مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ.
(وَالْوِتْرُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا أَيْ صَلَاتُهُ (سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ (وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَ) صَلَاةُ (الْخُسُوفِ) أَيْ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ (وَ) صَلَاةُ (الِاسْتِسْقَاءِ) سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وُجُوبَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَآكَدُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ صَلَاةُ الْوِتْرِ ثُمَّ الْعِيدَيْنِ ثُمَّ الْخُسُوفِ ثُمَّ الِاسْتِسْقَاءِ (وَصَلَاةُ الْخَوْفِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) وُجُوبَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ (أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا) بِقَوْلِهِ: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: ١٠٢] الْآيَةُ. فَالصَّلَاةُ فِي نَفْسِهَا فَرِيضَةٌ وَعَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ سُنَّةٌ وَقِيلَ رُخْصَةٌ وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ. .
ع: وَانْظُرْ قَوْلَهُ: (وَهُوَ فِعْلٌ يَسْتَدْرِكُونَ بِهِ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ) وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ فِي الْجَمَاعَةِ فَضِيلَةٌ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ اهـ. .
(وَالْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبٌّ وَالْجَمْعُ) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (لَيْلَةَ الْمَطَرِ) وَفِي الطِّينِ وَالظُّلْمَةِ (تَخْفِيفٌ) أَيْ رُخْصَةٌ (وَ) إنَّمَا كَانَ رُخْصَةً؛ لِأَنَّهُ (قَدْ فَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ) أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّمَا اُسْتُشْهِدَ بِفِعْلِهِمْ دُونَ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ النَّسْخُ دُونَ فِعْلِهِمْ.
(وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (وَبِالْمُزْدَلِفَةِ) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَبَعْدَ حَطِّ الرِّحَالِ (سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ، وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.
(وَجَمْعُ الْمُسَافِرِ) سَفَرًا وَاجِبًا كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ أَوْ مَنْدُوبًا كَحَجِّ التَّطَوُّعِ أَوْ مُبَاحًا كَالتِّجَارَةِ
ــ
[حاشية العدوي]
مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ.
[قَوْلُهُ: أَيْ صَلَاتُهُ] أَيْ صَلَاةٌ هِيَ الْوِتْرُ فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ ثُمَّ يَرِدُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ صَلَاةٍ. [قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ] أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنَّمَا تَقَعُ سُنَّةً مَعَ الْجَمَاعَةِ وَتُنْدَبُ لِمَنْ فَاتَتْهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الزَّوَالُ فَتَفُوتَ. [قَوْلُهُ: خُسُوفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إلَخْ] الْمُعْتَمَدُ أَنَّ صَلَاةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ مَنْدُوبَةٌ. [قَوْلُهُ: ثُمَّ الْعِيدَيْنِ] وَهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ. [قَوْلُهُ: الْآيَةَ] الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢] لِأَنَّ الرُّخْصَةَ قَدْ تَكُونُ سُنَّةً.
قَالَ بَعْضُهُمْ: وَرُبَّمَا أَشْعَرَ كَلَامُ ابْنِ نَاجِي وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الْقَائِلَ بِرُخْصِيَّتِهَا غَيْرُ الْقَائِلِ بِسُنِّيَّتِهَا.
[قَوْلُهُ: وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَهُوَ فِعْلٌ إلَخْ] حَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي حُكْمِ الْكَيْفِيَّةِ الَّذِي هُوَ السُّنَّةُ. وَقَوْلُهُ: وَهُوَ فِعْلٌ يَسْتَدْرِكُونَ بِهِ إلَخْ بَيَانٌ لِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ الْمَوْصُوفَةِ بِالسُّنِّيَّةِ. وَقَوْلُهُ: يَسْتَدْرِكُونَ بِهِ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَصْفٌ لِمَنْ عَلِمَ حُصُولَ سُنِّيَّةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِهِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ مَعَ أَنَّ وَصْفَ ذَلِكَ الْمُحَصَّلِ النَّدْبُ، فَصَارَ حَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ إقَامَةَ الْجَمَاعَةِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَلَوْ مِنْ الْبَعْضِ سُنَّةٌ وَذَهَابُ الشَّخْصِ لِيُحَصِّلَ الْفَضْلَ مَعَهُمْ مَنْدُوبٌ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الَّذِي وَصْفُهُ النَّدْبُ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَعَلَ وَصْفَهُ السُّنِّيَّةَ إلَّا أَنَّ تت حَلَّ الْمُصَنِّفَ بِمَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ فَقَالَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَسْتَدْرِكُونَ إلَخْ مَعْنَاهُ أَيْ يُحَصِّلُونَ بِهِ السُّنَّةَ [قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ] أَيْ الَّذِي عَلِمَ حُصُولَ السُّنِّيَّةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ وَهِيَ الْمُعَارَضُ بِهَا خِلَافُ الَّتِي بَعْدَهَا. وَقَوْلُهُ: وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ أَيْ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ.
[قَوْلُهُ: قَوْلُهُ تَخْفِيفٌ] أَيْ وَهُوَ مَنْدُوبٌ فَإِنْ قُلْت: فِعْلُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا وَاجِبٌ فَكَيْفَ يُتْرَكُ وَاجِبٌ لِتَحْصِيلِ مَنْدُوبٍ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِعْلَ الصَّلَاةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ لَهَا غَيْرُ وَاجِبٍ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَالْإِشْكَالُ إنَّمَا يَرِدُ لَوْ كَانَ الْوُجُوبُ بَاقِيًا.
[قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ] جَمْعَ تَقْدِيمٍ. وَقَوْلُهُ: وَبِالْمُزْدَلِفَةِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ. [قَوْلُهُ: وَبَعْدَ حَطِّ الرِّحَالِ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَكَانَ هَذَا بِاعْتِبَارِ مَا هُوَ الْعَادَةُ. [قَوْلُهُ: سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ] حَذْفُهُ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي. [قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْجَمْعُ بِعَرَفَةَ، بَلْ الْمُخْتَصَرُ يُفِيدُ السُّنِّيَّةَ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ الْجَمْعُ بِمُزْدَلِفَةَ فَهُوَ مُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ سُنَّةٌ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَجَمْعُ الْمُسَافِرِ] أَيْ فِي الْبَرِّ. [قَوْلُهُ: كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ] أَيْ كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ الْوَاجِبِ. وَقَوْلُهُ: كَحَجِّ التَّطَوُّعِ أَيْ كَالسَّفَرِ الْحَجُّ التَّطَوُّعُ، وَإِضَافَةُ حَجٍّ لِلتَّطَوُّعِ مِنْ إضَافَةِ الْمُتَعَلِّقِ بِكَسْرِ اللَّامِ