للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدُهُ وَهَذَا إذَا لَمْ يُعِنْهُ أَحَدٌ عَلَى كِتَابَتِهِ، أَمَّا إنْ أَعَانَهُ أَحَدٌ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى السَّيِّدِ (وَلَا يُعَجِّزُهُ إلَّا السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّعْجِيزِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّعْجِيزِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ لَا بُدَّ مِنْ تَعْجِيزِ السُّلْطَانِ

(وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ) أَيْ صَاحِبَةِ وَلَدٍ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ (فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا) إذَا كَانَ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، أَمَّا إنْ كَانَ مِنْ السَّيِّدِ فَهُوَ حُرٌّ بِلَا خِلَافٍ إذَا كَانَ السَّيِّدُ حُرًّا وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَهُوَ عَبْدٌ بِمَنْزِلَتِهَا فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا مِنْ الْعِتْقِ وَالْخِدْمَةِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَوْ مُدَبَّرَةٍ أَوْ مُعْتَقَةٍ إلَى أَجَلٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ) ع: وَانْظُرْ هَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ بِهَذَا الْحُكْمِ أَوْ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ كَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا وَالْمُوصَى بِعِتْقِهَا.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ: لَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا إذْ كُلُّ مَا تَلِدُهُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ لَا

ــ

[حاشية العدوي]

كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ. [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى سَيِّدٍ] أَيْ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الصَّدَقَةَ بِأَنْ قَصَدَ فِكَاكَ الرَّقَبَةِ أَوْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَكَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ بِالْفَضْلَةِ إنْ خَرَجَ حُرًّا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ قَصَدَ بِمَا دَفَعَ الصَّدَقَةَ فَلَا يَرْجِعُ بِالْفَضْلَةِ عَلَيْهِ إنْ عَتَقَ وَلَا بِمَا قَبَضَهُ السَّيِّدُ إنْ عَجَزَ [قَوْلُهُ: وَلَا يُعَجِّزُهُ إلَّا السُّلْطَانُ إلَخْ] أَيْ بَعْدَ حُلُولِ الْكِتَابَةِ كُلِّهَا.

[قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّلَوُّمِ] أَيْ لِمَنْ يُرْجَى يُسْرُهُ. قَالَ تت. وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَتَلَوَّمُ لِمَنْ لَا يُرْجَى لَهُ مَالٌ، وَالتَّلَوُّمُ التَّرَبُّصُ وَيَخْتَلِفُ فِي قِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ بِقَدْرِ مَا يُرْجَى لَهُ اهـ.

[قَوْلُهُ: إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّعْجِيزِ] أَيْ مَعَ سَيِّدِهِ. [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ لَا بُدَّ مِنْ تَعْجِيزِ السُّلْطَانِ] أَيْ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى التَّعْجِيزِ أَوْ طَلَبَهُ الْعَبْدُ وَحْدَهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْحَاكِمِ، وَإِنْ طَلَبَهُ السَّيِّدُ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ السُّلْطَانِ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ: صُورَتَانِ لَا يَتَوَقَّفُ فِيهِمَا التَّعْجِيزُ عَلَى رَفْعِ السُّلْطَانِ، وَصُورَتَانِ يَتَوَقَّفُ فِيهِمَا الْعَجْزُ عَلَيْهِ فَالْأُولَيَانِ مَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّعْجِيزِ أَوْ طَلَبَهُ الْعَبْدُ وَلَمْ يَظْهَرْ مَالٌ، وَالْأَخِيرَتَانِ مَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّعْجِيزِ وَظَهَرَ لِلْعَبْدِ مَالٌ أَوْ طَلَبَ السَّيِّدُ التَّعْجِيزَ وَأَبَى الْعَبْدُ هَذَا، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْمَشْهُورِ قَوْلُ سَحْنُونَ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَلَا يُعَجِّزُهُ السُّلْطَانُ وَلَوْ اتَّفَقَ مَعَ سَيِّدِهِ عَلَى التَّعْجِيزِ وَرَضِيَ الْحَاكِمُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ غَيْرُهُ كَوَلَدِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى السَّعْيِ صَاغِرًا.

تَنْبِيهٌ: إذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ يَصِيرُ رَقِيقًا كَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلًا، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْفَاهُ عَنْ السَّيِّدِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ أَخْفَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِأَحَدٍ حِينَ اتِّفَاقِهِمَا.

[قَوْلُهُ: وَكُلُّ إلَخْ] إنَّمَا يَكُونُ الْوَلَدُ بِمَنْزِلَةِ، أُمِّهِ إذَا وَقَعَ عَقْدُ الْكِتَابَةِ وَمَا مَعَهَا عَلَى الْأُمِّ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا، وَأَوْلَى الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ.

وَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ عَنْ أُمِّهِ قَبْلَ عَقْدِ كِتَابَتِهَا أَوْ قَبْلَ تَدْبِيرِهَا أَوْ قَبْلَ عِتْقِهَا فَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا. [قَوْلُهُ: أَيْ صَاحِبَةِ وَلَدٍ] أَيْ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الرَّحِمَ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ إشَارَةً إلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ أُمِّهِ حَالٌّ فِي الرَّحِمِ. [قَوْلُهُ: مِنْ الْآدَمِيَّاتِ] أَيْ وَأَمَّا ذَاتُ الرَّحِمِ غَيْرُ الْآدَمِيَّةِ فَتَارَةً يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا كَنِتَاجِ حِمَارَةٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَلَى صُورَةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَلَا يُؤْكَلُ، وَتَارَةً لَا يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا كَنِتَاجِ الْأُنْثَى مِنْ الْأَنْعَامِ مِنْ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا يُجْزِئُ ضَحِيَّةً. [قَوْلُهُ: مِنْ الْعِتْقِ] أَيْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَالْخِدْمَةُ وَالْبَيْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي عَلَيْهَا وَيَتَعَلَّقُ بِهَا لِأَنَّهُ رَقِيقٌ، هَذَا حَاصِلُهُ.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَخْدَمَ أَمَةً حَامِلًا أَنْ يَكُونَ وَلَدُهَا مُخْدَمًا مِثْلَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمِثْلُ وَلَدِ الْمُخْدَمَةِ فِي كَوْنِهِ لَا يَدْخُلُ فِي الْخِدْمَةِ وَلَدُ الْمُؤَجَّرَةِ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ بَقِيَ الْمُوصَى بِذَاتِهَا لِشَخْصٍ وَهِيَ حَامِلٌ وَمِثْلُهَا الْمَوْهُوبَةُ وَالْمُتَصَدَّقُ بِهَا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهَا إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهَا فَلَا يَدْخُلُ مَعَهَا لِصِحَّةِ اسْتِثْنَائِهِ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيَدْخُلُ مَعَهَا وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ.

[قَوْلُهُ: كَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا] الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ فِي حَاشِيَتِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهَا قَالَهُ عج. [قَوْلُهُ: وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ] لَك أَنْ تَقُولَ: إنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>