للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ، وَبِالْقِنْيَةِ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا اشْتَرَوْهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُ سُوقَ تِلْكَ السِّلْعَةِ فَإِنْ ارْتَفَعَ سُوقُهَا بِيعَتْ وَإِلَّا انْتَظَرَ بِهَا سُوقَهَا (وَقَسْمُ الْقُرْعَةِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمَقْسُومُ هُوَ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ، وَيُقْسَمُ كُلُّ صِنْفٍ مُنْفَرِدًا خَلِيلٌ: يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي قَسْمِ الْقُرْعَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ جِنْسَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ.

(وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا) ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَدَّاهُ صَارَ صِنْفَيْنِ، وَالْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ (وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ لَمْ تَجُزْ الْقِسْمَةُ إلَّا بِتَرَاضٍ) ك: مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبَانِ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا دِينَارَانِ وَثَمَنُ الْآخَرِ دِينَارٌ

ــ

[حاشية العدوي]

ضِرَارَ» .

[قَوْلُهُ: احْتِرَازًا عَمَّا إذَا اشْتَرَوْهُ لِلتِّجَارَةِ] الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ أَوْ لِلْغَلَّةِ؛ لِأَنَّ مُحْتَرِزَ الْقِنْيَةِ أَمْرَانِ التِّجَارَةُ وَالْغَلَّةُ وَذَلِكَ لَأَنْ يَرْغَبَ فِي شِرَاءِ الْجُزْءِ أَيْضًا، فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ إلَخْ لَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُجْبَرُ الثَّانِي عَلَى الْبَيْعِ إذَا ارْتَفَعَ سُوقُهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَا جَبْرَ وَلَوْ ارْتَفَعَ السُّوقُ.

[قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ إلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ] أَيْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِيمَا تَمَاثَلَ أَوْ تَجَانَسَ كَمَا يَأْتِي.

[قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ] كَعَرْضٍ مَثَلًا

[قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ كُلُّ صِنْفٍ مُنْفَرِدًا] اعْلَمْ أَنَّ قِسْمَةَ الْقُرْعَةِ لَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا تَمَاثَلَ أَوْ تَجَانَسَ كَمَا قَرَّرْنَا، وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَعْدِيلٍ وَتَقْوِيمٍ وَلَا يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ حَظِّ اثْنَيْنِ بِخِلَافِ الْمُرَاضَاةِ تَكُونُ فِيمَا تَمَاثَلَ أَوْ اخْتَلَفَ جِنْسًا وَلَا تَحْتَاجُ لِتَعْدِيلٍ وَتَقْوِيمٍ، وَيُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ حَظِّ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِذَا كَانَ يُقْسَمُ كُلُّ صِنْفٍ مُنْفَرِدًا فَلَا تُجْمَعُ الدُّورُ مَعَ الْحَوَائِطِ وَلَا أَنْوَاعُ الثِّمَارِ إلَى بَعْضِهَا بَلْ كُلُّ نَوْعٍ يُقْسَمُ عَلَى حِدَتِهِ إنْ احْتَمَلَ الْقَسْمَ وَإِلَّا فَفِي الثِّمَارِ يُضَمُّ مَا لَمْ يُحْتَمَلْ إلَى غَيْرِهِ، وَفِي نَحْوِ الْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ وَلَا يُضَمُّ إلَى غَيْرِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَقَارَ وَالْحَيَوَانَ تُقْصَدُ ذَاتُهُ بِخِلَافِ الثِّمَارِ.

