للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلم نَعْرف لَهَا وَاحِدًا.

أَبُو عَمْرو: شَجَرَة فَنْواء: ذَات أَفَنانٍ.

أَبُو عُبيد، عَن الأصمعيّ: الفَنَاء، مَقْصور: عِنَبُ الثَّعْلَب. ويُقال: نَبْت آخر؛ وَقَالَ زُهَيْر:

كأنّ فُتات العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ

نَزَلْن بِهِ حَبُّ الفَنا لم يُحَطَّم

ابْن الْأَعرَابِي: أَنْشد قَول الراجز فِي صِفة راعي غَنَم:

صُلْب العَصَا بالضَّرْبِ قد دَمَّاها

يَقُول لَيْت اللَّه قد أَفْنَاهَا

فِيهِ مَعْنيان:

أَحدهمَا: أنّه جَعل عَصاه صُلْبة، لِأَنَّهُ يحْتَاج إِلَى تَقْويمها، ودَعا عَلَيْهَا فَقَالَ: لَيْت ربِّي قد أَهْلكها ودمّاها، أَي سَيّل دَمَها بالضَّرب لخِلافها عَلَيْهِ.

وَالْوَجْه الثَّانِي فِي قَوْله (صُلب الْعَصَا) أَي لَا تُحوجه إِلَى ضربهَا، فَعَصَاهُ بَاقِيَة. قَوْله (بِالضَّرْبِ قد دَمّاها) ، أَي: كساها السِّمَن، كَأَنَّهُ دَمَّمَها بالشَّحْم، لِأَنَّهُ يُرَعِّيها كُلّ ضَرب من النَّبات.

وَأما قَوْله (لَيْت الله قد أفناها) ، أَي: أَنْبت لَهَا الفَنَا، وَهُوَ عِنَب الثَّعلب حَتَّى تَغْزُر وتَسْمَن.

قَالَ: والأفاني: نَبْت أصْفر وأحمر.

واحدته: أفَانِية.

أَبُو عبيد، عَن أبي عَمْرو: وَإِذا يَبس الأفاني، فَهُوَ الحَمَاط.

قلت: هَذَا غَلط، لِأَن (الأفاني) : نَبْت من ذُكور البَقْل، وَإِذا يَبِس تناثر وَرَقُه.

وَأما الحَماط، فَهُوَ الحَلَمة وَلَا هَيْج لَهَا، لِأَنَّهَا من الْجَنْبة.

أَبُو عُبيد، عَن أبي عَمْرو: الفَنَاة: البَقَرة.

وَجَمعهَا: فَنَوات.

قَالَ: وَقَالَ الأمويّ: فانَيْتُه، أَي سَكَّنْتُه.

غَيره: المُفاناة: المُداراة؛ وأَنْشد:

كَمَا يُفَانِي الشُّمُوسَ رائِدُها

أَبُو تُرَاب، عَن أبي السَّمَيْدع: بَنو فلَان مَا يُعانُونُ مالَهم وَلَا يُفَانُونه، أَي مَا يقومُونَ عَلَيْهِ وَلَا يُصْلِحونه.

أفن: أَبُو عُبيد، عَن أبي زيد: المَأفون، والمأفوك، جَمِيعًا، من الرِّجال: الَّذِي لَا زَوْرَ لَهُ وَلَا صَيُّور، أَي: لَا رأيَ لَهُ يُرْجَع إِلَيْهِ.

وَأَخْبرنِي أَبُو الْحسن المَزنيّ، عَن أَحْمد ابْن يحيى، أَنه قَالَ: وُجْدان الرَّقِين تُعَفِّي عَن أَفْن الأَفِين. مَعْنَاهُ: أَن الرَّقين يَسْتر حُمْق الأحْمق.

أَبُو عبيد، عَن الْأَصْمَعِي: أفَنْتُ الإبلَ أفْنَاً، إِذا حَلَبْت كُلّ مَا فِي ضَرْعها؛ وأَنْشَد للمُخبَّل:

<<  <  ج: ص:  >  >>