الْكَلَامُ عَلَيْهَا فَقَوْلُهُ: (وَتَخْفِيفٌ) عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ تَوْكِيدٌ.
(وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ) وَهِيَ الْإِنْزَالُ وَمَغِيبُ الْحَشَفَةِ.
(وَ) مِنْ (دَمِ حَيْضٍ وَ) مِنْ دَمِ (النِّفَاسِ فَرِيضَةٌ) .
(وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ لِ) أَجْلِ (الصَّلَاةِ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهَذَا الْمُفَسِّرُ لِقَوْلِهِ: فِي الْجُمُعَةِ وَالْغُسْلُ لَهَا وَاجِبٌ، وَلَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ وَاجِبٌ وَالْغُسْلَ سُنَّةٌ.
(وَغُسْلُ الْعِيدَيْنِ مُسْتَحَبٌّ) صَرَّحَ ع: بِمَشْهُورِيَّتِهِ، وَعَلَيْهِ مَشَى صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ وَقَالَ ك: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّةٌ.
(وَالْغُسْلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فَرِيضَةٌ) عَلَى الْمَشْهُورِ (لِأَنَّهُ جُنُبٌ) فِي الْغَالِبِ فَالذِّمِّيُّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: أَسْلَمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ غُسْلُهُ حَتَّى يَنْطِقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إذَا اغْتَسَلَ قَبْلَ إسْلَامِهِ مُجْمِعًا عَلَى الْإِسْلَامِ صَحَّ غُسْلُهُ وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْعَزْمِ اتِّفَاقًا.
(وَغَسْلُ الْمَيِّتِ) غَيْرِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ (سُنَّةٌ) عَلَى مَا شَهَرَهُ الْمَغَارِبَةُ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَأَفْتَوْا بِهِ.
(وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فَرِيضَةٌ) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ عَارٍ عَنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إجْمَاعًا مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا اُسْتُتِيبَ فَإِنْ لَمْ
ــ
[حاشية العدوي]
وَالْإِيصَالُ أَيْ الَّذِي هُوَ الْمَسْحُ.
وَقَوْلُهُ: مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمَانِعِ وَهُوَ إمْكَانُ الْغُسْلِ. وَيُقَابِلُ الرُّخْصَةَ الْعَزِيمَةُ وَهِيَ الْحُكْمُ الْمَشْرُوعُ أَوَّلًا. [قَوْلُهُ: عَطْفُ بَيَانٍ] أَيْ الْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَقَصْدُهُ أَنَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ رُخْصَةٌ أَيْ تَفْسِيرٌ بِحَسَبِ اللَّازِمِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إبَاحَةِ الْمَمْنُوعِ التَّخْفِيفُ. وَقَوْلُهُ: أَوْ تَأْكِيدٌ أَيْ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعَطْفِ تَأْكِيدُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَتَقْوِيَتُهُ فَهُوَ تَأْكِيدٌ لُغَوِيٌّ أَيْ بِاعْتِبَارِ اللَّازِمِ.
[قَوْلُهُ: وَهِيَ الْإِنْزَالُ] أَيْ مُسَبِّبُ الْإِنْزَالِ؛ لِأَنَّهَا الْحَدَثُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ بِحَسَبِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ مَثَلًا [قَوْلُهُ: وَمِنْ دَمِ حَيْضٍ] الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ. وَقَوْلُهُ: وَمِنْ دَمِ النِّفَاسِ الْإِضَافَةُ حَقِيقِيَّةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاسِ تَنَفُّسُ الرَّحِمِ وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ دَمٍ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ، وَلَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ جَافًّا. .
[قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الصَّلَاةِ] أَيْ الْكَائِنِ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ [قَوْلُهُ: مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ] مِنْ آثَارِ كَوْنِهِ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ أَيْ فَاشْتِرَاطُ الِاتِّصَالِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَأَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ مِنْ أَنَّهُ لِلْيَوْمِ فَيَجُوزُ فِعْلُهُ فِي كُلِّ أَجْزَائِهِ. [قَوْلُهُ: وَهَذَا مُفَسِّرٌ إلَخْ] أَيْ فَقَوْلُهُ: وَاجِبٌ مَعْنَاهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ [قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَخِّرُ] هَذَا إذَا كَانَ يَحْصُلُ فِي مُدَّةِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ جَفَافُ آخِرِ عُضْوٍ مِنْ آخِرِ غَسْلَةٍ قَالَهُ عج. [قَوْلُهُ: قَبْلَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ] أَيْ الْكَائِنِ قَبْلَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَأَمَّا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ [قَوْلُهُ: وَالْغُسْلُ سُنَّةٌ] أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْغُسْلُ وَاجِبًا فَلَا يَلْزَمُ تَرْكُ الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ قِطْعَةٌ مِنْهُ.
[قَوْلُهُ: وَغُسْلُ الْعِيدَيْنِ] أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْغُسْلَيْنِ [قَوْلُهُ: وَقَالَ ك إلَخْ] ضَعِيفٌ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» . [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ جُنُبٌ فِي الْغَالِبِ] أَيْ فَمَا وَجَبَ الْغُسْلُ إلَّا لِلْجَنَابَةِ، فَإِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَمْ يَجْنُبْ فَلَا يَجِبُ وَقِيلَ: إنَّ الْغُسْلَ عِبَادَةٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ لَمْ تَسْبِقْ مِنْهُ جَنَابَةٌ فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ كَمَا عَلِمْتَ الْمَشْهُورُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ. [قَوْلُهُ: حَتَّى يَنْطِقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ] أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ رُكْنٌ فِي الْإِيمَانِ، أَوْ شَرْطُ صِحَّةٍ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ شَرْطُ كَمَالٍ. [قَوْلُهُ: مُجْمِعًا عَلَى الْإِسْلَامِ] أَيْ عَازِمًا عَلَى الْإِسْلَامِ.
[قَوْلُهُ: وَغُسْلُ الْمَيِّتِ] أَيْ تَغْسِيلُهُ [قَوْلُهُ: غَيْرِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ] وَأَمَّا غُسْلُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ حَرَامٌ. وَقَوْلُهُ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَمَنْ لَمْ يُفْقَدْ جُلُّهُ، وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ غُسْلَ شَهِيدِ الْمُعْتَرَكِ حَرَامٌ وَمَا عَدَاهُ مِمَّا أَخْرَجَ مَكْرُوهٌ [قَوْلُهُ: عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ] يُحْتَمَلُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَشْهُورٌ، أَوْ رَاجِحٌ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمَشْهُورِ فَقِيلَ: مَا كَثُرَ قَائِلُهُ وَقِيلَ: مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ، وَقِيلَ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَأَمَّا الرَّاجِحُ فَهُوَ مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ فَهُوَ عَيْنُ الْمَشْهُورِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ. [قَوْلُهُ: وَأَفْتَوْا بِهِ] مِنْ آثَارِ الِاعْتِمَادِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفَتْوَى وَلَا الْعَمَلُ بِغَيْرِ الْمُعْتَمَدِ.
[قَوْلُهُ: فَرِيضَةٌ] أَيْ كُلُّ وَاحِدَةٍ فَرِيضَةٌ أَيْ مَفْرُوضَةٌ [قَوْلُهُ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ] إنَّمَا قَيَّدَ بِالْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ إجْمَاعًا وَإِلَّا