للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُرْفع فِيهِ الْأَصْوَات، وَلَا تُؤبن فِيهِ الحُرم، أَي لَا تُذكر فِيهِ النّساء، ويُصان مَجْلِسُه عَن الرَّفَث وَمَا يَقْبح نَشْرُه.

ورُوي عَن النّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن الشِّعر إِذا أُبِنَت فِيهِ النِّساء.

قَالَ شَمر: أبَنْت الرجُلَ بِكَذَا وَكَذَا، إِذا أزْنَنْته بِهِ.

وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أبَنْت الرّجل آبِنه، وآبنُه، إِذا رَمَيته بقبيح وقذفْته بسُوء.

قَالَ: وَمعنى (لَا تؤبن فِيهِ الحُرم) ، أَي: لَا تُرمى بسُوء وَلَا تُعاب، وَلَا يُذكر مِنْهَا القَبِيحُ وَمَا لَا يَنْبغي مِمَّا يُسْتَحْيا مِنْهُ.

وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الأَبِن، غير مَمْدُود الْألف، على (فَعِل) من الطَّعام والشَّراب: الغَلِيظ الثَّخِين.

والأُبنة: العَيب فِي الحَسب والعُود.

وَقَول رُؤبة:

وامْدَح بِلَالًا غَيْر مَا مُؤَبَّنِ

قَالَ ابْن الأعرابيّ: مُؤَبَّن: مَعِيب.

وَخَالفهُ غَيره.

وَقيل للمَجْبُوس: مَأْبون، لِأَنَّهُ يُزَنّ بالعَيْب القَبيح.

وكأنّ أَصله من (أُبْنة) الْعَصَا، لِأَنَّهَا عَيْبٌ فِيهَا.

أَبُو عبيد، عَن أبي عَمْرو: أَبّنْت الرَّجُل تَأْبيناً، إِذا مَدَحْتَه بعد مَوته؛ وَقَالَ مُتمِّم ابْن نُوَيْرة:

لَعَمْرِي وَمَا دَهْرِي بتأْبِين هالِكٍ

وَلَا جَزَعاً ممّا أَصَاب فأَوْجَعَا

قَالَ أَبُو عبيد: قَالَ الْأَصْمَعِي: التّأبين: اقتفاء الْأَثر؛ قَالَ أَوْس:

يَقُول لَهُ الرّاؤُون هذاكَ راكبٌ

يُؤَبِّن شَخْصاً فَوق عَلياء واقِفُ

يَصِف العَيْرَ.

وَقيل لمادح المَيت: مؤبِّن، لاتّباعه آثَار فِعاله وصَنائعه.

وَقَالَ شَمر: التَّأبين: الثَّنَاء على الرّجل فِي المَوت والحياة.

وإبّان الشَّيْء: وقته.

يُقَال: أَتَانَا فلَان إبّان الرُّطب، وإبّان اخْتراف الثِّمَار، وإبّان الحَرّ أَو الْبرد، أَي أَتَانَا فِي ذَلِك الْوَقْت.

وَقَالَ ذُو الرُّمّة يَصِف عَيْراً وسَحِيلَه:

تُغنِّيه من بَين الصَّبيّين أُبْنةٌ

نَهُومٌ إِذا مَا ارْتدّ فِيهَا سَحِيلُها

تُغنِّيه، يَعْنِي (العَيْر) بَين الصّبّيين، وهما طرفا اللَّحْى. والأُبْنة: العُقْدة، وعَنى بهَا هَاهُنَا: الغَلْصَمة. والنَّهُوم: الَّذِي يَنْخِط، أَي يَزفر؛ يُقَال: نَهَم ونَأم فِيهَا فِي الأبْنة. والسَّحِيل: الصَّوت.

وأَبَانَان: جبلان فِي الْبَادِيَة، ذكرهمَا مُهْلهل؛ وَقَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>