للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها بحثه المرقص (٤٢٩) المطرب في إثبات البسملة: آية من الفاتحة أو نفيها، ومحصّله النظر إليها باعتبار طرق القراء فمن تواترت في حروفه آية من أول السورة لم تصح صلاة أحد بروايته إلّا بقراءتها على أنها أية لأنها لم تصل (٤٣٠) إليه إلّا كذلك ومن ثم أوجبها الشافعي لكون قراءته قراءة ابن كثير، وهذا من نفائس الأنظار التي ادّخرها الله تعالى له، وقد أشبعت القول فيه في «النكت على شرح ألفية العراقي» في نوع المعلول.

*** ومنها أنه سئل أيهما أفضل: الصلاة على النبي بصيغة الخبر لإفهامها وقوع الصلاة وتضمنها الطلب؟ أو بصيغة الطلب؟ فقال «بصيغة الطلب لأنها الواردة في الخبر ولا يعلمهم الأفضل» يشير إلى الوارد عقب التشهد: قولوا اللهم صلّى على محمد … إلى آخره، فقيل له: «ولأيّ شيء أطبق أصحاب الحديث قديما وحديثا على كتابتهم (٤٣١) إياها وقراءتها بصيغة الخبر (٤٣٢): صلّى أو لا يكاد يوجد غير ذلك؟».

«فقال»: لأنّا مأمورون بإفشاء العلم وبأنها تحدّث الناس بما يعرفون.

وكتب الحديث يجتمع عند قراءتها الخواصّ الذين يعرفون اللسان والعلوم الشرعية، والعوام وهم الأكثر، فخيف أن هؤلاء ربما فهموا من صيغة الطلب: أن الصلاة عليه لم توجد من الله سبحانه بعد وإنما يطلب منه تعالى حصولها له، فأتى بصيغة يتبادر إلى أفهامهم منها الحصول وهي (مع إبعادهم من هذه الورطة) -متضمنة للطلب الذي أمرنا به في الخبر.

ومنها أنى (٤٣٣) سألته عن الجمع بين قول في حق الصحبة «لو أنفق


(٤٢٩) في نسخة تونس «الرقص».
(٤٣٠) في السليمانية «تتصل».
(٤٣١) في السليمانية وتونس «كتبهم».
(٤٣٢) امامها في هامش تونس بخط غير خط الناسخ «الأفضل الصلاة عليه بصيغة الطلب».
(٤٣٣) أمامها في هامش تونس «فائدة».

<<  <  ج: ص:  >  >>