بَقِيَ) مِنْ أَصْحَابِهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا تَفْصِيلٌ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ
(وَيُؤْثَرُ فِي الْحَبْسِ أَهْلُ الْحَاجَةِ بِالسُّكْنَى وَالْغَلَّةِ) مَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَعَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونَ لَا يُفَضَّلُ ذُو الْحَاجَةِ عَلَى الْغَنِيِّ فِي الْحَبْسِ إلَّا بِشَرْطٍ مِنْ الْمُحْبِسِ، وَفَرَّقَ ابْنُ نَافِعٍ فَسَوَّى بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِي السُّكْنَى بِخِلَافِ الْغَلَّةِ (وَمَنْ سَكَنَ) مِنْ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ (فَلَا يُخْرَجُ لِغَيْرِهِ) ج: زَادَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَسْكَنًا وَلَا كِرَاءَ لَهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ اسْتَغْنَى بَعْدَ أَنْ سَكَنَ لِأَجْلِ فَقْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَوْ سَكَنَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ كَانَ خُرُوجَ انْقِطَاعٍ سَقَطَ حَقُّهُ وَكَانَ مَنْ سَكَنَ أَوْلَى وَإِلَّا فَلَا، وَانْظُرْ قَوْلَهُ: (إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ الْحَبْسِ شَرْطٌ فَيَمْضِي) أَيْ فَيَنْفُذُ هَلْ يَعُودُ عَلَى قَوْلِهِ: وَيُؤْثَرُ فِي
ــ
[حاشية العدوي]
فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى الْجَمِيعِ عِنْدَ وُجُودِهِمْ وَلَا يُمْنَعُ وَلَدُ الْوَلَدِ بِوُجُودِ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْ، وَلِذَا يُنْتَقَضُ الْقَسْمُ بِحُدُوثِ وَلَدٍ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَوْ لِآبَائِهِمْ كَمَا يُنْتَقَضُ بِمَوْتِ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفَرْعَ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ مَعَ وُجُودِ أَصْلِهِ وَلَوْ صَغِيرًا فِي غَيْرِ دُورِ السُّكْنَى، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ بُيُوتَ سُكْنَى فَلَا يَسْتَحِقُّ الذَّكَرُ مَعَ أَبِيهِ إلَّا إذَا تَزَوَّجَ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَلَا تُعْطَى لِأَنَّهَا فِي كَفَالَةِ أَبِيهَا، وَأَمَّا إذَا قَالَ عَلَى أَوْلَادِ فُلَانٍ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَهَكَذَا فَإِنْ مَاتَ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ وَلَا يَنْتَقِلُ لِأَخِيهِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ.
وَلَوْ قَالَ: الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا تَحْجُبُ السُّفْلَى لِأَنَّ مُرَادَ الْوَاقِفِ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ يَحْجُبُ فَرْعَ نَفْسِهِ لَا فَرْعَ غَيْرِهِ، وَإِذَا قُسِمَ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْمُعَيَّنِينَ فَيُعْطَى الْفَقِيرُ كَالْغَنِيِّ وَالصَّغِيرُ كَالْكَبِيرِ وَالْأُنْثَى كَالذَّكَرِ إلَّا لِشَرْطِ خِلَافِهِ فَيُعْمَلُ بِالشَّرْطِ إلَّا فِي مُرَاجَعِ الْأَحْبَاسِ فَلَا يُعْمَلُ بِالشَّرْطِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَلَا يُزَادُ الْفَقِيرُ عَلَى الْغَنِيِّ لِأَنَّ الْإِيثَارَ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَقْفِ عَلَى مَنْ لَا يُحَاطُ بِهِمْ كَالْفُقَرَاءِ.
تَنْبِيهٌ: احْتَرَزَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْمُعَيَّنِينَ عَنْ غَيْرِهِمْ كَبَنِي زُهْرَةَ أَوْ الْفُقَرَاءِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا مَنْ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْقِسْمَةِ لَا مَنْ مَاتَ أَوْ غَابَ قَبْلَهَا [قَوْلُهُ: يُقْسَمُ إلَخْ] قَدَّرَهُ دَفْعًا لِمَا يُقَالُ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ بَقِيَ.
