يَدْخُلُ مَعَهَا وَلَا يَدْخُلُ مَعَهَا إلَّا مَا تَلِدُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَيَعْتِقُ مَعَهَا
(وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ) بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ فَهُوَ (بِمَنْزِلَتِهَا) بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ، أَمَّا وَلَدُهَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ قَبْلَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ فَرَقِيقٌ
(وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ) ج: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ حَقِيقَةً فَيَقُومُ مِنْ كَلَامِهِ فَرْعَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ إذَا مَلَكَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ.
الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَ الْمَالَ الَّذِي بِيَدِهِ وَالْمَشْهُورُ لَا يُزَكِّي (فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ) اتِّفَاقًا إنْ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ إنْ اكْتَسَبَهُ قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ (وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) لِأَنَّهَا أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهَا فَإِنْ وَطِئَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيُعَاقَبُ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ.
قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ: فَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ فِي التَّعْجِيزِ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وَالْبَقَاءِ عَلَى كِتَابَتِهَا، فَإِنْ اخْتَارَتْ التَّعْجِيزَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ اخْتَارَتْ الْبَقَاءَ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً وَمُكَاتَبَةً، ثُمَّ إنْ أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ وَإِلَّا عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ
(وَمَا حَدَثَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ وَلَدٍ) بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ (دَخَلَ مَعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ بِعِتْقِهِمَا) قَوْلُهُ: حَدَثَ لِلْمُكَاتَبِ يَعْنِي مِنْ أَمَتِهِ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ حَدَثَ لَهُ مِنْ حُرَّةٍ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي حُرِّيَّتِهَا أَوْ مِنْ أَمَةِ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ لِلسَّيِّدِ أَوْ مِنْ أَمَةِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ لِسَيِّدِهَا، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: حَدَثَ عَمَّا إذَا كَاتَبَهُ وَأَمَتُهُ حَامِلٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَعَهُ حَمْلُهَا إلَّا بِالشَّرْطِ
(وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْجَمَاعَةِ) فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ إذَا كَانُوا لِمَالِكٍ وَاحِدٍ، وَتُوَزَّعُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَى
ــ
[حاشية العدوي]
مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ إلَخْ أَيْ فِي الْعِتْقِ وَشَائِبَتِهِ، وَمُقَابِلُ ذَلِكَ فَلَا يَرِدُ وَلَدُ الْمُخْدَمَةِ وَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهَا، وَأَيْضًا إنَّمَا يَتَحَقَّقُ كَوْنُهَا مُوصًى بِعِتْقِهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي، وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الدَّابَّةِ الْمُعَارَةِ وَنَحْوِهَا أَفَادَهُ عج.
[قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ] أَيْ الْحُرِّ بِأَنْ كَانَ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا أَوْ سَيِّدِ رَقِيقٍ [قَوْلُهُ: فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا إلَخْ] أَيْ فِي الْعِتْقِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ لَا فِي الْخِدْمَةِ، فَإِنَّ لَهُ فِيهِ كَثِيرَ الْخِدْمَةِ بِخِلَافِ أُمِّهِ فَإِنَّ لَهُ فِيهَا فَوْقَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ وَدُونَ مَا يَلْزَمُ الْقِنَّةَ.
[قَوْلُهُ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ حَقِيقَةً] الصَّوَابُ أَنَّهُ يَمْلِكُ لَكِنْ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَوَّلِ أَعْنِي كَوْنَهُ يَمْلِكُ جَوَازَ وَطْئِهِ لِجَارِيَتِهِ، وَعَلَى الثَّانِي وَهُوَ كَوْنُ الْمِلْكِ غَيْرَ تَامٍّ عَدَمُ وُجُوبِ تَزْكِيَتِهِ لِمَا بِيَدِهِ، وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ. [قَوْلُهُ: إذَا مَلَكَهَا] أَيْ دَامَ مِلْكُهُ وَلَمْ يَنْتَزِعْهَا السَّيِّدُ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ اشْتَرَاهَا مَثَلًا وَلَمْ يَنْتَزِعْهَا السَّيِّدُ [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ لَا يُزَكِّي] أَيْ فَيُشْكِلُ الْأَمْرُ وَبِالصَّوَابِ الْمُتَقَدِّمِ لَا إشْكَالَ [قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ] لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ يَتْبَعُهُ فِي الْعِتْقِ وَإِنْ كَثُرَ دُونَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ إلَّا بِالشَّرْطِ، وَكَذَا لَا يُبَاعُ إذَا لَمْ يُعَجَّزْ وَلَوْ رَضِيَ، وَإِذَا وَقَعَ فُسِخَ إلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ مُشْتَرِيهِ فَفِي نَقْضِ الْعِتْقِ خِلَافٌ.
[قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ] قُلْنَا: إنَّ الْكِتَابَةَ بَيْعٌ أَوْ عِتْقٌ لِأَنَّهَا أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا.
وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ الْكِتَابَةِ تَزِيدُ عَلَى أَمَدِ الْحَمْلِ الْمُعْتَادِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ وَطِئَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ] أَيْ لِلشُّبْهَةِ. [قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ] أَيْ أَوْ غَلِطَ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَتْ بِكْرًا وَأَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ نَقْصُهَا وَإِلَّا فَلَا. [قَوْلُهُ: خُيِّرَتْ فِي التَّعْجِيزِ] أَيْ إلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا أَوْ أَقْوِيَاءَ لَمْ يَرْضَوْا وَحَطَّ حِصَّتَهَا إنْ اخْتَارَتْ الْأُمُومَةَ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَارَتْ الْبَقَاءَ إلَخْ] أَيْ وَنَفَقَةُ حَمْلِهَا عَلَى سَيِّدِهَا كَالْمَبْتُوتَةِ.
[قَوْلُهُ: وَمَا حَدَثَ إلَخْ] قَالَ تت: أَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُكَاتَبَةِ فَمُكَرَّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ: وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا، وَيُحْتَمَلُ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ أَيْ إذَا كُوتِبَا مَعًا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكْرَارَ وَيُرَشِّحُهُ التَّثْنِيَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ: دَخَلَ مَعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ بِعِتْقِهِمَا.
قَالَ عج: الْمُرَادُ بِمَا يَحْدُثُ لِلْمُكَاتَبِ مَا يَنْشَأُ مِنْ الْحَمْلِ عَنْ مَائِهِ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، قُلْت: وَسَيُشِيرُ الشَّارِحُ إلَى هَذَا. [قَوْلُهُ: دَخَلَ إلَخْ] أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى شَرْطٍ. وَقَوْلُهُ: وَعَتَقَ مَعْطُوفٌ عَلَى دَخَلَ [قَوْلُهُ: وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ حَدَثَ إلَخْ] أَيْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْ ظَهْرِ الْأَبِ إلَّا بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَكَذَا فِي جَانِبِ الْمُكَاتَبَةِ أَفَادَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَطْنِهَا إلَّا بَعْدَ عَقْدِ كِتَابَتِهَا [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَعَهُ حَمْلُهَا إلَّا بِالشَّرْطِ] .
وَكَذَا وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الَّذِي خَرَجَ