يَتُبْ قُتِلَ كُفْرًا، وَمَنْ أَقَرَّ بِوُجُوبِهَا وَامْتَنَعَ مِنْ فِعْلِهَا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قُتِلَ حَدًّا.
(وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ) وَهِيَ اللَّهُ أَكْبَرُ (فَرِيضَةٌ) عَلَى مَنْ يُحْسِنُهَا مِنْ فَذٍّ وَإِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، وَأَمَّا الْأَعْجَمِيُّ الَّذِي لَا يُحْسِنُهَا فَقِيلَ: يَدْخُلُ الصَّلَاةَ بِالنِّيَّةِ وَقِيلَ بِمَا دَخَلَ بِهِ الْإِسْلَامَ (وَبَاقِي التَّكْبِيرِ سُنَّةٌ) ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّ جَمِيعَ التَّكْبِيرِ سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ فِي بَابٍ جَامِعٍ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ سُنَّةٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ.
(وَالدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ) أَيْ الْفَرِيضَةِ (فَرِيضَةٌ) وَمَحِلُّ النِّيَّةِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ فِي اللَّهُ وَبَيْنَ الرَّاءِ فِي أَكْبَرُ، فَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْ هَذَا فَلَا تُجْزِئُ اتِّفَاقًا وَكَذَا إنْ تَقَدَّمَتْ بِكَثِيرٍ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ، ثُمَّ عَزَبَتْ فَتُجْزِئُ عَلَى الْأَشْهَرِ وَإِنْ نَوَى عِنْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ عَزَبَتْ فِي أَثْنَائِهَا فَتُجْزِئُ وَالْكَمَالُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَصْحَبَةً.
(وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ) قَائِمَتَيْنِ حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَقَطْ دُونَ مَا عَدَاهَا مِنْ التَّكْبِيرَاتِ (سُنَّةٌ) عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ مَشْهُورُهَا أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ.
(وَالْقِرَاءَةُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ) الْمَفْرُوضَةِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْفَذِّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ فِي الْجُلِّ (فَرِيضَةٌ) وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَحْمِلُهَا عَنْهُ الْإِمَامُ (وَمَا زَادَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْفَاتِحَةِ فِي الْفَرْضِ (سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُطْلَقَ الزِّيَادَةِ سُنَّةٌ وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَمُسْتَحَبٌّ.
(وَالْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ) الْمَفْرُوضَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ غَيْرِ الْمَسْبُوقِ لِمَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ إحْرَامٍ وَقِرَاءَةِ
ــ
[حاشية العدوي]
فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ حَتَّى عَلَى الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي آيَةِ {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا} [النساء: ١٠٣] لَا يُنَافِي وُجُوبَهَا عَلَى الْكَافِرِ. [قَوْلُهُ: إجْمَاعًا] أَيْ فَرِيضَةً إجْمَاعًا، أَيْ مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ، أَوْ فَرْضًا إجْمَاعًا أَيْ إجْمَاعِيًّا، أَوْ حَالَ كَوْنِ الْفَرْضِ إجْمَاعِيًّا أَوْ ذَا إجْمَاعٍ، أَوْ مُبَالَغَةٍ. [قَوْلُهُ: اُسْتُتِيبَ] أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
[قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ يُحْسِنُهَا] أَيْ عَلَى مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا [قَوْلُهُ: فَقِيلَ: يَدْخُلُ الصَّلَاةَ بِالنِّيَّةِ] أَيْ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ فَلَا يُنَافِي أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ الْقَادِرِ يَدْخُلُ بِالنِّيَّةِ أَيْضًا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، فَإِنْ أَتَى بِهَا بِلُغَتِهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
[قَوْلُهُ: أَيْ الْفَرِيضَةُ] دَفَعَ بِهِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ يَنْوِي كَوْنَهَا فَرْضًا بَلْ الْمُرَادُ يَنْوِي الْفَرِيضَةَ أَيْ الْمَفْرُوضَةَ الَّتِي هِيَ الصَّلَاةُ الْمُعَيَّنَةُ، أَيْ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ فَرِيضَتَهَا [قَوْلُهُ: فَرِيضَةٌ] أَيْ دُخُولُ فَرِيضَةٍ، أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ النِّيَّةَ مَعْدُودَةٌ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا.
وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الدُّخُولَ الْمَذْكُورَ فَرْضٌ آخَرُ غَيْرُ النِّيَّةِ فَيَلْزَمُ كَوْنُ الْفَرَائِضِ أَزْيَدَ مِنْ الْعَدَدِ الْمَعْلُومِ فَالْمُخَلِّصُ جَعْلُ الْبَاءِ فِي بِنِيَّةِ لِلتَّصْوِيرِ. [قَوْلُهُ: بَيْنَ الْهَمْزَةِ] أَيْ الزَّمَنُ الْكَائِنُ بَيْنَ الْهَمْزَةِ أَيْ الزَّمَنُ الْكَائِنُ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْهَمْزَةِ وَبَيْنَ نِهَايَةِ الرَّاءِ، أَيْ بِحَيْثُ تَكُونُ النِّيَّةُ وَقَعَتْ فِي هَذَا الزَّمَنِ بِتَمَامِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى طَرِيقِ الْكَمَالِ وَإِلَّا فَلَوْ أَوْقَعَ النِّيَّةَ مُتَّصِلَةً بِهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ لَكَفَى. [قَوْلُهُ: فِي أَثْنَائِهَا] أَيْ الصَّلَاةِ [قَوْلُهُ: وَالْكَمَالُ] أَيْ وَالْأَفْضَلُ [قَوْلُهُ: مُسْتَصْحَبَةً] اسْمُ مَفْعُولٍ أَيْ يَسْتَصْحِبُهَا إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ، أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ. أَيْ أَنْ تَكُونَ مُسْتَصْحِبَةً لَهُ.
[قَوْلُهُ: قَائِمَتَيْنِ] لَمَّا كَانَ الرَّفْعُ يَصْدُقُ بِقِيَامِ الْيَدَيْنِ وَبِامْتِدَادِهِمَا مِنْ الْقِبْلَةِ إلَى الْخَلْفِ وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ.
قَالَ قَائِمَتَيْنِ أَقُولُ وَلَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّاهِبِ وَالرَّاغِبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. [قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ] ، أَوْ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ وَالدُّونُ صَادِقٌ بِالْمَنْكِبَيْنِ وَالصَّدْرِ وَهُمَا قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ فَظَهَرَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَةٌ حَكَاهَا صَاحِبُ الْإِرْشَادِ. [قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ إلَخْ] نَذْكُرُهَا لَك لِيَتَّضِحَ لَك الْمَقَامُ، فَنَقُولُ: قِيلَ سُنَّةٌ وَقِيلَ فَضِيلَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ: لَا يُرْفَعُ أَصْلًا حَكَاهُ ابْنُ شَعْبَانَ عَنْ مَالِكٍ.
[قَوْلُهُ: الْمَفْرُوضَةِ] الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ الْمَفْرُوضَةِ لِيَشْمَلَ النَّافِلَةَ [قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْجُلِّ] ، أَوْ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ [قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُطْلَقَ الزِّيَادَةِ سُنَّةٌ] عِبَارَةٌ قَاصِرَةٌ وَالْأَحْسَنُ قَوْلُهُ فِي التَّحْقِيقِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ مُطْلَقَ الزِّيَادَةِ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ سُنَّةٌ لَا أَنَّ جَمِيعَ السُّورَةِ سُنَّةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقُولُ: وَأَقَلُّ هَذَا الزَّائِدِ آيَةٌ فَلَا يَكْفِي بَعْضُهَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَالٌ كَبَعْضِ آيَةِ الدَّيْنِ. [قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي النَّفْلِ] أَيْ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي النَّفْلِ.
[قَوْلُهُ: لِمَا يَكُونُ فِيهِ إلَخْ] أَيْ الْقِيَامِ أَيْ وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ فَفِي وُجُوبِهِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي حَقِّهِ وَعَدَمِهِ تَأْوِيلَانِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ إلَّا أَنَّ ظَاهِرَ الشَّارِحِ أَنَّ الْخِلَافَ