للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا بَدَأَ بِأَهْلِ السِّهَامِ؛ لِأَنَّهُمْ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصَبَةِ؛ لِأَنَّ لَهُمْ سِهَامًا مُعَيَّنَةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِخِلَافِ الْعَصَبَةِ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُ زَوْجَةٌ فَقَطْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لَهَا ثُمُنُهَا وَالْبَاقِي لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَانِ فَقَطْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأَبَوَيْنِ ثُلُثُهَا وَلِلِابْنِ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ جَدٌّ أَوْ جَدَّةٌ فَالْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدِّ أَوْ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ بَيْنَهُمَا وَالْبَاقِي لَهُ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ فَقَالَ: (وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ) غَالِبًا (إذَا لَمْ يَكُنْ) لِلْمَيِّتِ (ابْنٌ) مِنْ صُلْبِهِ، وَقَيَّدْنَا بِغَالِبًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالِابْنِ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّ الِابْنَ لَا يَسْقُطُ أَصْلًا. وَابْنُ الِابْنِ يَسْقُطُ فِي نَحْوِ أَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَابْنِ ابْنٍ وَلَا يَحْجُبُ مِنْ يَحْجُبُهُ الِابْنُ كَمَا سَيَأْتِي، وَأَيْضًا لَيْسَ هُوَ مِثْلُهُ فِي التَّعْصِيبِ فَإِنَّ ابْنَ الصُّلْبِ يَعْصِبُ بَنَاتَ الصُّلْبِ وَلَا يَعْصِبُهُنَّ ابْنُ الِابْنِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يُبَيِّنُ مَا يَرِثُهُ الِابْنُ مَعَ إخْوَتِهِ فَقَالَ: (فَإِنْ كَانَ ابْنٌ) لِصُلْبٍ (وَ) مَعَهُ (ابْنَةٌ) كَذَلِكَ (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) سَوَاءٌ وَرِثَا الْمَالَ جَمِيعَهُ أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ، فَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَةٌ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ صَحِيحٌ عَلَيْهَا وَسَبْعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ مُنْكَسِرَةٍ مُخَالِفَةٍ فَتُضْرَبُ عَدَدُ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ يَبْقَى وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلذَّكَرِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْأُنْثَى سَبْعَةٌ، وَعَقَّبَ ذَلِكَ بِمَا يَرِثُهُ الْعَدَدُ مِنْ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ فَقَالَ: (وَكَذَلِكَ فِي كَثْرَةِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَقِلَّتِهِمْ) إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ (يَرِثُونَ كَذَلِكَ جَمِيعَ الْمَالِ) فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَخَمْسَ بَنَاتٍ فَإِنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَالَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِكُلِّ ذَكَرٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُنْثَى سَهْمٌ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَالِ (بَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ) مَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ أَهْلُ سِهَامٍ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ سِهَامَهُمْ أَوَّلًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ثُمَّ مَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْتَسِمُهُ الْبَنُونَ وَالْبَنَاتُ كَذَلِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. ع. قَوْلُهُ: (وَابْنُ الِابْنِ كَالِابْنِ فِي عَدَمِهِ فِيمَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ) تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ.

وَقَالَ ق: مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الْحَجْبِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الِابْنَ يَحْجُبُ بِنْتَ الِابْنِ وَلَا يَحْجُبُهَا ابْنُ الِابْنِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي الْمِيرَاثِ أَيْضًا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مِيرَاثِ الْبَنَاتِ وَبَدَأَ بِمِيرَاثِ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ فَقَالَ: (وَمِيرَاثُ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ) الَّتِي لِلصُّلْبِ (النِّصْفُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] (وَلِلِابْنَتَيْنِ) مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ (الثُّلُثَانِ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَهُمَا ذَلِكَ (فَإِنْ كَثُرْنَ) عَلَى الِاثْنَتَيْنِ بِأَنْ كُنَّ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ (لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ شَيْئًا

ــ

[حاشية العدوي]

الْبَالِغُ فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى ذَكَرٍ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ آتَى بِهِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْبَالِغُ، أَوْ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ عَامًّا أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ.

[قَوْلُهُ: مُعَيَّنَةً بِالْكِتَابِ] أَيْ فِي الْكِتَابِ.

[قَوْلُهُ: الثُّلُثُ] أَيْ الَّذِي هُوَ مَجْمُوعُ السُّدُسَيْنِ، وَتَقْرِيرُهَا أَنْ تَقُولَ: مَخْرَجُ الثُّمُنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالسُّدُسِ مِنْ سِتَّةٍ وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.

[قَوْلُهُ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ] لَا حَاجَةَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: فِيمَا تَقَدَّمَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ.

[قَوْلُهُ: مَعْنَى كَلَامِهِ] أَفَادَ بِذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ أَصْحَابُ سِهَامٍ.

[قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ] وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ: وَيَحْجُبُ وَلِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّ ابْنَ الِابْنِ لَا يَحْجُبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>