للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَنْبِيهَانِ:

الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ وَيَبْدَأُ بِالْكَفَنِ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُرِيدُ بَعْدَ الْمُعَيَّنَاتِ.

الثَّانِي: قَوْلُهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ هَذَا إذَا وَلَدَتْ فِي حَيَاتِهِ، أَمَّا إنْ مَاتَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: تُعْتَقُ إذْ ذَاكَ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَسَحْنُونٌ: لَا تَعْتِقُ حَتَّى تَضَعَ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ نَفَقَتُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ (وَلَا لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ) كَثِيرَةٌ وَأَمَّا الْيَسِيرَةُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا فِيهَا كَالطَّحْنِ وَالسَّقْيِ (وَلَا غَلَّةَ) فَلَا يُؤَاجِرُهَا مِنْ غَيْرِهِ (وَلَهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْغَلَّةِ وَالْخِدْمَةِ (فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ) فَيُؤَاجِرُهُ مِنْ غَيْرِهِ (وَهُوَ) أَيْ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِهِ (بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ فِي الْعِتْقِ يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا) هَذَا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ فَلَا يُعْتَقُ أَوْلَادُهَا حَتَّى يَمُوتَ السَّيِّدُ (وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتْهُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ فَهِيَ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ) مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً وَكَذَلِكَ الدَّمُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى الْمَشْهُورِ.

(وَلَا يَنْفَعُهُ) أَيْ السَّيِّدَ (الْعَزْلُ) وَهُوَ الْإِنْزَالُ

ــ

[حاشية العدوي]

وَلَدٍ أَوْ لَا، وَيَسْتَحِقُّ بَائِعُهَا فِي الْوَجْهَيْنِ ثَمَنَهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَأَعْتَقَهَا لَمْ يُرَدَّ عِتْقُهَا.

لَكِنْ إنْ عَلِمَ حِينَ الشِّرَاءِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ اسْتَحَقَّ سَيِّدُهَا ثَمَنَهَا أَيْضًا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ فَكَّهَا وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ، فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا قِنٌّ فَالثَّمَنُ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ وَالْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ فَإِذَا لَمْ يُعْتِقْهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَفُسِخَ الْبَيْعُ وَرُدَّتْ وَقَوْلُهُ أَوْ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ فَتُرَدُّ بِالْأُولَى، ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ غَرِمَ قِيمَةَ وَلَدِهِ لِلْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَكَتَمَهُ الْبَائِعُ وَغَيْرُهُ فَهَلْ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ أَبَاحَهُ إيَّاهَا وَهُوَ لِمُطَرَّفٍ. اللَّخْمِيُّ: وَهُوَ أَحْسَنُ خِلَافٍ وَلَوْ زَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ عَبْدِهِ رُدَّتْ مَعَ وَلَدِهَا وَلَا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ.

تَنْبِيهٌ:

وَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ فِيمَا يُفْسَخُ فِيهِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ مِمَّا أَنْفَقَهُ الْمُشْتَرِي وَلَا لَهُ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ خِدْمَتِهَا.

[قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ بَعْدَ الْمُعَيَّنَاتِ] أَيْ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ وَيَبْدَأُ بِالْكَفَنِ بَعْدَ الْمُعَيَّنَاتِ مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا. [قَوْلُهُ: فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَخْ] أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا احْتِرَازًا مِمَّا إذَا لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ ظَهَرَ حَمْلُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا تُعْتَقُ بِهِ بِخِلَافِ ظُهُورِهِ قَبْلَهُ، وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ أَيْضًا لَوْ مَاتَ لَهَا مُورِثٌ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا وَقَبْلَ وَضْعِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ تَرِثُهُ لَا عَلَى الثَّانِي. [قَوْلُهُ: خِدْمَةٌ] أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا خِدْمَةً كَثِيرَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا [قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْيَسِيرَةُ] هُوَ مَا نَقَصَ عَمَّا يَلْزَمُ الْأَمَةَ وَفَوْقَ مَا يَلْزَمُ الْحُرَّةَ [قَوْلُهُ: كَالطَّحْنِ إلَخْ] الْأَحْسَنُ فِي ذَلِكَ الرُّجُوعُ لِلْعُرْفِ [قَوْلُهُ: وَلَا غَلَّةَ] .

ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَلِيلَةً وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخِدْمَةِ وَالْغَلَّةِ أَنَّ الْخِدْمَةَ يَسْتَعْمِلُهَا بِنَفْسِهِ مِنْ الطَّحْنِ وَغَيْرِهِ وَالْغَلَّةَ أَنْ يُؤَاجِرَهَا مِنْ غَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ، فَإِنْ آجَرَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا فُسِخَتْ وَلَهَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا عَلَى مَنْ اسْتَعْمَلَهَا وَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ عَلَى قَوْلٍ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا وَحَدُّهَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَلَا تَرِثُ وَلَا يُقْسَمُ لَهَا فِي الْمَبِيتِ. [قَوْلُهُ: أَيْ مَا ذَكَرَ] أَيْ فَأَفْرَدَ بِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الْخِدْمَةِ أَيْ الْكَثِيرَةِ [قَوْلُهُ: فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ] أَيْ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ لَهَا بَعْدَ حَمْلِهَا مِنْ سَيِّدِهَا، وَأَمَّا الْحَاصِلُ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ فَهُوَ رَقِيقٌ. وَفِي تت التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تَزْوِيجَ أُمِّ الْوَلَدِ لِلْغَيْرِ مَكْرُوهٌ.

[قَوْلُهُ: فَيُؤَاجِرُهُ] تَفْرِيعٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: فَيَسْتَخْدِمُهُ أَوْ يُؤَاجِرُهُ مِنْ غَيْرِهِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ فِي الْعِتْقِ يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا] قَالَ تت: وَلَوْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَتَقَتْ وَكَذَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا وَتُقْتَلُ إنْ تَعَمَّدَتْ اهـ.

قَالَ عج: وَأَمَّا خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ: قَتْلٌ فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ وَلَا شَيْءَ فِي خَطَئِهِ اهـ.

[قَوْلُهُ: مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ] أَيْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْعَارِفَاتِ [قَوْلُهُ: فَهِيَ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ] أَيْ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا إقْرَارًا لَهَا بِوَطْئِهَا مَعَ الْإِنْزَالِ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ فِي الْمَرَضِ، فَلَوْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ وَلَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْإِقْرَارِ بِوَطْئِهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ يَمِينٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ، كَمَا إذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ اعْتِرَافٍ بِالْوَطْءِ وَوُجِدَتْ أَمَتُهُ حَامِلًا فَلَا تُعْتَقُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ زِنًا، وَكَذَا لَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ إذَا قَالَ: كُنْت أَطَأُ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ. وَالثَّانِي: أَنْ يُثْبِتَ وِلَادَتَهَا أَوْ يُسْقِطَهَا وَلَوْ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ حَيْثُ كَانَ الْوَلَدُ مَعْدُومًا، وَأَمَّا لَوْ أَتَتْ بِهِ وَقَالَتْ: هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>