعْت رَقِيقًا أَوْ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُوجِبُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ (وَحَلَّ لَهُ) أَيْ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ إذَا عَجَزَ (مَا أَخَذَهُ مِنْهُ) لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية العدوي]

بِالتَّكْلِيفِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ] فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عِتْقٌ وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ. وَقَوْلُهُ: وَبِأَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ كَذَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ، وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ خَلِيلٍ صِحَّتُهَا مِنْ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَرِيضِ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ إلَّا أَنَّهَا مُتَوَقِّفَةٌ وَلَيْسَتْ بَاطِلَةً كَمَا فِي الْعِتْقِ، قُلْت: يُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ عِتْقٌ، وَمَا فِي بَعْضِ شُرُوحِ خَلِيلٍ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ وَتَصِحُّ مِنْ السَّكْرَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عِتْقٌ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَتَبْطُلُ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.

[قَوْلُهُ: فُهِمَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى] وَهُوَ إعْتَاقُ الْعَبْدِ عَلَى مَالٍ [قَوْلُهُ: نَحْوِ كَاتَبْتُك] أَيْ أَوْ أَنْتَ مُكَاتَبٌ أَوْ أَنْتَ مُعْتَقٌ عَلَى كَذَا أَوْ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا، وَانْظُرْ لَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ: بِكَذَا هَلْ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ أَوْ تَصِحُّ وَيَكُونُ لَهُ كِتَابَةُ الْمِثْلِ. وَشَارِحُنَا سَكَتَ عَنْهُ فَظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ وَيَرْجِعُ لِكِتَابَةِ الْمِثْلِ. [قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُنَجَّمًا] أَيْ يَلْزَمُ التَّنْجِيمُ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ بِغَيْرِ تَنْجِيمٍ كَانَتْ صَحِيحَةً وَتُنَجَّمُ [قَوْلُهُ: الْكِتَابَةُ عِنْدَ النَّاسِ مُنَجَّمَةٌ] الْمُرَادُ بِهِمْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ كَمَا أَفَادَهُ تت، فَإِذَا اشْتَرَطَا التَّعْجِيلَ فَيَكُونُ قُطَاعَةً لَا كِتَابَةً وَهِيَ جَائِزَةٌ [قَوْلُهُ: قَلَّتْ النُّجُومُ أَوْ كَثُرَتْ] ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالنُّجُومِ اشْتِرَاطُ تَعَدُّدِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ جَعْلِهَا نَجْمًا وَاحِدًا. [قَوْلُهُ: وَعُلَمَاؤُنَا النُّظَّارُ] أَيْ الْحُفَّاظُ.

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَالنَّاظِرُ الْحَافِظُ اهـ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ هُنَا أَهْلُ الْبَحْثِ وَالرَّدِّ عَلَى الْأَخْصَامِ. [قَوْلُهُ: إلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ الْحَالَّةَ جَائِزَةٌ] قَائِلُ ذَلِكَ يَقُولُ: إنَّهَا كَالْبَيْعِ تَقْبَلُ الْحُلُولَ وَالتَّأْجِيلَ غَيْرَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ التَّأْجِيلُ، لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ حَالَّةً عِنْدَ غَيْرِ هَذَا الْقَائِلِ لَا تَكُونُ جَائِزَةً، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا تَكُونُ قُطَاعَةً وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ نَاجِي نَقْلًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ: إنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِهَا حَالَّةً بَلْ عَلَى عَدَمِ صِدْقِ الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا. [قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ ابْنُ عُمَرَ إلَخْ] ضَعِيفٌ. [قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى الْأَدَاءِ] وَأَمَّا الصَّغِيرُ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَدَاءِ فَلِابْنِ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ بِكِتَابَتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَلِأَشْهَبَ يُمْنَعُ وَيُفْسَخُ إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِالْأَدَاءِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ آتٍ عَلَى كَلَامِ أَشْهَبَ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ يُكَاتِبَهُ كُلَّهُ] أَيْ وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ يَجُوزُ كِتَابَةُ بَعْضِهِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ] الْمُرَادُ يَعْقِدُ مَعَهُ عَقْدًا وَاحِدًا عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ أَيْ مُتَّحِدٍ قَدْرًا وَصِفَةً وَأَجَلًا وَنَجْمًا وَاقْتِضَاءً وَإِلَّا مُنِعَ، فَإِنْ شَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَقْتَضِيَ دُونَ صَاحِبِهِ فَسَدَ الشَّرْطُ وَكَانَ مَا أَخَذَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ مَعَ رَقَبَةِ الْعَبْدِ سَوَاءٌ قَبَضَ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا، وَلَكِنَّ الْمُمْتَنِعَ فِي اتِّحَادِ الِاقْتِضَاءِ شَرْطُ خِلَافِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُلْغَى كَمَا عُلِمَ. وَفِي الْخَرَشِيِّ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ أَوْ وَاحِدٌ مِمَّا بَعْدَهُ امْتَنَعَ. وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ نَصِيبُهُمَا كَثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ. مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ جُعِلَ لَهُ اقْتِضَاءٌ يَخُصُّهُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ، وَأَمَّا لَوْ اتَّحَدَ الِاقْتِضَاءُ وَاقْتَسَمَاهُ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍّ فَلَا بَأْسَ.

[قَوْلُهُ: رَقِيقًا] أَيْ إنْ كَانَ قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَ مُدَبَّرًا، وَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: رَجَعَ لِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>