أُنْثَى (مُحْصَنٍ) ك: رُوِّينَاهُ بِكَسْرِ الصَّادِ وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ (رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ) بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ، وَاحْتَرَزَ بِالْحُرِّ مِنْ الرَّقِيقِ وَسَيَنُصُّ عَلَى حُكْمِهِ (وَالْإِحْصَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ) الرَّجُلُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ (امْرَأَةً) مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً بَالِغَةً أَوْ غَيْرَ بَالِغَةٍ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا (نِكَاحًا صَحِيحًا) احْتِرَازًا مِنْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُ اتِّفَاقًا، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (وَيَطَأُهَا وَطْئًا صَحِيحًا) مِنْ الْوَطْءِ الْغَيْرِ الْمُبَاحِ كَوَطْءِ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُ.
وَثَانِيهَا: أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ لَمْ يُحْصَنْ) الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ (جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ) بَعْدَ أَنْ يُجْلَدَ (غَرَّبَهُ الْإِمَامُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ) كَفَدَكَ وَخَيْبَرَ مِنْ الْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَبَيْنَهُمَا يَوْمَانِ، وَقِيلَ: ثَلَاثُ مَرَاحِلَ وَيَكُونُ حَمْلُهُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَكَذَا نَفَقَتُهُ (وَحُبِسَ فِيهِ عَامًا) وَيَكُونُ مِنْ حِينِ سُجِنَ.
وَثَالِثُهَا: أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَعَلَى الْعَبْدِ) الْقِنِّ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ مَنْ فِيهِ شَائِبَةٌ مِنْ شَوَائِبِ الْحُرِّيَّةِ كَالْمُكَاتَبِ (فِي الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ خَمْسِينَ وَهِيَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ حَدُّ خَمْسِينَ.
(وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ) عَلَيْهَا فِي الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ الْأَمَةَ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي وَرَدَ فِيهَا النَّصُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] وَالْعَبْدُ مَقِيسٌ عَلَيْهَا ثُمَّ بَالَغَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: (وَإِنْ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ) ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْإِحْصَانِ كَمَا
ــ
[حاشية العدوي]
[قَوْلُهُ: وَمَنْ زَنَى] أَيْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ مُطِيقَةٍ وَلَوْ مَيِّتَةً.
[قَوْلُهُ: رُوِّينَاهُ بِكَسْرِ الصَّادِ وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ] قَالَ الْمَجْدُولِي: وَاعْلَمْ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ مِنْ أَحْصَنَ إذَا تَزَوَّجَ مُحْصَنٌ بِفَتْحِ الصَّادِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَفِيهِ الْكَسْرُ عَلَى الْقِيَاسِ أَيْضًا اهـ. فَقَوْلُ الْفَاكِهَانِيِّ وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ أَيْ مِنْ حَيْثُ السَّمَاعُ.
[قَوْلُهُ: بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ] أَيْ لَا بِحِجَارَةٍ عَظِيمَةٍ خَشْيَةَ التَّشْوِيهِ وَلَا بِحِجَارَةٍ صَغِيرَةٍ خَشْيَةَ التَّعْذِيبِ وَلَا يُحْفَرُ لَهُ حُفْرَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَمُقَابِلُهُ يُحْفَرُ لِنِصْفِهِ وَيُتَّقَى فَرْجُهُ وَوَجْهُهُ وَيُضْرَبُ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ وَيُجَرَّدُ أَعْلَى الرَّجُلِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تُجَرَّدُ الْمَرْأَةُ إلَّا مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ وَيُنْظَرُ بِهَا وَضْعُ حَمْلِهَا وَتَجِدُ مَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهَا بِخِلَافِ الْجَلْدِ فَإِنَّهَا تُؤَخَّرُ فِيهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ نِفَاسُهَا لِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ.
