مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ [التوبة: ٢٥].
لما كان الحدث أي حدث لا يقع إلا في زمان ومكان، أشار قوله تعالى: فِي مَواطِنَ إلى موطن يوم حنين، وأشار قوله تعالى: وَيَوْمَ إلى أيام المواطن، وتقدير الكلام فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وأزمنة كثيرة، ووَ يَوْمَ حُنَيْنٍ في موطن حنين).
٣ - قوله تعالى: وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً [التوبة: ١٠٢]، أي خلطوا عملا صالحا بسيئ، وآخر سيئا بصالح.
[الاستعاذة]
:- هو قول القارئ في مستهل تلاوته (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، امتثالا لقول الحق سبحانه: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ [النحل: ٩٨].
- وهي مستحبة عند الجمهور، واجبة عند البعض.
- والاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع.
- والمختار في صيغتها (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) كما أتى في سورة النحل، وإن كان لا حرج على القارئ في الإتيان بأي صيغة من صيغ الاستعاذة التي قال بها بعض القراء، وذلك نحو:
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم) (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم).
- قال الإمام الشاطبي:
إذا ما أردت الدّهر تقرأ فاستعذ ... جهارا من الشيطان بالله مسجلا
على ما أتى في النّحل يسرا وإن تزد ... لربّك تنزيها فلست مجهّلا
[مواطن إخفاء الاستعاذة كما ذكرها القراء]
: ١ - إذا كان القارئ يقرأ سرا.
٢ - في الصلاة السرية والجهرية، لمنفرد أو إمام أو مأموم.
٣ - إذا كان القارئ وسط جماعة يتدارسون القرآن، ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة.
- وما عدا ذلك فيستحب الجهر بالتعوذ.
- هذا ما ذكره القراء، والحق أن الجهر والإسرار كلاهما جائز في غير الصلاة، أما الصلاة فلا يجهر بها محاكاة لصلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
ويجوز الوقف على الاستعاذة ووصلها بما بعدها.
[الاستفهام المكرر]
: هو الاستفهام المكرر في آية أو آيتين. وخلاف القراء في الاستفهام