فِي الْعَمْدِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ.
وَكَيْفِيَّةُ الْقَسَامَةِ أَنَّهُ (يُقْسِمُ) أَيْ يَحْلِفُ (الْوُلَاةُ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً لِلْمَقْتُولِ وَرِثُوهُ أَمْ لَا، فَإِنْ كَانُوا خَمْسِينَ حَلَفُوا (خَمْسِينَ يَمِينًا) كُلُّ وَاحِدٍ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً مُتَوَالِيَةً بَتًّا بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ أَوْ مَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ (وَ) بَعْدَ حَلِفِهِمْ (يَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ) لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» ". (وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ) عَصَبَةٍ فُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ إلَّا الذُّكُورُ (وَ) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ جَمَاعَةً فَ (لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ) يُقْسِمُونَ عَلَيْهِ،
ــ
[حاشية العدوي]
كَتَلَطُّخِهِ بِدَمِهِ وَالْمُدْيَةُ بِيَدِهِ كَمَا أَفَادَهُ تت.
[قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ] أَيْ الْأَخِيرِ أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ الْعَدْلُ يَرَى الْمَقْتُولَ، أَيْ وَالْمَشْهُورُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْثٌ. وَقَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ الْمَقْتُولُ فِي الْعَمْدِ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ وَكَذَلِكَ عَلَى الْخَطَأِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَالشَّاهِدِ أَيْ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ تُوهِمُ اخْتِصَاصَ اللَّوْثِ بِمَا ذَكَرَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: الْوُلَاةُ] جَمْعُ وَلِيٍّ.
[وَقَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً] أَيْ مِنْ النَّسَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَإِنَّ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ يُقْسِمُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ الْقَوَدَ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ عَصَبَةٌ لَا مِنْ النَّسَبِ وَلَا مِنْ الْمَوَالِي بَلْ وِرْثَهُ نِسَاءٌ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ عَاصِبٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ يَسْتَعِينُ بِهِ أَوْ وَجَدَهُ وَنَكَلَ الْمُعِينُ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تُرَدُّ عَلَى الْجَانِي.
[قَوْلُهُ: وَرِثُوهُ أَمْ لَا] بِأَنْ كَانَ مَنْ يَحْجُبُهُمْ فَإِذَا تَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ عَمَّيْنِ مَثَلًا وَأَرَادَ الْأَخَوَانِ أَنْ يَسْتَعِينَا بِالْعَمَّيْنِ فَلَهُمَا ذَلِكَ [قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانُوا خَمْسِينَ إلَخْ] فَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِأَنْ كَانُوا اثْنَيْنِ مَثَلًا أَوْ طَاعَ اثْنَانِ مِنْ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِهَا مُتَوَالِيَةً فِي الْعَمْدِ بِأَنْ يَحْلِفَ هَذَا يَمِينًا وَهَذَا يَمِينًا حَتَّى تَتِمَّ الْأَيْمَانُ، وَفِي الْخَطَإِ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ حِصَّتَهُ وَبَعْدَ فَرَاغِهِ يَحْلِفُ الْآخَرُ حِصَّتَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْعَمْدِ يَبْطُلُ الدَّمُ بِنُكُولِ وَاحِدٍ فَشَدَّدَ بِخِلَافِ الْخَطَأِ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْحَالِفِ بِنُكُولِ النَّاكِلِ.
[قَوْلُهُ: مُتَوَالِيَةً] الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ يَمِينًا.
[قَوْلُهُ: بِاَلَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ] كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَلَا يَزِيدُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ قَالَ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ: وَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ فَقَطْ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَقُولَ: الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَفِي شُرَّاحِ خَلِيلٍ الْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ بِاَلَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: اللِّعَانِ وَالْقَسَامَةِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي اللِّعَانِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي، وَفِي الْقَسَامَةِ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ فَقَطْ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ.
[قَوْلُهُ: أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ] هَذَا فِيمَا إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى الْقَتْلِ.
[قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ] فِيمَا إذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الضَّرْبِ أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالضَّرْبِ إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ أَوْ يَأْتِيَ بِصِيغَةِ الْحَصْرِ إذْ لَا بُدَّ مِنْهُ كَأَنْ يَقُولَ: لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ أَوْ إنَّمَا مَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ.
[قَوْلُهُ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ إلَخْ] أَيْ لِخَبَرِ الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُد «عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا» الْحَدِيثَ. وَفِيهِ. «فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ الْيَهُودُ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عِنْدِهِ» اهـ. أَيْ مِنْ إبِلِهِ.
[قَوْلُهُ: أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةٍ] لِأَنَّ أَيْمَانَ الْأَوْلِيَاءِ أُقِيمَتْ مَعَ اللَّوْثِ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ، وَكَمَا لَمْ يَكْتَفِ فِي الْبَيِّنَةِ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ هُنَا لَا يَكْفِي فِي الْأَيْمَانِ وَاحِدٌ.
[قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ جَمَاعَةً إلَخْ] اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا جَاءَتْ جَمَاعَةٌ لِإِنْسَانِ فَقَتَلُوهُ مُجْتَمِعِينَ عَمْدًا عُدْوَانًا وَمَاتَ مَكَانَهُ أَوْ رُفِعَ مَغْمُورًا أَوْ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ جِنَايَاتُ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ تَمَيَّزَتْ وَاسْتَوَتْ كَأَنْ اخْتَلَفَتْ وَكَانَ فِي بَعْضِهَا فَقَطْ مَا نَشَأَ عَنْهُ الْمَوْتُ وَلَمْ يُعْلَمْ فَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ يُقْتَلُونَ مِنْ غَيْرِ قَسَامَةٍ، أَيْ وَثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ لَا إنْ احْتَاجَ لِقَسَامَةٍ فَلَا يُقْتَلُ إلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ لَهَا كَمَا إذَا تَأَخَّرَ مَوْتُهُ غَيْرَ مَنْفُوذِ مَقْتَلٍ وَغَيْرَ مَغْمُورٍ قُتِلَ وَاحِدٌ فَقَطْ بِقَسَامَةٍ وَهُوَ الَّذِي كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ، وَهُوَ مَا احْتَاجَ لِقَسَامَةٍ فَتَدَبَّرْ. وَكَذَا لَوْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتُ كُلٍّ وَلَمْ يَحْصُلْ تَمَالُؤٌ بَلْ قَصَدَ كُلُّ وَاحِدٍ الضَّرْبَ