للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعامة (١٩٧) الناس، فقرأت عليه (١٩٨) مسند أنس بن مالك ومسند أبي سعيد الخدري، ومن أول مسند جابر إلى قوله

«عن جابر قال: نهى رسول الله عن بيع فضل الماء»، حدثني ابن ناصر وموسى بن داود، وذكر حديث جابر في النهى عن بيع الأرض السقيا مرتين أو ثلاثا.

ثم مات ابن الطّحان فقرأت على هذا الشيخ وعلى ابن بردس بقيّة مسند جابر وهو أول مسند العشرة إلى حديث علىّ في النهى عن خاتم الذهب وعن لبس المنيرة (١٩٩) الحمراء، وعن القراءة في الركوع والسجود وهو آخر المسموع، حدثني ابن هيثم، انا يونس عن الحسن عن علي حديث رفع القلم عن ثلاثة.

ثم حسّن لهما بعض الحسدة الانقطاع وكان زمن حر. وكلمة الشيخ مطاعة-ففعلا ثم سفّروهما بعد فراغهم في قلب الشتاء حرصا على الانفراد بالرواية، والله تعالى يجازى كلا منا على حسب نيته وحسن طويته، وما (٢٠٠) ربّك بغافل عما يعملون.

ومن أغرب ما حملهم عليه الحرص والتهافت أنهم جعلوا هذا الشيخ سامعا للمسند، وأغرب من ذلك أنهم أرّخوا سماعه بالسّنة الرابعة من عمره تقريرا للدعوى، وكتبوا ذلك في بعض الطباق، والحال أنّ روايته للمسند لم تعلم إلّا من جهة أبيه، ولا علم قول أبيه إلا من شيخنا الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي، ولا علم المصريون ذلك إلّا منّى ومن النّجم عمر بن فهد المكي والقطب محمد بن الخيضرى الدمشقي، والذي رأيناه بخط ابن ناصر الدين وأبصر به بعضنا ما نصه:


(١٩٧) في تونس (وسمعو العامة الناس).
(١٩٨) في تونس (وعليهم).
(١٩٩) انظر لسان العرب مادة نير.
(٢٠٠) سورة الأنعام ٦/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>