وَابْنَةُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ) الْوَاحِدَةِ لِلصُّلْبِ (إذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ) لِصُلْبٍ مَوْجُودَةً فَإِنَّهَا تَرِثُ النِّصْفَ بِالْإِجْمَاعِ (وَكَذَلِكَ بَنَاتُهُ) أَيْ الِابْنِ (كَالْبَنَاتِ) لِلصُّلْبِ (فِي) حَالِ (عَدَمِ الْبَنَاتِ) لِلصُّلْبِ تَرِثُ الِاثْنَتَانِ مِنْهُنَّ فَصَاعِدًا الثُّلُثَيْنِ بِلَا خِلَافٍ (فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةً وَاحِدَةً) لِلصُّلْبِ مَوْجُودَةً (وَمَعَهَا ابْنَةُ ابْنٍ فَلِلِابْنَةِ) لِلصُّلْبِ (النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِذَلِكَ (وَإِنْ كَثُرَتْ بَنَاتُ الِابْنِ) مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ (لَمْ يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ السُّدُسِ شَيْئًا) عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ) فِي دَرَجَتَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ وَسَيُصَرِّحُ بِحُكْمِ مَا إذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ (وَ) إذَا أَخَذَتْ بِنْتُ الصُّلْبِ النِّصْفَ وَبِنْتَا الِابْنِ أَوْ بَنَاتُهُ السُّدُسَ ف (مَا بَقِيَ) بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ الثُّلُثُ (لِلْعَصَبَةِ) غَيْرِ عَصَبَاتِ بَنَاتِ الِابْنِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةٌ فَقَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ الْبَنَاتُ) لِلصُّلْبِ (اثْنَتَيْنِ) فَصَاعِدًا مَعَ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ (لَمْ يَكُنْ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ) فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ تَكْمُلَا دُونَ بَنَاتِ الِابْنِ وَلَا فِي غَيْرِ السُّدُسِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ فِي غَيْرِهِ اللَّهُمَّ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ) أَيْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ (أَخٌ) لَهُنَّ، لَوْ قَالَ بَدَلَهُ ذَكَرٌ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ ابْنَ الْعَمِّ إنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِنَّ (ف) إنَّ حُكْمَهُ كَالْأَخِ مَعَهُنَّ (يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) إنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ؛ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا يَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ، وَالْعَاصِبُ لَا يَرِثُ إلَّا مَا فَضَلَ كَابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةِ ابْنٍ مَعَهَا ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهَا
(وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ ذَلِكَ الذَّكَرُ) الَّذِي مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ (تَحْتَهُنَّ) فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ فَإِذَا عَصَبَهُنَّ (كَانَ) ذَلِكَ (الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ) أَيْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. ع: فَابْنُ الِابْنِ يَعْصِبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ وَلَا يَعْصِبُ مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ مِنْ مَسَائِلِ تَعْصِيبِ ابْنِ الِابْنِ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَلِمَنْ هُوَ
ــ
[حاشية العدوي]
الزَّوْجَ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبْعِ وَلَا الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبْعِ إلَى الثُّمُنِ.
[قَوْلُهُ: تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ] فُهِمْ مِنْهُ أَنَّ نِصْفَ الْبِنْتِ مَعَ سُدُسِ بِنْتِ الِابْنِ فَرْضٌ وَاحِدٌ خِلَافًا لِمَا قَالَ فَرْضَانِ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الشُّفْعَةِ إذَا بَاعَتْ إحْدَاهُمَا حِصَّتَهَا تَكُونُ الْأُخْرَى أَحَقَّ بِحِصَّةِ الْبَائِعَةِ تَخْتَصُّ بِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا فَرْضٌ وَاحِدٌ لَا عَلَى أَنَّهُمَا فَرْضَانِ.
[قَوْلُهُ: لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] أَصْلُ مَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّ أَبَا مُوسَى سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُوَافِقُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: {قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [الأنعام: ٥٦] لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ مَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ. قَالَ: فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ. ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.
[قَوْلُهُ: عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ] وَقِيلَ: ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: ١١] إلَخْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ فَوْقَ زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ.
[قَوْلُهُ: أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ] فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْأَنْزَلَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ يَعْصِبُهُنَّ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ فِي الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: غَيْرَ عَصَبَاتِ بَنَاتِ الِابْنِ] فِيهِ نَظَرٌ، فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ الِابْنِ الْأَنْزَلِ لَا يَعْصِبُ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ إذَا كَانَ لَهُنَّ فِي الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ.
[قَوْلُهُ: فَإِنَّ حُكْمَهُ كَالْأَخِ مَعَهُنَّ] هَذَا السَّبْكُ يُفِيدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَكُونُ مَا بَقِيَ جَارِيًا عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لَا عَلَى الْأَخِ فَيَخْرُجُ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَوْضُوعِهِ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَبْقَى الْمُصَنِّفُ عَلَى سِيَاقِهِ ثُمَّ يَعْتَرِضَ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يَعْصِبُ مَنْ تَحْتَهُ] أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ ابْنَ ابْنٍ وَمَعَهُ بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مَا زَادَ عَلَى فَرْضِ الْبَنَاتِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ لِمَنْ تَحْتَهُ مِنْ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الِابْنِ لَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ الِابْنِ إذَا كَانَتْ فَوْقَهُ إلَّا إذَا كَانَتْ بَنَاتُ الصُّلْبِ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ وَاحِدَةً فَإِنَّ الْبِنْتَ تَرِثُ النِّصْفَ وَتَرِثُ ابْنَةُ الِابْنِ السُّدُسَ تَمَامَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا شَيْئًا؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ فِي الثُّلُثَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ ابْنَةُ الِابْنِ فِي دَرَجَةِ ابْنِ الِابْنِ فَإِنَّ الْبِنْتَ تَرِثُ النِّصْفَ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ ابْنَةِ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا.
[قَوْلُهُ: تَعْصِيبُ ابْنِ الِابْنِ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