[قَوْلُهُ: مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ] لَمْ يَكُنْ يُبْدِي الْكَبِيرَ، وَذَكَرَ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ ابْنِ نَاجِي أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَبْسِ فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ تَارَةً يَكُونُ بَعْدَ الطِّيبِ فَهَذَا حَظُّهُ لِوَرَثَتِهِ اتِّفَاقًا، وَتَارَةً يَكُونُ قَبْلَ الْإِبَارِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ اتِّفَاقًا، وَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَ الْإِبَارِ وَقَبْلَ الطِّيبِ فَقِيلَ لِمَنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَبْسِ عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ اُنْظُرْ تَمَامَ الْأَقْوَالِ فِي ابْنِ نَاجِي.
وَقَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ اتِّفَاقًا أَيْ وَيَكُونُ لِمَنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَبْسِ.
[قَوْلُهُ: وَيُؤْثِرُ] أَيْ يَجِبُ عَلَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ أَنْ يُؤْثِرَ فِي قَسْمِ الْحَبْسِ أَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْعِيَالِ عَلَى غَيْرِهِمْ بِالسُّكْنَى وَالْغَلَّةِ بِاجْتِهَادٍ لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ الْإِرْفَاقُ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فَقْرًا أَوْ غِنًى فَإِنَّهُ يُؤْثِرُ الْأَقْرَبَ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنِينَ فَإِنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَ الْجَمِيعِ وَلَا يُفَضِّلُ فَقِيرًا عَلَى غَنِيٍّ وَلَا أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ وَيُعْطِي الْحَاضِرَ وَالْغَائِبَ بِخِلَافِهِ عَلَى نَحْوِ الْفُقَرَاءِ فَلَا يُعْطِي إلَّا الْحَاضِرَ وَقْتَ الْقِسْمَةِ، وَهَلْ مَعْنَى الْإِيثَارِ التَّفْضِيلُ وَالزِّيَادَةُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ مَعْنَاهُ التَّقْدِيمُ عَلَى غَيْرِهِ فُسِّرَ بِكُلٍّ وَجَعَلَ عج الثَّانِيَ أَحْسَنَ وَعَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضٌ يُعْطِي الْمُحْتَاجَ وَلَوْ لَمْ يَفْضُلْ لِغَيْرِهِ شَيْءٌ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ] أَيْ إلَّا لِشَرْطٍ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ فَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ سَكَنَ بِوَصْفِ الْأَحْوَجِيَّةِ ثُمَّ اسْتَغْنَى فَلَا يَخْرُجُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ مُحْتَاجًا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالِاحْتِيَاجِ فِي الِابْتِدَاءِ لَا فِي الدَّوَامِ، وَلِأَنَّهَا لَا تُؤْمَنُ عَوْدَتُهُ فَإِنَّهُ سَبَقَ غَيْرَ الْأَحْوَجِ وَسَكَنَ أُخْرِجَ فَإِنْ تُسَاوَوْا فِي الْحَاجَةِ فَمَنْ سَبَقَ بِالسَّكَنِ فَهُوَ أَحَقُّ.
[قَوْلُهُ: خُرُوجَ انْقِطَاعٍ إلَخْ] وَمِثْلُ الِانْقِطَاعِ السَّفَرُ الْبَعِيدُ وَهُوَ الَّذِي يُظَنُّ مِنْهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ.
[قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا] أَيْ بِأَنْ سَافَرَ قَرِيبًا لِيَرْجِعَ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى حَقِّهِ إلَى أَنْ يَعُودَ فَلَهُ أَنْ يُكْرِي مَسْكَنَهُ إلَى أَنْ يَعُودَ، وَمَجْهُولُ الْحَالِ يُحْمَلُ عَلَى الْعَوْدِ حَتَّى يَحْصُلَ الْإِيَاسُ مِنْ عَوْدِهِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَقْفِ عَلَى قَوْمٍ مَحْصُورِينَ كَفُقَرَاءِ الْمَغَارِبَةِ مَثَلًا أَوْ عَلَى ذُرِّيَّةِ فُلَانٍ الْفُقَرَاءِ، وَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ مَوْصُوفِينَ بِوَصْفٍ كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ ثُمَّ سَكَنَ وَاحِدٌ