للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَاتِحَةِ بِمِقْدَارِ مَا يُكَبِّرُ فِيهِ لِلْإِحْرَامِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ.

(وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ) لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ (فَرِيضَةٌ) بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.

(وَالْجِلْسَةُ الْأُولَى) فِيمَا فِيهِ تَشَهُّدَانِ (سُنَّةٌ وَ) الْجِلْسَةُ (الثَّانِيَةُ) فِيمَا فِيهِ تَشَهُّدَانِ بِمِقْدَارِ مَا يُوقِعُ فِيهِ السَّلَامَ خَاصَّةً (فَرِيضَةٌ) وَالزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ سُنَّةٌ.

(وَالسَّلَامُ مِنْ الصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ) ج: عَلَى الْمَعْرُوفِ (وَالتَّيَامُنُ بِهِ) أَيْ بِالسَّلَامِ (قَلِيلًا) لِلْإِمَامِ وَالْفَذِّ وَالْمَأْمُومِ وَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ قُبَالَةَ وَجْهِهِ وَيَسْتَتِمَّهُ عَنْ يَمِينِهِ (سُنَّةٌ) وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ فَضِيلَةٌ وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ.

(وَتَرْكُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ) لِغَيْرِ إصْلَاحِ صَلَاتِهِ (فَرِيضَةٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] أَيْ سَاكِتِينَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ عَمْدًا لِغَيْرِ إصْلَاحِ صَلَاتِهِ أَوْ جَهْلًا أَوْ إكْرَاهًا أَوْ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ إنْقَاذِ غَرِيقٍ مَثَلًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ، وَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ لِإِصْلَاحِ صَلَاتِهِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَكَذَا النَّاسِي وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ.

(وَالتَّشَهُّدَانِ) أَيْ كُلُّ تَشَهُّدٍ (سُنَّةٌ) عَلَى الْمَشْهُورِ.

(وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ) فَقَطْ سِرًّا (حَسَنٌ) أَيْ مُسْتَحَبٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقَوْلُهُ: (وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ) تَأْكِيدٌ وَلَا سُجُودَ عَلَى مَنْ نَسِيَهُ فَإِنْ سَجَدَ لِتَرْكِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَسَائِرِ الْفَضَائِلِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ وَلَا يُكَبِّرُ لَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ.

(وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَرِيضَةٌ) فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي الْفَرْضِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَإِلَّا فِي حَالِ الْمَرَضِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُحَوِّلُهُ إلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ تَيَسَّرَ لَهُ. وَإِلَّا فِي النَّفْلِ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ لِلرَّاكِبِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ دَابَّتُهُ.

(وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْيُ إلَيْهَا فَرِيضَةٌ) أَيْ فَرْضُ عَيْنٍ، أَمَّا فَرْضِيَّةُ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ذَكَرٍ بَالِغٍ مُقِيمٍ، وَيَخُصُّهَا بِالنِّيَّةِ أَيْ يَنْوِي أَنَّهَا جُمُعَةٌ، وَأَمَّا فَرْضِيَّةُ السَّعْيِ فَهُوَ.

ــ

[حاشية العدوي]

حَتَّى فِي الْفَاتِحَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَوْلُهُ: مِنْ إحْرَامٍ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، أَوْ وَرُكُوعٍ.

[قَوْلُهُ: وَالرُّكُوعُ] مَعْطُوفٌ عَلَى الْقِيَامُ وَكَذَا الرَّفْعُ مِنْهُمَا وَكَذَا سَائِرُ أَفْعَالِهَا مِمَّا عُلِمَ فَرْضِيَّتُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ [قَوْلُهُ: عَلَيْهِ] أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [قَوْلُهُ: فَرِيضَةٌ] خَبَرُ الْقِيَامُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ فَرِيضَةٌ لَكِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَرْضَانِ حَتَّى فِي النَّافِلَةِ.

[قَوْلُهُ: وَالْجَلْسَةُ] بِفَتْحِ الْجِيمِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَرَّةُ. [قَوْلُهُ: فِيمَا فِيهِ تَشَهُّدَانِ] أَيْ، أَوْ مَا فِيهِ أَكْثَرُ [قَوْلُهُ: وَالزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ سُنَّةٌ] أَيْ وَالزِّيَادَةُ مُتَقَدِّمَةٌ، وَالْمُرَادُ مَا كَانَ ظَرْفًا لِلسُّنَّةِ، وَأَمَّا مَا كَانَ ظَرْفًا لِلْمَنْدُوبِ كَالدُّعَاءِ فَذَلِكَ الظَّرْفُ مَنْدُوبٌ وَبِالْجُمْلَةِ يُعْطَى الظَّرْفُ حُكْمَ الْمَظْرُوفِ.

[قَوْلُهُ: وَالسَّلَامُ مِنْ الصَّلَاةِ] أَيْ كُلِّ صَلَاةٍ أَيْ تَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ لَهَا سَلَامٌ، فَخَرَجَ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فَلَا يُطْلَبُ لَهَا سَلَامٌ وَلَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَعْرُوفِ] وَمُقَابِلُهُ مَا حَكَاهُ الْبَاجِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ. [قَوْلُهُ: وَالتَّيَامُنُ إلَخْ] أَيْ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْكَافِ وَالْمِيمِ، وَقَوْلُهُ: قَلِيلًا أَيْ بِحَيْثُ تُرَى صَفْحَةُ وَجْهِهِ. وَقَوْلُهُ: لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ إلَخْ هَذَا خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَبْتَدِئُ السَّلَامَ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ لَا قُبَالَتِهِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ] أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. .

[قَوْلُهُ: وَتَرْكُ الْكَلَامِ] أَيْ وَكَذَا تَرْكُ كُلِّ فِعْلٍ كَثِيرٍ [قَوْلُهُ: لِغَيْرِ إصْلَاحِ صَلَاتِهِ] صَادِقٌ بِالْكَلَامِ لِمُجَاوَبَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ فَلْيَقْصُرْ الْكَلَامَ عَلَى مَا عَدَا الْمُجَاوَبَةَ [قَوْلُهُ: مَثَلًا] أَيْ، أَوْ حَرِيقٍ [قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ لِإِصْلَاحِ صَلَاتِهِ] أَيْ يَسِيرًا، وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَيَبْطُلُ. وَقَوْلُهُ: وَكَذَا النَّاسِي أَيْ الْيَسِيرُ وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَمُبْطِلٌ.

[قَوْلُهُ: سُنَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ مُؤَكَّدَةٌ يَسْجُدُ لِتَرْكِهِ سَهْوًا، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ مَا رَوَاهُ أَبُو مُصْعَبٍ مِنْ وُجُوبِ الْأَخِيرِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ مُسْتَحَبٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ. [قَوْلُهُ: تَأْكِيدٌ إلَخْ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: إنَّمَا أَتَى بِهِ رَدًّا عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ [قَوْلُهُ: فَإِنْ سَجَدَ لِتَرْكِهِ] أَيْ مُتَعَمِّدًا، أَوْ جَاهِلًا [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْجَلَّابُ مِنْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، وَمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ مِنْ أَنَّ مَالِكًا كَبَّرَ لَهُ.

[قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا] كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ. [قَوْلُهُ: فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ] أَيْ فِي حَالَةِ الْتِحَامِ الْحَرْبِ.

[قَوْلُهُ: فَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ] وَمُقَابِلُهُ مَا ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>