[قَوْلُهُ: وَالْإِحْصَانُ] لُغَةً الْعِفَّةُ وَشَرْعًا أَنْ يَتَزَوَّجَ. [قَوْلُهُ: الْبَالِغُ] أَيْ الْحُرُّ. [قَوْلُهُ: نِكَاحًا صَحِيحًا] أَيْ وَلَازِمًا. [قَوْلُهُ: وَطْئًا صَحِيحًا] أَيْ مُبَاحًا مَعَ انْتِشَارٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ شُرُوطَ الْإِحْصَانِ عَشَرَةٌ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْإِصَابَةُ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ لَازِمٍ، وَأَنْ تَكُونَ الْإِصَابَةُ صَحِيحَةً بِانْتِشَارٍ وَلَا مُنَاكَرَةٍ، وَعُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ حُرِّيَّةِ الزَّوْجِ وَإِسْلَامِهِ وَالْإِطْلَاقِ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهُ قَدْ يَتَحَصَّنُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ، فَالزَّوْجَةُ الْأَمَةُ الْحُرَّةُ الْمُطِيقَةُ تُحْصِنُ زَوْجَهَا الْحُرَّ الْبَالِغَ وَلَا يُحْصِنُهَا كَمَا أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ تُحْصِنُ زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ وَلَا يُحْصِنُهَا، وَالْمَجْنُونَةُ تُحْصِنُ الْعَاقِلَ وَلَا يُحْصِنُهَا، وَتَتَحَصَّنُ الْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ كَمَا إذَا تَزَوَّجَتْ الْبَالِغَةُ الْحُرَّةُ بِعَبْدٍ بَالِغٍ أَوْ مَجْنُونٍ بَالِغٍ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُحْصَنْ] أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ أَصْلًا أَوْ تَزَوَّجَ تَزْوِيجًا فَاسِدًا أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ أَوْ وَطِئَ فِي زَمَنِ حُرْمَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: غَرَّبَهُ الْإِمَامُ] أَيْ وُجُوبًا إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَوْ غَرَّبَ نَفْسَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: وَقِيلَ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ] أَيْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ عَلَى مَا يُفِيدُهُ بَعْضُهُمْ، وَفِي الْمِصْبَاحِ الْمَرْحَلَةُ الْمَسَافَةُ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْمُسَافِرُ فِي نَحْوِ يَوْمٍ وَالْجَمْعُ مَرَاحِلُ.
[قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ الْوُصُولُ إلَيْهِ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ.
[قَوْلُهُ: وَحُبِسَ فِيهِ عَامًا] فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ تَمَامِ الْعَامِ أُخْرِجَ إلَيْهِ أَوْ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِثْلِهِ فِي الْبُعْدِ يَمْكُثُ فِيهِ حَتَّى تَتِمَّ السَّنَةُ، وَلَوْ زَنَى فِي الْمَكَانِ الَّذِي نُفِيَ إلَيْهِ أَوْ زَنَى الْغَرِيبُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ تَأَنَّسَ فِي السِّجْنِ مَعَ الْمَسْجُونِينَ بِحَيْثُ لَمْ يَتَوَحَّشْ فِيهِ غَرَّبَهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ يُسْجَنُ فِيهِ سَنَةً يَبْتَدِئُهَا مِنْ يَوْمِ الْخُرُوجِ الثَّانِي وَلَا يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى وَإِلَّا فَفِي سِجْنِهِ الْأَوَّلِ، وَالْغَرِيبُ إنْ كَانَ بِفَوْرِ نُزُولِهِ قَبْلَ تَأَنُّسِهِ فِي الْبَلَدِ الَّتِي زَنَى بِهَا فَإِنَّهُ يُسْجَنُ فِيهَا سَنَةً وَإِلَّا أُخْرِجَ إلَى غَيْرِهَا
[قَوْلُهُ: حَدُّ خَمْسِينَ] الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ مَقِيسٌ عَلَيْهَا] أَيْ مِنْ بَابِ لَا فَارِقَ.
[قَوْلُهُ: وَفِي أَنَّهُ لَا تَغْرِيبَ. عَلَيْهِمَا] أَيْ وَلَوْ رَضِيَ السَّيِّدُ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