للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم.

وَقَالَ الكلبيّ: القيّوم الَّذِي لَا بَدىءَ لَهُ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: القَيّوم الْقَائِم على الْأَشْيَاء.

وَقَالَ الفرَّاء فِي القيِّم: هُوَ من الْفِعْل فَعِيل، أَصله قَوِيم، وَكَذَلِكَ سَيِّدٌ سَوِيد، وجَيِّدٌ جَوِيد، بِوَزْن ظريف وكريم، وَكَانَ يلْزمهُم أَن يجْعَلُوا الواوَ ألفا لانفتاح مَا قَبلَها ثمَّ يُسقِطوها لسكونها وَسُكُون الَّتِي بعْدهَا. فَلَمَّا فَعَلوا ذَلِك صَارَت سَيْد على وزن فَعْل، فزادوا يَاء على الياءَ ليكمل بناءَ الْحَرْف.

وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: قَيِّم وزنُه فَيْعل، وَأَصله قَيْوِم، فَلَمَّا اجْتمعت الْوَاو وَالْيَاء وَالسَّابِق ساكنٌ أبدَلوا مِن الْوَاو يَاء وأَدْغَموا فِيهَا الْيَاء الَّتِي قَبلَها فصارتا يَاء مشدَّدة. كَذَلِك قَالَ فِي سيِّد وجيِّد وميِّت وهيّن وليِّن.

قَالَ الْفراء لَيْسَ فِي أبنية الْعَرَب فَيْعِل، والحَيُّ كَانَ فِي الأَصْل حَيْوٌ، فلمَّا اجْتمعت الْيَاء وَالْوَاو وَالسَّابِق سَاكن جُعِلتا يَاء مشدَّدة.

وَقَالَ اللَّيْث: الْقِيَامَة: يومُ البَعْث، يومَ يقوم فِيهِ الخَلْقُ بَين يَدَي الحيِّ القيوم قَالَ: والقِوام مِن العَيْش: مَا يُقيمُك: وقوام الجِسم: تَمامُه وقوام كلِّ شيءٍ مَا استقام بِهِ.

وَقَالَ العجاج:

رأسَ قِوام الدِّين وابنُ رأْسِ

وَيُقَال: مَا زلتُ أقاوِم فلَانا فِي هَذَا الْأَمر، أَي: أنازلُه.

والقِيمة: ثمن الشّيء بالتّقويم. يُقَال: تَقاوَموه فِيمَا بَينهم.

وَإِذا انقادَ الشيءُ واستمرّت طَرِيقَته فقد استقامَ لوجهه. وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس: (إِذا استقَمْتَ بنَقْدٍ فبعتَ بِنَقْد فَلَا بأسَ بِهِ. وَإِذا استقمتَ بِنَقْد فبعتَ بنَسيئةٍ فَلَا خير فِيهِ) . قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: إِذا استَقَمْت يَعْنِي قوّمت. وَهَذَا كلامُ أهلِ مَكّة، يَقُولُونَ: استقمتُ المتاعَ، أَي: قوّمتُه. ومَعْنى الحَدِيث أنْ يَدفع الرجل إِلَى الرجل الثَّوبَ فيقوِّمه ثَلَاثِينَ، ثمَّ يقولُ لَهُ: بِعْه، فَمَا زَاد عَلَيْهَا فلك. فَإِن بَاعه بِأَكْثَرَ من ثَلَاثِينَ بِالنَّقْدِ فَهُوَ جَائِز، وَيَأْخُذ مَا زَاد على الثَّلَاثِينَ؛ وَإِن بَاعه بالنَّسيئة بِأَكْثَرَ مِمَّا يَبِيعهُ بالنَّقد فالبَيع مَرْدُود لَا يجوز.

قَالَ أَبُو عبيد: وَهَذَا عِنْد من يَقُول بِالرَّأْيِ لَا يجوز؛ لأنَّها إجَازَة مَجْهُولَة وَهِي عندنَا مَعْلُومَة جَائِزَة؛ لأنَّه إِذا وَقَّت لَهُ وقتا فَمَا كَانَ وَرَاء ذَلِك من قليلٍ أَو كثير فالوقتُ يَأْتِي عَلَيْهِ.

وَأَخْبرنِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن المخزوميّ قَالَ: قَالَ سُفْيَان بن عُيينة بَعْدَمَا رَوَى هَذَا الحَدِيث: يستقيمه بِعشْرَة نَقْداً فيبيعه بِخَمْسَة عشر نَسيئة، فَيَقُول: أعْطى صاحبَ الثَّوْب مِن عِنْدِي عَشرَة فَتكون الخمسةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>