للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآيَةَ مُنْطَبِقَةً عَلَيْهِمَا وَالْجُمْهُورُ حَمَلُوا الْآيَةَ عَلَى مَا إذَا كَانَ جَمِيعُ مَنْ خَلَفَ الْمَيِّتَ الْأَبَوَيْنِ فَقَطْ، وَثَمَّ تَأْوِيلٌ آخَرُ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ

(وَلَهَا) أَيْ لِلْأُمِّ (فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ فِي غَيْرِ الْفَرِيضَتَيْنِ الْغَرَّاوَيْنِ (الثُّلُثُ) كَامِلًا (إلَّا مَا نَقَصَهَا الْعَوْلُ) وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْفُرُوضِ، وَذَلِكَ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي الْفَرِيضَةِ فُرُوضٌ لَا تَفِي بِهَا جُمْلَةُ الْمَالِ، وَلَمْ يُمْكِنْ إسْقَاطُ بَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجِبٍ وَلَا تَخْصِيصِ بَعْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ بِالتَّنْقِيصِ فَزِيدَ فِي الْفَرِيضَةِ سِهَامٌ حَتَّى يَتَوَزَّعَ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ إلْحَاقًا لِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِأَصْحَابِ الدُّيُونِ، فَسُمِّيَ ذَلِكَ عَوْلًا. مِثَالُ ذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ الْمِنْبَرِيَّةُ فَإِنَّ أَصْلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ بِثَمَنِهَا إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ فَاتَّحَدَ مَخْرَجُ فَرْضِ الْأَبَوَيْنِ فَاكْتَفَيَا بِوَاحِدٍ وَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ، وَانْدَرَجَ فِيهِ فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ وَاتَّفَقَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ مَعَ مَخْرَجِ السُّدُسِ بِالنِّصْفِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبِنْتَيْنِ

ــ

[حاشية العدوي]

ظَاهِرُهُ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا أَخَذَتْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ نَصٌّ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ فَيُعَارِضُ قَوْلَهُ قَبْلُ إنَّ أَخْذَهَا الثُّلُثَ فِيهِمَا يُؤَدِّي إلَخْ.

وَجَوَابُهُ أَنَّ مُخَالَفَةَ الْقَوَاعِدِ إذَا أَبْطَلَتْ مَذْهَبَهُ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ مَذْهَبُهُ فِي الْأُولَى أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي النَّقْضِ صُورَةُ تَأَمُّلٍ لَا يُقَالُ كَيْفَ تُقَدَّمُ الْقَوَاعِدُ عَلَى الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقَوَاعِدُ مِنْ الْقَوَاطِعِ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ قَطْعِيًّا فَدَلَالَتُهُ ظَنِّيَّةٌ.

[قَوْلُهُ: وَثَمَّ تَأْوِيلٌ آخَرُ إلَخْ] أَشَارَ لَهُ فِي التَّحْقِيقِ بِقَوْلِهِ: وَإِمَّا رَأَوْا أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ كَمُسْتَحَقٍّ عَلَى التَّرِكَةِ، وَكَأَنَّ التَّرِكَةَ مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجَيْنِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَهَذَا الْأَخِيرُ أَشْبَهُ بِمُرَادِهِمْ.

[قَوْلُهُ: إلَّا مَا نَقَصَهَا الْعَوْلُ] أَيْ إلَّا فَرِيضَةً نَقَصَهَا الْعَوْلُ أَيْ نَقَصَ فُرُوضَهَا الْعَوْلُ. وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ الْعَوْلُ أَيْ اصْطِلَاحًا، وَأَمَّا لُغَةً فَيُقَالُ، لِمَعَانٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ يُقَالُ عَالَ الْمِيزَانُ إذَا ارْتَفَعَ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْفُرُوضِ] لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّ الْمَزِيدَ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ الْفُرُوضُ عِنْدَ إبْقَائِهَا عَلَى مَعْنَاهَا أَوْ جَعْلِهَا بِمَعْنَى عَلَى وَلَا يَصِحُّ، نَعَمْ لَوْ قَالَ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَرِيضَةِ لَصَحَّ كَالْمِثَالِ الْآتِي فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَدْ زِيدَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ.

[قَوْلُهُ: وَذَلِكَ] أَيْ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ كَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ. وَقَوْلُهُ: فُرُوضٌ كَالثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسَيْنِ وَالثُّمُنُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِنْبَرِيَّةِ.

[قَوْلُهُ: جُمْلَةُ الْمَالِ] الْمُنَاسِبُ حَذْفُهَا، وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ فُرُوضٌ لَا تَفِي الْفَرِيضَةُ بِهَا، وَكَوْنُنَا نُرِيدُ بِجُمْلَةِ الْمَالِ الْفَرِيضَةَ وَيَكُونُ إظْهَارًا فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ لَا دَاعِيَ إلَيْهِ خُصُوصًا وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَادَرٍ مِنْ اللَّفْظِ. وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْ الْمُنَاسِبُ وَلَا يُمْكِنُ، وَقَوْلُهُ: وَلَا تَخْصِيصٍ إلَخْ أَيْ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ. وَقَوْلُهُ: فَزِيدَ فِي الْفَرِيضَةِ أَيْ عَلَى الْفَرِيضَةِ.

[قَوْلُهُ: فَزِيدَ] أَيْ فَيُزَادُ فَتَدَبَّرْ. وَقَوْلُهُ: سِهَامٌ أَيْ مَثَلًا أَوْ الْجِنْسُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمَزِيدُ سَهْمًا وَاحِدًا وَسَهْمَيْنِ كَاَلَّتِي تَعُولُ لِسَبْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ وَتَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ.

[قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِأَصْحَابِ الدُّيُونِ] وَالْمُلْحَقُ الْعَبَّاسُ وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ وَذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ مَاتَتْ امْرَأَةٌ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَتَرَكَتْ زَوْجًا وَأُخْتَيْنِ وَكَانَتْ أَوَّلَ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ فَقَالَ لَهُمْ فَرَضَ اللَّهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَالْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ بَدَأْت بِالزَّوْجِ لَمْ يَبْقَ لِلْأُخْتَيْنِ. حَقُّهُمَا، وَإِنْ بَدَأْت بِالْأُخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ حَقُّهُ، فَأَشِيرُوا عَلَيَّ. فَأَشَارَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْعَوْلِ وَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَلِآخَرَ أَرْبَعَةٌ أَلَيْسَ يُجْعَلُ الْمَالُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ؟ فَأَخَذَتْ الصَّحَابَةُ بِقَوْلِهِ.

[قَوْلُهُ فَسُمِّيَ ذَلِكَ عَوْلًا] أَيْ فَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاجْتِمَاعِ وَالزِّيَادَةِ وَالزِّيَادَةُ ارْتِفَاعٌ وَالْعَوْلُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الِارْتِفَاعُ سُمِّيَ ذَلِكَ الِارْتِفَاعُ عَوْلًا.

[قَوْلُهُ: بِثُمُنِهَا] أَيْ بِمِثْلِ ثُمُنِهَا.

[قَوْلُهُ: بِوَاحِدٍ] أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ أَيْ بِسُدُسٍ مِنْ السُّدُسَيْنِ. وَقَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ أَيْ وَالسُّدُسُ. وَقَوْلُهُ: وَانْدَرَجَ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ السِّتَّةِ مَخْرَجُ فَرْضِ الْبِنْتَيْنِ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي هِيَ مَخْرَجُ الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ.

[قَوْلُهُ: وَاتَّفَقَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ] أَيْ وَاتَّفَقَ مَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجَةِ.

[قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>