للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَدَاءِ يَوْمَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَقَيَّدْنَا بِإِذَا إلَخْ لِنَحْتَرِزَ عَمَّا إذَا كَانَ شَخْصَانِ مَثَلًا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَبْدٌ فَأَرَادَ جَمْعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجَزُ أَحَدُهُمَا أَوْ يَمُوتُ فَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَ صَاحِبِهِ بَاطِلًا (وَلَا يُعْتَقُونَ إلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ) فَعِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَوْقُوفٌ عَلَى عِتْقِ الْبَاقِينَ فَلَا يُعْتَقُونَ إلَّا مُجْتَمَعِينَ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَعْتِقَ بَعْضَهُمْ إذَا كَانَ فِي بَقَائِهِ مُكَاتَبًا مَعَهُمْ مَعُونَةً لَهُمْ

(وَلَيْسَ) أَيْ لَا يَجُوزُ (لِلْمُكَاتَبِ عِتْقُ وَلَا إتْلَافُ مَالِهِ) بِغَيْرِ عِوَضٍ فِيمَا لَهُ بَالٌ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ (حَتَّى يُعْتَقَ) لِأَنَّ ذَلِكَ إضْرَارٌ لِسَيِّدِهِ، وَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى عَجْزِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ وَهُوَ قَوْلٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيهَا: لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ. ج: وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمَا

ــ

[حاشية العدوي]

مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَلَا يَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ، وَلَوْ تَنَازَعَ السَّيِّدُ مَعَ الْمُكَاتَبِ فَقَالَ السَّيِّدُ: انْفَصَلَ الْوَلَدُ عَنْ ظَهْرِك قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَقَالَ الْمُكَاتَبُ: إنَّمَا انْفَصَلَ مِنِّي بَعْدَ عَقْدِهَا فَإِنْ وَضَعَتْهُ أُمُّهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ أَوْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ فَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ انْفَصَلَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فِي الْأُولَى، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْأَصْلَ الرِّقِّيَّةُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ خِلَافُهَا، وَأَمَّا إذَا وَضَعَتْهُ لِسِتَّةٍ فَأَكْثَرَ فَالْقَوْلُ لِلْمُكَاتَبِ.

[قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْجَمَاعَةِ] أَيْ مِنْ الْأَرِقَّاءِ. وَقَوْلُهُ: فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَيْ بِمَالٍ وَاحِدٍ. [قَوْلُهُ: وَتُوَزَّعُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ] فَلَا تُوَزَّعُ عَلَى حَسَبِ الرُّءُوسِ وَلَا عَلَى حَسَبِ قِيَمِ الْعَبِيدِ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجَزُ] أَفَادَ هَذَا أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْجَوَازِ إذَا شَرَطُوا حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى أَنْ لَا حَمَالَةَ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَيُجْعَلُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مَا يَنُوبُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكِتَابَةِ.

قَالَ عج: وَإِنْ وَقَعَ عج حَمَالَةُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً، وَهَلْ يَمْضِي إنْ وَقَعَتْ مُطْلَقًا أَيْ وَتُنْقَضُ الْكِتَابَةُ عَلَيْهِمْ وَتَسْقُطُ حَمَالَةُ أَحَدِهِمْ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ إنْ أَدَّى نَجْمٌ فِيهَا خِلَافٌ، وَانْظُرْ لَوْ وَقَعَتْ عَلَى غَيْرِ نَصٍّ عَلَى الْحَمَالَةِ وَلَا عَلَى عَدَمِهَا. [قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَقُونَ] لِأَنَّهُمْ حُمَلَاءُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي جُعِلَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بِخِلَافِ حَمَالَةِ الدَّيْنِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْطِ، وَالْفَرْقُ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَحَيْثُ كَانُوا حُمَلَاءَ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ عَنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ زَوْجًا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ.

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ عَنْهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لِخَلِيلٍ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْءٌ بِمَوْتِ وَاحِدٍ أَوْ حُدُوثِ زَمَانَتِهِ أَوْ فَقْدِهِ أَوْ أَسْرِهِ بِخِلَافِ اسْتِحْقَاقِهِ بِرِقٍّ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَيَسْقُطُ نَصِيبُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ كِتَابَتِهِ، وَالْمَالُ الَّذِي انْتَقَلَ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ مَوْتِهِ مَثَلًا عَلَى السَّوَاءِ لَا عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ وَإِنَّمَا الَّذِي عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ إنَّمَا هُوَ الْأَصْلِيُّ. [قَوْلُهُ: فَلَا يُعْتَقُونَ إلَّا مُجْتَمِعِينَ] فَلَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَّا بِتَمَامِ الْجَمِيعِ هَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مَلِيًّا، وَأَمَّا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَمْلِيَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ أَحَدِهِمْ بِمَا عَلَى جُمْلَتِهِمْ. [قَوْلُهُ: إذَا كَانَ فِي بَقَائِهِ مُكَاتَبًا مَعَهُمْ مَعُونَةً] أَيْ بِأَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ ضَعِيفًا فَيَجُوزُ مَعَ قُوَّةِ الْبَاقِينَ، وَلَوْ لَمْ يَرْضَوْا، وَكَلَامُ الشَّارِحِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَرْضَى الْبَاقُونَ وَإِلَّا فَيَجُوزُ حَيْثُ كَانَ لَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى الْأَدَاءِ وَإِلَّا فَلَا وَحَيْثُ جَازَ عِتْقُ مَنْ لَهُ قُوَّةٌ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُمْ حِصَّتُهُ، وَحَيْثُ رَدُّوا فِيمَا لَهُمْ فِيهِ الرَّدُّ ثُمَّ عَجَزُوا صَحَّ عِتْقُهُ وَإِذَا كَانَ أَدَّى شَيْئًا مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ عِتْقِهِ هَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ أَوْ لَا؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا وَأَعْتَقَهُ فَلَا يُحَطُّ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ حِصَّتِهِ.

[قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ عِتْقٌ] أَيْ لِرَقِيقِهِ لِأَدَائِهِ إلَى عَجْزِهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَيَصِحُّ وَالْوَلَاءُ لِلْمُكَاتَبِ، وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الرَّقِيقَ إذَا أَعْتَقَ رَقِيقَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَجَازَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ إنْ كَانَ السَّيِّدُ لَا يَنْتَزِعُ مَالَهُ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، وَإِنْ أَعْتَقَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعِتْقِهِ حَتَّى عَتَقَ أَوْ عَلِمَ وَسَكَتَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ لَا لِلسَّيِّدِ سَوَاءٌ كَانَ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُ مَالِهِ أَمْ لَا. [قَوْلُهُ: بِغَيْرِ عِوَضٍ] أَيْ وَأَمَّا بِعِوَضٍ فَلَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُقَارَضَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَاسْتِخْلَافِ عَاقِدٍ لِأَمَتِهِ وَإِسْلَامِهِ أَوْ فِدَائِهَا إنْ جَنَتْ بِالنَّظَرِ وَإِقْرَارٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فِي رَقَبَتِهِ فَغَيْرُهُ مِثْلُهُ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ] أَيْ وَكَالْإِقْرَارِ بِجِنَايَةٍ خَطَأً. [قَوْلُهُ: الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ] أَيْ مِنْ الْعِتْقِ وَالْإِتْلَافِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ قَوْلٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>