[قَوْلُهُ: أَوْ نَوْعَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ] كَالتُّفَّاحِ فَإِنَّهُ يُفْرَدُ عَنْ الْخَوْخِ وَعَنْ الرُّمَّانِ وَغَيْرِهِمَا مَثَلًا، وَكَالدُّورِ مَعَ الْأَرْضِ الَّتِي لِلزِّرَاعَةِ فَإِنَّ الدُّورَ تُقْسَمُ عَلَى حِدَتِهَا وَالْأَرْضَ عَلَى حِدَتِهَا بِشَرْطِ التَّسَاوِي قِيمَةً وَرَغْبَةً، وَالتَّقَارُبُ كَالْمَيْلِ أَيْ يَكُونُ الْمَيَلَانُ وَالْمَيْلُ جَامِعًا لِأَمْكِنَةِ جَمِيعِ الدُّورِ مَثَلًا، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ جَمْعُ الدُّورِ فِيهِ فِي الْقَسْمِ، وَكَذَا أَرْضُ الزِّرَاعَةِ. وَاحْتَرَزَ بِالْمُتَبَاعِدِينَ عَنْ الْمُتَقَارِبَيْنِ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ قَسْمُهُ بِالْقُرْعَةِ وَكَالصُّوفِ مَعَ الْكَتَّانِ أَوْ الْقُطْنِ أَوْ الْحَرِيرِ مَخِيطًا أَوْ غَيْرَ مَخِيطٍ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ الْبَزَّ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَا يُلْبَسُ صُوفًا أَوْ خَزًّا أَوْ كَتَّانًا أَوْ قُطْنًا أَوْ حَرِيرًا مَخِيطًا أَوْ غَيْرَ مَخِيطٍ يَجُوزُ جَمْعُهُ فِي الْقَسْمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْبَزِّ مُتَّحِدٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَهُوَ السَّتْرُ وَاتِّقَاءُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ فَكَأَنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا] يُرِيدُ بِالثَّمَنِ الزِّيَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً مُطْلَقًا عَيْنًا أَوْ غَيْرَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ

[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ] أَيْ وَلِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كُلٌّ مِنْهُمَا هَلْ يَرْجِعُ أَوْ يُرْجَعُ عَلَيْهِ فَحَصَلَ الْغَرَرُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِقَوْلِهِ: وَأَنْ لَا يُؤَدِّيَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا عَنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: قَصَدَ الْمُصَنِّفُ تَفْسِيرَ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ.

تَنْبِيهٌ

لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ حَقِيقَةَ قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ وَهِيَ أَنْ يُعَدَّلَ الْمُقَسَّمُ وَيُجَزَّأَ عَلَى حَسَبِ أَدَقِّهِمْ نَصِيبًا، فَإِذَا كَانَ دَارُ الثَّلَاثَةِ لِأَحَدِهِمْ سُدُسُهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا وَلِلْآخَرِ نِصْفُهَا فَإِنَّهُ يُعْمَلُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُكْتَبُ أَسْمَاءُ الشُّرَكَاءِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْرَاقٍ وَتُوضَعُ فِي شَمْعٍ أَوْ طِينٍ ثُمَّ تُرْمَى وَاحِدَةٌ عَلَى سَهْمٍ مُتَطَرِّفٍ وَتُفْتَحُ، فَإِذَا ظَهَرَتْ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَخَذَ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ وَمَا يَلِيهِ، ثُمَّ تُرْمَى أُخْرَى وَتُفْتَحُ فَإِذَا ظَهَرَتْ لِصَاحِبِ السُّدُسِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا، وَلَهَا صِفَةٌ أُخْرَى أَنْ يُكْتَبَ أَسْمَاءُ الْجِهَاتِ فِي أَوْرَاقٍ بِعَدَدِ الْأَجْزَاءِ وَيُعْطَى لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَرَقَةٌ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ، وَفِي هَذِهِ قَدْ تَحْصُلُ التَّفْرِقَةُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ. وَيَكْفِي قَاسِمٌ وَاحِدٌ وَالِاثْنَانِ أَوْلَى وَيَكُونُ عَدْلًا حُرًّا إنْ نَصَّبَهُ قَاضٍ، فَإِنْ نَصَّبَهُ الشُّرَكَاءُ كَفَى وَلَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا، وَالْقَاسِمُ هُوَ الَّذِي يُقَوِّمُ الْمَقْسُومَ وَيُعَدِّلُهُ أَيْ يُعَدِّلُ أَجْزَاءَ الْمَقْسُومِ كَذِرَاعٍ مِنْ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ بِذِرَاعَيْنِ مِنْ الْغَرْبِيِّ، وَالِاحْتِيَاجُ لِمَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ لَا الْمُرَاضَاةِ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>